2020-12-14

إما أن تعدلوا هذه المواد الدستورية وإلا الفوضى 2

 

في المادة 174 من الدستور الكويتي تتحدث المادة بصراحة أن عملية تنقيح وتعديل الدستور أو إلغاء مواده أو بعض مواده هي سلطة تشترط الرغبة الأميرية + ثلث أعضاء مجلس الأمة ... فإن وافق المجلس تتم مناقشة كل مادة منفردة ثم يتم التصويت عليها وإقرارها وإن رفض المجلس تنقيح أو تعديل الدستور لا يجوز عرضه مرة أخرى على المجلس إلا بعد مرور سنة كاملة ... وإن تمت الموافقة على التعديلات الدستورية يتم التصديق عليها من قبل سمو أمير البلاد ومن ثم يتم العمل بها دون الحاجة لأخذ رأي الشعب الكويتي في هذا الشأن ... ومن خلال التاريخ السياسي الكويتي في دائرة العمل بهذا الدستور اكتشفنا سقطات كارثية في بعض مواد الدستور التي عدم تغييرها أحدثت فسادا وفوضى وتسلطا يناقض أي عدالة وأي حرية ... مثل الوزير الذي مصيره بيد نواب مجلس الأمة يمكن أن يسقطونه في أي وقت لكن الناخب الكويتي غير قادر على محاسبة النائب إلا بعد 4 سنوات مضمونة يفعل ويصنع النائب ما يشاء بل وينسى حتى ناخبيه ... كما أنتج عدم تطوير أو تنقيح الدستور مركزية أدت إلى استمرارية الأعضاء لعقود طويلة وهذه هيمنة لا وجود للعدالة فيها أفرزت دكتاتوريات ومختلين عقليا ... بمعنى نجحت في دورتين برلمانيتين انتهى دورك كعضو أو كرئيس أو كنائب رئيس تعود إلى صفوف المواطنين والناخبين فقط لا غير وليس كما هو معمول شخصيات من 12 و 20 و 25 سنة وهو محتكر العضوية ... واعلموا أن ما ظهر الفاسدين من أعضاء ووزراء وقياديين وغيرهم إلا لأن هناك من التف وتحايل على الدستور واستغل عدم تنقيحه بل البعض ملأه الغرور لأن تعينه قد صدر بمرسوم ولا يستطيع حتى الوزير من إقالته أو إحالته للتقاعد بسبب أنه تم تعينه بمرسوم أميري ولا يجوز إقالته إلا بمرسوم أميري أخر ... وإذا كنتم تريدون العمل والإستمرارية وفق تصور ونهج دستور 1962 فلا تتباكوا على ما حدث وما يحدث وما سيحدث حتى وإن كنتم في 2050 وليس في 2020 فحسب ... والأمم الحية والديموقراطيات العريقة قد شطبت دساتيرها وأخرجت دساتير جديدة ودول طورت وعدلت دساتيرها مرة ومرتين وأكثر لأن الطبيعي أن ما كان يصلح في الماضي أصبح غير صالح في الحاضر وكل أمة تنقح دستورها حسب مستوى وثقافة ووعي شعبها ؟  


المواد الدستورية الواجب تغييرها بشكل عاجل

المادة 27 : الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون . 

التعديل : الجنسية الكويتية ينظمها القانون ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا بحكم قضائي نهائي وتنشأ محاكم مختصة في هذا الشأن .


المادة 36 : حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .

التعديل : حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما في الصحف والمجلات والقنوات والمواقع الإلكترونية ويحظر السجن إلا فيما يخص الذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الأميرية وما دون ذلك لا يجوز سجن الأفراد بسبب أرائهم .


المادة 72 : يضع الأمير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .

التعديل : المراسيم الأميرية لا تصدر إلا في القرارات العليا للبلاد فيما يخص "ولي العهد - رئيس الحكومة - الوزراء - السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية - القضاة ووكلاء النيابة - وكلاء الوزارات - رؤساء الهيئات - الإتفاقيات الدولية" ويكون تعيين القياديين في الحكومة بقرار من رئيس الحكومة ويجوز نقل أو عزل أو فصل القيادي أو إحالته للتقاعد بقرار حكومي وليس بمرسوم أميري .


المادة 75 : للأمير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة أو ان يخفضها أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .

التعديل : العفو الخاص أو الشامل لا يصدر إلا بمرسوم خاص من قبل سمو أمير البلاد حصريا .


المادة 81 : تحدد الدوائر الإنتخابية بقانون .

التعديل : الكويت دائرة انتخابية واحدة تجرى وفق نظام الصوت الواحد لكل ناخب .


المادة 82 فقرة 4 شروط عضوية مجلس الأمة : أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

التعديل : أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية وما فوق .


المادة 83 : مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب ويكون هذا المد بقانون .

التعديل : لا يجوز ترشح أي عضو إلا مرتين في دورتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين فقط ولا يجوز له العودة للعضوية تحت أي ظرف .


المادة 90 :  كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه .

التعديل : كل وأي اجتماع "سياسي" زاد عن 3 لأعضاء مجلس الأمة خارج مبنى مجلس الأمة يعبر باطلا بقراراته وتعلق عضوية الأعضاء المجتمعين لمدة سنة واحدة وإن زاد العدد .


المادة 92 : يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

التعديل : يمنع تصويت الحكومة في انتخابات رئيس مجلس الأمة ونائبه ولجانه ويكون التصويت حصريا لأعضاء المجلس المنتخبين . 


المادة 108 : عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .

التعديل : عضو مجلس الأمة يمثل ناخبيه فقط وتصويت أعضاء المجلس على المراسيم والقوانين تعبر عن إرادة ممثلي الشعب .


المادة 120 : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة .

التعديل : تسقط عضوية كل عضو يتقاضى راتبا أو مكافئة أو معاشا مصدره "راتب استثنائي من الحكومة" أو كسب من خلال أعمال تجارية أثناء عضويته بإثبات رسمي .

مواد دستورية يجب استحداثها لأهميتها

تستحدث مادة : لا حصانة برلمانية لعضو مجلس الأمة خارج مبنى مجلس الأمة . 


تستحدث مادة : تسقط عضوية عضو مجلس الأمة إن تقدم الناخبين بتوكيلات موثقة رسميا تطالب بإسقاط عضويته شرط أن يتجاوز العدد أكثر من العدد الذي حصل عليه النائب يوم انتخابه بمدة لا تقل عن سنة من تاريخ عضويته .


تستحدث مادة : رسوم الترشح لعضوية مجلس الأمة 10 آلاف دينار كويتي لا ترد .


تستحدث مادة : لا يجوز تقديم طلب طرح الثقة بالوزير إلا بعد مرور 3 أيام من انتهاء الإستجواب .


تستحدث مادة : لا يجوز منح الجنسية الكويتية لأبناء الكويتية بأي حال من الأحوال .


تستحدث مادة : كل من خاض انتخابات فرعية أو تشاورية في أي وقت يتم شطبه مدى الحياة من كشوف الناخبين .


تستحدث مادة : يحق للعامة الإطلاع على تسجيلات جلسات وكافة لجان مجلس الأمة "صوت وصورة" والإطلاع على كافة مضابط مجلس الأمة في أي وقت دون أخذ الإذن ويتم عرضها للعامة في المواقع الحكومية والبرلمانية ... أما الجلسات السرية فيحدد لها مدة زمنية بقانون لكشف الغطاء عنها كاملة دون أي حجب أو شطب أي جزء منها . 

وفي الختام هذا اجتهادي فإن أصبت فمن الله عز وجل وإن أخطأت فمن نفسي ... وأعود وأذكركم طالما هذه المواد لم تتغير فستظل حالة الصراع السياسي مستمرة وستنتج مزيدا من التمزق بين أبناء الشعب الواحد ... فأغلقوا أبواب الفساد وهيؤوا أنفسكم وعودوها على أن التغيير هو الأمر الطبيعي وأن حالة التعوّد التي ألفتموها هي الخطأ وهو الفساد الذي يجب أن يتغير ومن لم يتعظ من دول الجوار ولم يتعظ من أهل القبور فصلي عليه صلاة الميت وهو حي يرزق ... حفظ الله الكويت وأميرها وشرفائها من كل شر وضر .



إقرأ أيضا

فرصة سياسية .. تنقيح وتطوير الدستور الكويتي ؟

https://q8-2009.blogspot.com/2016/09/blog-post_25.html


تاريخ وحقيقة تعليق الدستور الكويتي ؟

https://q8-2009.blogspot.com/2013/12/blog-post_15.html




دمتم بود ...


وسعوا صدوركم