الجنسية الكويتية
استشعر نظام
الحكم أنه لا بد من تنظيم وضع البلاد داخليا وخارجيا ... والفضل في ذلك يجب أن
نحدده بدقة أنه بسبب مطالبات البائد العراقي عبدالكريم قاسم الذي أحيا مطالبة
العراق بضم الكويت لها معتمدا على ما قام به "بعض" أبناء الكويت في ثورة
التمرد ومحاولة إسقاط نظام الحكم ما بعد مجلس 1939م ... ولما طالب عبدالكريم قاسم بما
طالب من جنون السياسي الأرعن في وقت الجنون القومي والسياسي والشعارات البراقة
التي كان تغسل بها عقول الشعوب العربية آنذاك والتي ضربت كل الأوطان العربية ...
وجد نظام الحكم في الكويت وفي وقت عدم الحاجة لمعاونة تجار الكويت ومساندته بسب
توفر الثروة المالية الناتجة من بيع النفط ... قرر تنظيم كل شيء في الكويت ونقلها
إلى العالم الخارجي سياسيا ودبلوماسيا ... فصنع الدستور ومجلس الأمة والعلم
والنشيد الوطني والعملة الرسمية ودخول جامعة الدول العربية والأمم المتحدة رسميا
وإعادة هيكلة وتنظيم الجيش الكويتي وإعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية والأمن
العام والكثير من الأمور جدا خلال 3 سنوات ... وبذلك يمكن للكويت أن تشكل تحالفا
خارجيا عربيا بعدما ضعفت بريطانيا والإنتقال من الحليف البريطاني إلى الحليف
الأمريكي الجديد على الساحة آنذاك ... كل تلك العوامل التي طبخت وأخرجت سريعا لا
شك أن "البعض" منها جانبها الخطأ والتسرع لكن يعلل ذلك للأسباب الطارئة
التي ذكرتها وبالتالي كان ينظر ويعول "صانع القرار" على من يأتي من بعده
ليصحح ويطور كل وأي خطأ مستقبلا ... ولننظر أولا للمراسيم الأميرية بهذا الشأن وما جانبها من أخطاء خطيرة
للغاية لاحقا ؟
مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية
الكويتية 15/1959م
مادة 1
الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت
قبل سنة 1920م وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون وتعتبر
إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت
حتى لو أقام في بلد أجنبي متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت .
مادة 2
يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في
الخارج لأب كويتي .
مادة 3
يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت
لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد
في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانونا
ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم
سن الرشد .
مادة 4
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية
منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية
1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في
الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان
عربياً منتمياً إلى بلد عربي ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة
رسمية فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي يقضيها في
الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت .
2- أن يكون له سبب مشروع للرزق وان يكون
حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3- أن يعرف اللغة العربية .
4- أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات
تحتاج إليها البلاد .
5- أن يكون مسلماً بالميلاد أصلا أو يكون
قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقاً للطرق والإجراءات المتبعة ومضت على ذلك
خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون
ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكاً
يقطع بنيته في ذلك ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن
يكون قد كسبها معه بطريق التبعية وتؤلف لجنة من الكويتيين - تعين بقرار من وزير الداخلية
- تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لأحكام هذه
المادة ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة
.
مادة 5
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز منح
الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - لمن يأتي
أولاً : من أدى للبلاد خدمات جليلة .
ثانياً : المولود من أم كويتية المحافظ
على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو قد طلق أمه طلاقاً
بائناً أو توفى عنها ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه
الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثاً : من أقام في الكويت عام 1965 وما
قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية وتعتبر إقامة الأصول مكملة
لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولوداً في الكويت
ومقيماً بها على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق
لأحكام هذا البند ويشترط للحصول على الجنسية طبقاً لأحكام هذه المادة أن تتوافر في
طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 5,3,2 من المادة السابقة .
مادة 6
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة
1994 لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المواد 4, 5 , 7 , 8 من هذا القانون
حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية
ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية .
مادة 7
لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية
أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية
الكويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال
السنة التالية لبلوغهم سن الرشد وتسري على الزوجة والأولاد في حالة بقائهم على الجنسية
الكويتية أحكام المادة السابقة أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية
فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون
.
مادة 8
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية
منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية
واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها كما يجوز بناء على اقتراح
وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انقضاء
المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية
ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه
المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .
مادة 9
إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية
وفقاً لأحكام المادتين السابقتين فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت
جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى .
المادة 10
المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا
تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها .
مادة 11
يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً
بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته ويفقد أولاده
القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص
بهذه الجنسية و لهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين
التاليتين لبلوغهم سن الرشد ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية
إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة
لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية وفي
هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .
مادة 12
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض
وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقاً لأحكام المادتين السابقتين
إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها
وتعتبر مسترده للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .
مادة 13
يجوز بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية
- سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد
4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية
1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق
الغش أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد
كسبها معه بطريق التبعية .
2- إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه
الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3- إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً
لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها
الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق
التبعية .
5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة
على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد
أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن
يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
مادة 14
يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إسقاط
الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية
1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول
الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة
حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج و
انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت أو
صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على إنها تمس ولاءه لبلاده ويترتب على إسقاط الجنسية
في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .
مادة 15
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر
الشرطة والأمن العام – رد الجنسية الكويتية في أي وقت إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه
طبقاً لأحكام المادتين السابقتين .
مادة 16
ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها
و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .
مادة 17
سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً
لأحكام القانون الكويتي .
مادة 18
التقديرات وإعلانات الاختيار والطلبات والأوراق
المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام وتقدم
في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك .
مادة 19
يعطى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام كل
كويتي شهادة بالجنسية الكويتية وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لأحكام هذا
القانون .
مادة 20
عبأ الإثبات يقع على من يدعي انه يتمتع
بالجنسية الكويتية .
مادة 21
يجوز إثبات الجنسية الكويتية على الوجه
المبين بهذا القانون بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة
والأمن العام ولهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك ولها
أن تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة أو باي قرينة أخرى تراها
كافية في إثبات هذه الجنسية وتقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا تعين
بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ولا يكون تقرير اللجان نافذاً
إلا إذا صدقت عليه اللجنة العليا ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن
العام بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها .
مادة 22
لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل
بهذا القانون إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون
.
مادة 23
جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون
وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا
يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة
.
مادة 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل
به من وقت نشره وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام
.
حاكم الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر بقصر السيف يوم السبت 5 جمادي الآخرة
سنة 1379هـ الموافق 5 ديسمبر سنة 1959م
مرسوم أميري رقم 5 لسنة 1960م بقانون تحقيق الجنسية الكويتية
نحن عبدالله السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المادتين 19, 21 من المرسوم
بقانون رقم 15 لسنة 1959م الخاص بالجنسية الكويتية وبناء على عرض رئيس الشرطة والأمن
العام رسمنا بما هو آت
أولا : تشكيل لجان تحقيق الجنسية
مادة 1
تؤلف أربع لجان للقيام بتحقيق الجنسية الكويتية
طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959م وتحدد مناطق اختصاص كل لجنة منها بقرار
من رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام .
مادة 2
تشكل اللجنة الأولى من
1- حمود يوسف النصف رئيس
2- حجي مكي عضو
3- أحمد محميد عضو
4- محمد جاسم المضف عضو
5- جاسم إبراهيم المضف عضو
مادة 3
تشكل اللجنة الثانية "لجنة أهل
القبلة - جبله" مكونة من
1- عبدالعزيز عبدالله الحميضي رئيس
2- إبراهيم العدساني عضو
3- ناصر العيسى السعد عضو
4- سليمان عبداللطيف العثمان عضو
5- يوسف النفيسي عضو
مادة 4
تشكل اللجنة الثالثة "لجنة
المرقاب" مكونة من
1- سعود عبدالعزيز العبدالرزاق رئيس
2- حسن الجارالله عضو
3- علي صالح الفضالة عضو
4- خالد الرقم عضو
5- عبدالعزيز القطيفي عضو
مادة 5
تشكل اللجنة الرابعة "لجنة أهل
شرق" مكونة من
1- سليمان إبراهيم المسلم رئيس
2- أحمد البشر عضو
3- علي الطويرش عضو
4- عبدالرزاق البصير عضو
5- عبدالصمد معرفي عضو
مادة 6
تشكل اللجنة العليا المشار عليها في المادة
21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959م من
1- الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رئيس
2- نصف يوسف النصف عضو
3- يوسف عبدالعزيز الفليج عضو
4- عبدالحميد الصانع عضو
5- حمد المشاري عضو
6- محمد يوسف النصف عضو
7- حمد صالح الحميضي عضو
ملاحظة هامة للأسماء المذكورة في المادة 2 و 3 و 4 و 5 و 6 : اللجان
سابقة الذكر بأسماء أعضائها هم من الكويتيين الموثوق بهم والذين تم تكليفهم
رسميــــا وبمرسوم أميري بالتحقق من كل كويتي وكويتية وكل مدعي وكل طالب للجنسية
... وهؤلاء هم فقط وحصريا من كانت شهادتهم وختمهم وتوقيعهم يعتبر بمثابة صك موافقة
على منح الجنسية لأي شخص ... وأما ما يتم ادعائه أن فلان وفلان كانوا هم ممن يمنحون الجنسية بخلاف الأسماء المذكورة في المرسوم فلا يمتون للحقيقة بأي صلة بهذه
الأمر ولا يتعدى كونه مجرد إدعــــاء لا أساس له ولا دليل "مادي" على صحته
... وحسما للأقاويل فإن الأسماء المذكورة في هذا المرسوم هم فقط مؤكدة التوثيق ممن
منحوا كامل الثقة من نظام الحكم والحكومة في الكويت على مصداقيتهم وثقة الدولة بهم
في موضوع وملف الجنسية والتحقق من الكويتيين آنذاك ... لذا اقتضى التنويه .
مادة 7
يكون انعقاد اللجان المنصوص عليها في المواد
السابقة صحيحا إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء .
ثانيا : الإجراءات التي تسير عليها اللجان
مادة 8
يقدم طلب تحقيق الجنسية إلى اللجنة المختصة
من الآتي ذكرهم
أ- كل كويتي لا تقل سنة عن ثماني عشرة سنة متزوجا كان أو غير متزوج
ب- كل كويتي تقل سنه عن ثماني عشر سنة و يكون متزوجا أو سبق له الزواج
ت- كل كويتية لا تقل سنها عن ثماني عشر سنة وتكون غير متزوجة أو تكون أرملة
أو مطلقة
ث- كل كويتية تقل سنها عن ثماني عشر سنة وتكون أرملة أو مطلقة
مادة 9
يقدم طلب تحقيق الجنسية طبقا لنموذج تعده
دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة ويكون تقديم الطلب إلى اللجنة المختصة مرفقا
بالأوراق والمستندات التي تؤيده .
مادة 10
تقرر كل لجنة عدد الإجتماعات التي تعقدها
في الأسبوع والمواعيد التي تنعقد فيها .
مادة 11
إذا كان الاثنان على الأقل من اللجنة يعرفان
الطالب شخصيا مستوثقين من جنسيته الكويتية طبقا لأحكام قانون الجنسية ثم يعترض على
ذلك أي من الأعضاء الآخرين اكتفت اللجنة بذلك وقررت الاستغناء عن التحقيق وأوصت بثبوت
الجنسية الكويتية للطالب .
مادة 12
إذا كان الطلب في حاجة إلى التحقيق فحصت
اللجنة الأوراق التي يقدمها الطالب وسمعت في مواجهته الشهود الذين يستشهد بهم ولها
أيضا أن تسمع شهادة مختار الحي .
مادة 13
للجنة سماع أقول الطالب ومناقشته ولها أن
تستعين في التعرف على الجنسية الكويتية باللهجة والتمست وغير ذلك من الإمارات المادية
.
مادة 14
تأخذ اللجنة بشهادة الميلاد دليلا على بنوة
الطالب وشهادة الزواج دليلا على الزوجية .
مادة 15
يعتبر سند الملكية العقارية بالكويت دليلا
على الجنسية الكويتية إلا إذا قامت قرائن جديدة تنقض هذا الدليل .
مادة 16
يعتبر جواز السفر الذي يحمله الطالب قرينا
على جنسته الكويتية إلا إذا ثبت العكس من أدلة أو قرائن تظهر للجنة عند التحقيق .
مادة 17
تثبت الجنسية الكويتية بالشهرة العامة ويجوز
في ذلك سماع الشهادة .
مادة 18
بعد الإنتهاء من التحقيق تثبت اللجنة قرارها
بالتوصية بثبوت الجنسية الكويتية أو بعدم ثبوتها وتبين الأسباب التي بني عليها هذا
القرار .
مادة 19
تحيل اللجنة كل طلب أصدرت فيه قرارها إلى
اللجنة العليا مصحوبا بالمستندات ومحاضر التحقيق وغير ذلك من الأوراق المتعلقة بهذا
الطلب ويكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .
مادة 20
تقرر اللجنة العليا عدد الإجتماعات التي
تعقدها في الأسبوع والمواعيد التي تنعقد فيها .
مادة 21
تقوم اللجنة العليا بفحص كل طلب يحال عليها
من لجان تحقيق الجنسية فإذا وافقت على قرار اللجنة في شأنه صدقت على هذا القرار .
مادة 22
للجنة العليا نقض قرارات لجان تحقيق الجنسية
مع بيان أسباب النقض .
مادة 23
إذا أوصت إحدى لجان تحقيق الجنسية بعدم
ثبوت الجنسية الكويتية للطالب جاز للجنة العليا أن تنقض هذا القرار وأن تقرر ثبوت هذه
الجنسية إذا كان إثنان على الأقل من أعضاء اللجنة العليا يعرفان الطالب شخصيا مستوثقين
من جنسيته الكويتية ولم يعترض على ذلك أي من الأعضاء الآخرين .
مادة 24
تحيل اللجنة العليا الطلب بعد البت فيه
إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة مصحوبا بالمستندات والمحاضر والأوراق وذلك
في خلال أسبوع من تاريخ صدور قرارها في هذا الطلب .
مادة 25
تسلم دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة
شهادة الجنسية الكويتية لكل شخص تثبت له هذه الجنسية طبقا للإجراءات المتقدمة الذكر
.
أمير الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في اليوم الثاني والعشرين من رمضان
سنة 1379هـ الموافق 19 مارس 1960م
يتبع الجزء الرابع
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم