في هذا الموضوع وقبل أن تتشكل "لجنة تعديل الدستور" فإني قد استبقتها في اقتراحاتي العديدة بمختلف المواد الدستورية المنشورة على المدونة ... واليوم أنشر "دستور دولة الكويت الجديد المعدل والمنقح كاملا" بما مكنني فيه ربي سبحانه وتعالى وأنشره للعامة والمختصين ومن يعنيهم الأمر ... وإن كانت كل اقتراحاتي ونداءاتي بتنقيح الدستور في الماضي كالحلم فإن الله سبحانه وتعالى قد مد في عمري حتى أرى الحلم يتحول لحقيقة وحقائق على أرض الواقع ... ويوم يصادق المقام السامي على النسخة النهائية من الدستور المعدل الجديد وقتها سيدخل الكويتيين في عهد جديد من الممارسة الديمقراطية الفاخرة الرفيعة بدستورهم الجديد الذي سيناقشه وسيكتبه وسيصيغونه مواطنين كويتيين حصرا دون حتى استشارة من أي أجنبي كائنا من يكون بمفخرة وطنية حقا للأجيال القادمة أن تفاخر بدستورها الجديد المعدل المنقح وفق أعلى مستويات المهارة الدستورية والقانونية ... ووفق أعلى درجات الأمانة الوطنية والعدالة الإجتماعية والشفافية السياسية ... مغلقين أسوأ صفحات الصراع السياسي التي مرت بها الكويت وشعبها دون فائز أحد من كل أطراف الصراع ... واتضح أن الكويت ومصالحها وسمعتها وشعبها هم الخاسرون أي الضرر الذي طال الجميع سوف يوضع له حدا وبشكل نهائي ؟
وإني أسجل وأوثق أن مواد الدستور الجديد القادمة هي أفكاري واجتهادي الصرف دون تدخل أو ضغط من أحد كائنا من يكون ... وحقا لي أن أفاخر بهذا الإنجاز الفكري والوطني ... والشكر أولا لربي وحبيبي سبحانه وتعالى ثم لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح بارك الله في عمر سموه الذي سيسجله التاريخ السياسي الكويتي ... أنه أول حاكم في تاريخ الكويت الدستوري يملك زمام الأمور والقرار ويذهب بكل وطنية وإصرار لتعديل الدستور الكويتي لعام 1961 وإصلاح الأخطاء وإغلاق كافة أبواب وثغرات الإهمال والفساد التي شابت الممارسة الديمقراطية في البلاد من انحرافات حكومية وبرلمانية ... وأنوه أن ما سوف يُقرأ ويشاهد من الدستور الجديد فهو قابل للتعديل والتطوير والنقاش لكنه غير قابل لسرقة حقي الوطني مطلقا وتسجيل مواقف وطنية كاذبة زائفة على حساب جهد وطني مرهق مستمر منذ سنوات سطرتها مدونة الكويت ثم الكويت ؟
دستور دولة الكويت الثاني المعدل
التمهيد
شابت الممارسة الديمقراطية الكثير من الإنحرافات وسوء الإستغلال حتى وصلت لدرجة تدني لغة الحوار وانعدام التعاون ... أدى ذلك إلى إلحاق أضرار بالغة شديدة الخطورة على الكويت وكيانها وسمعتها الخارجية واضطراب وعدم ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة الدستورية ... ولا يخفى على أحد حسن سريرة من كتبوا دستور 1961 لكن لم يمر في بالهم ولا على خاطرهم من أنه سيأتي من بعدهم من أبناء الوطن للكويت سيلحقون الأضرار البالغة ألا مسؤلة عبر الممارسات التي تنتهك عميق الدستور ومواده وما الحنث بالقسم الدستوري دون أدنى حياء من الله ولا من الشعب الكويتي إلا أبسط الإنتهاكات التي وقعت ... وبات الجميع يضع يده على صدره خوفا على مستقبل الكويت ومصير شعبها ... لذا خرج هذا التعديل بما يوحد كل أطياف المجتمع الكويتي ويضمن أفضل الممرات الأمنة للأجيال الكويتية القادمة وهي تنعم بأقصى درجات الأمن والإستقرار السياسي دون تفرقة دون تمييز ... لتطوى أسوا الممارسات بكل عناصر الفساد وأقطاب الأزمات والمتكسبين على حساب مصالح الدولة وشعبها ... لذا فإن هذا التعديل جاء ضمانة للشعب الكويتي كافة حصنا من أي عبث أو احتكار وحقا للأجيال القادمة أن تفاخر بما كتبه وخطه الكويتيين حصرا في هذا الدستور ومن حقوق وواجبات ومبادئ وقيم كويتية صرفة لما يضمن لهم أفضل حياة وولاء مطلق للكويت وقيادتها وشعبها .
الباب الأول : النظام العام للدولة
مادة 1
الكويت دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة مطلقة لا يجوز النزول عن سيادتها ولا التفريط بأراضيها بأي شكل من الأشكال .
مادة 2
دين الدولة الرسمي هو الدين الإسلامي حصرا .
مادة 3
اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية .
مادة 4
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي بين الحاكم والمحكوم ولا يجوز التنازل عنها .
مادة 5
الكويت إمارة وراثية في ذرية أمير الكويت الراحل "مبارك الصباح الجابر الصباح"
مادة 6
الأمير يمثل الأمة بأسرها وهو رمز الكويت .
مادة 7
للأمير الحق منفردا أن يغير شعار الدولة وعلمها ونشيدها الوطني .
مادة 8
يعين ولي العهد بمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تولي الأمير مسند الإمارة ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تتم في جلسة خاصة .
مادة 7
يشترط في ولي العهد أن يكون لائق صحيا رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين .
مادة 8
أمير البلاد وولي عهده هم رموز الدولة حصريا وذاتهم مصانة لا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال وأمير البلاد هو والد الجميع وكبير الجميع .
حقوق المجتمع الكويتي
مادة 9
العدل والحرية والمساواة بين أفراد المجتمع لا يجوز انتهاكها بأي شكل من الأشكال ولا فرق بين ذكر أو أنثى في الحقوق والواجبات .
مادة 10
الحكومة ووزرائها ومجلس الأمة والقضاء وكافة أجهزة الدولة يعملون في خدمة الشعب ولا يجوز التقصير أو الإهمال في الخدمة والخدمات .
مادة 11
الحكومة تضمن الأمن والأمان للمجتمع كافة مواطنين ومقيمين وترسخ وتشدد على تكافؤ الفرص بين المواطنين الكويتيين حصريا .
مادة 12
الأسرة الكويتية هي مصدر الولاء الوطني والأمان الإجتماعي تتكاتف جهات الدولة كافة للحفاظ على تنمية وحماية ورعاية الأسرة الكويتية .
مادة 13
أطفال الكويت وشبابها تتحمل الدولة وأجهزتها مسؤلية أمنهم ورعايتهم وحمايتهم من أي أفكار هدامة أو أي إهمال نفسي وبدني .
مادة 14
تكفل الدولة دون تأخير أو التفاف المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز الطبي عن العمل وتوفر لهم خدمات التأمين الإجتماعي والمعونة الإجتماعية والرعاية الصحية كحقوق للمواطنين .
مادة 15
التراث الكويتي والتراث العربي والإسلامي فرضا على الدولة أن تحافظ عليهم دون إهمال أو تقصير .
مادة 16
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه ويحق للمواطن أن يدرس ويتعلم دون منع في ظل رقابة صارمة وفق أعلى مستويات التعليم الداخلي والخارجي .
مادة 17
ترعى الدولة العلوم والآداب والفكر والفنون بكافة أشكالها وتشجع البحث العلمي بكافة أشكاله .
مادة 18
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفرض إجراءات وعقوبات الأوبئة وفق القانون .
مادة 19
للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ومسؤل أيا كان منصبه وموقعة أو صفته .
مادة 20
الملكية الخاصة مصانة فلا يُمنع أحد من التصرف في ملكه في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال والكيفية التي تضمن أقصى درجات العدالة وبشرط تعويضه عنه تعويضاً 3 أضعاف سعر اليوم .
المادة 21
المواريث حقوق يجري تقسيمها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية حصرا .
المادة 22
المصادرة العامة للأموال والأملاك محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي نهائي في الأحوال التي يبينها القانون .
المادة 23
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم بحفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .
المادة 24
تشجع الدولة التعاون والادخار والتكافل الإجتماعي وتشرف على تنظيم الإئتمان المالي .
المادة 25
العدالة الإجتماعية والأسباب الإقتصادية القاهرة للدولة أساس الضرائب والتكاليف العامة وينظمها القانون .
المادة 26
تتحمل الدولة مباشرة الأعباء الناجمة عن الكوارث والحروب والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .
المادة 27
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفين الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلا في حالة عدم وجود مواطنين كويتيين يشغلون تلك الوظائف .
الحقوق والواجبات
المادة 28
الجنسية الكويتية : الكويتيين هم من عاصروا أرضها وحكامها وشعبها في الحروب والغزوات والأزمات السياسية والأوقات العصيبة ومن تواجدوا في الكويت منذ 1783 إلى 1991 هم وأجيالهم .
المادة 29
الأبناء يتبعون أصلاب والدهم ولا جنسية لأبناء الكويتية .
المادة 30
الجنسية الكويتية من أعمال السيادة تمنحها الحكومة لمن تشاء دون سواها ولا سلطة عليها يحكمها أو يحاسبها في ذلك والسحب والإسقاط يتم عبر السلطة القضائية حصرا وينظم القانون ذلك .
المادة 31
لا يجوز إبعاد أي مواطن كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها أيا كانت الأسباب .
المادة 32
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المذهب العرق أو اللون أو الشكل ولا يجوز الإستغلال أو التنمر وينظم القانون هذا الشأن .
المادة 33
الحرية الشخصية للأفراد مكفولة لا يجوز المساس بها إلا وفق القانون .
المادة 34
لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا بإذن وأمر قضائي ولا يُعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية سواء لفظا أو ممارسة .
المادة 35
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .
المادة 36
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً في مراكز التحقيق أو القضاء أو السجن وتراقب النيابة العامة وتحافظ على حقوق وأدمية الإنسان .
المادة 37
لا تحقيق مع متهم إلا بحضور محامي سواء في مراكز الأمن والمباحث أو النيابة العامة أو المحكمة مع تسجيلها وتوثيقها وإلا اعتبر التحقيق وإجراءات القبض والتفتيش باطلة ويستثنى من ذلك جهاز أمن الدولة وجهاز الإستخبارات العامة وينظم القانون ذلك .
المادة 38
حظر حجز المتهم لساعات وأيام لعدم وجود قاض تحقيق وتعمل أجهزة القضاء 24 ساعة طيلة أيام السنة .
المادة 39
حرية التفكير والإعتقاد مطلقة للجميع بما لا ينتهك القيم الكويتية وثوابت الدين الإسلامي وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والمذاهب الإسلامية طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب والأخلاق .
المادة 40
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة للجميع ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .
المادة 41
يحظر توقيف أو حبس أصحاب الرأي حبسا احتياطيا أو غيره في مراكز الأمن والنيابة العامة والقضاء والعقوبات يجري حصرها مالية فقط وينظم القانون ذلك .
المادة 42
الذات الإلهية ثم ذات الأنبياء والرسل ثم الذات الأميرية وذات سمو ولي العهد يحظر المساس بأي منهم باي شكل من الأشكال وكل من أساء لأحد منهم فإنه يشطب شطبا نهائيا من كشوف الناخبين والمرشحين للأبد وينظم القانون ذلك .
المادة 43
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة ويحق للصحافة أن تنشر ما تشاء دون أي رقابة ويحق لها أن تنشر محاضر الإجتماعات الحكومية والهيئات وإن كانت سرية ولا يوجد رقيب على الصحافة بما لا يضر بالأمن الوطني الكويتي ولا بالنسيج الإجتماعي وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا عقوبة حبس للصحفي .
المادة 44
التوثيق التاريخي بأي شكل من الأشكال هو حق للمواطنين ولا يجوز تقديمهم للقضاء بسبب التوثيق التاريخي وينظم القانون ذلك .
المادة 45
مساكن المواطنين والمقيمين لها حُرمة لا يجوز دخولها إلا بموافقة أهلها أو بأمر قضائي .
المادة 46
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها ولا يجوز التجسس على الأفراد ومحادثاتهم واتصالاتهم إلا بإذن قضائي حصرا .
المادة 47
التعليم حق للكويتيين حصرا تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب والتعليم إلزامي حتى مرحلة المتوسطة ومجاني حتى الجامعية ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي والنفسي .
المادة 48
لا يجوز منع المواطن من إكمال تعليمه مهما بلغ عمره ويجوز الدمج ما بين العمل والدراسة .
المادة 49
يحق للمواطن أن يجمع بين وظيفتين صباحا ومساء وينظم القانون ذلك .
المادة 50
لكل كويتي الحق في العمل في القطاعين الخاص والحكومي والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه ومراقبة ضوابطه وفق ما يبينه القانون .
المادة 51
لا إكراه ولا فرض العمل على أحد إلا للضرورة القومية في حالات الضرورة التي تراها الدولة وبمقابل عادل وينظم ذلك القانون .
المادة 52
حظر إنشاء أو عمل الأحزاب السياسية في البلاد وحق حرية تكوين الجمعيات والنقابات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الإنضمام إلى جمعية أو نقابة أو تجمع .
المادة 53
للأفراد حق الإجتماع في المساكن والأملاك الخاصة دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ولا يجوز التجسس عليهم إلا بأمر قضائي وفق الضرورة وينظم القانون ذلك .
المادة 54
الإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها ويحددها القانون على أن تكون أغراض الإجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب ولا تعرض أمن البلاد أو السلم العام للخطر .
المادة 55
لكل فرد كويتي الحق أن يخاطب السلطة التنفيذية ولتشريعية والقضائية مباشرة بأي شكل كان .
المادة 56
تستقبل الكويت اللاجئين السياسيين ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين لأي جهة خارجية .
المادة 57
الدفاع عن الوطن واجب مقدس أثناء الأزمات والأخطار التي تهدد الكويت وشعبها وحق لكل مواطن أن يدافع عن بلاده وفق كافة أنواع وأشكال السبل المتاحة سواء بالكفاح المسلح والمقاومة أو بالعصيان المدني أو بالكتابة والنشر أو بالتبرعات وبأي وسيلة كانت .
المادة 58
لا ضرائب في الكويت إلا في لأسباب تعاني منها الدولة وتبين أسبابها للبرلمان مع تحديد المدة الزمنية والقيمة بشرط موافقة المجلس .
المادة 59
مراعاة النظام العام للدولة واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت .
المادة 60
لا سجن لأي شخص بلغ من العمر 70 عاما ولا سجن لمعاق من ذوي تصنيف إعاقة متوسطة وشديدة إلا في قضايا القتل وأمن الدولة والمال العام وتستبدل العقوبة بالإقامة الجبرية في منزله وينظم القانون ذلك .
المادة 61
ترعى الدولة المواطنين المعاقين من المهد للحد وتتكفل بهم وتكون مسؤلة عن علاجهم وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم ولذويهم .
المادة 62
للمرأة المطلقة أو الأرملة أو الغير متزوجة التي تعمل والتي لا تعمل حق السكن الحكومي فور بلوغها سن الخمسين سنة .
المادة 63
حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي أو التعاون والتعامل معه بأي شكل من الاشكال حبا وكرامة لشهدائنا الأبرار .
السلطات السيادية في الدولة
المادة 64
الأمير هو رئيس السلطات الدستورية التنفيذية والتشريعية والقضائية ويقوم نظام الحكم على أساس الفصل بين السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .
المادة 65
السلطة التشريعية يتولاها الأمير وفقا للدستور .
المادة 66
السلطة القضائية يتولاها الأمير وتصدر الأحكام بإسمه .
المادة 67
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير وفقا للدستور .
المادة 68
الأمير ذاته مصونة ولا تمس بأي حال من الأحوال ولا يسائل ولا يعقب عليه .
المادة 69
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوم ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة .
المادة 70
لا يجوز لأمير البلاد أن يكلف أي شخص بتولي رئاسة الحكومة أكثر من 5 مرات متتالية أو متفرقة .
المادة 71
يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة .
المادة 72
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة كما يسأل ويحاسب كل وزير أمامه عن أعمال وزارته .
المادة 73
يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة القسم الدستوري كالتالي "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
المادة 74
يعين الأمير في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائباً مؤقتا من أحد رؤساء السلطات الدستورية "التنفيذية - التشريعية - القضائية" يمارس صلاحيات محدودة مدة غيابه وذلك بأمر أميري ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيماً خاصاً لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديداً لنطاقها .
المادة 75
يشترط في نائب الأمير أن لا يشارك في أعمال الحكومة ولا جلسات مجلس الأمة إلا في حالات غياب الأمير عن البلاد أو مرضه وبأمر أميري مسبق .
المادة 76
قبل مباشرة ولي العهد صلاحياته يؤدي نص القسم "أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للكويت ومخلصا للأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والله على ما أقول شهيد" أمام الأمير ثم أمام مجلس الوزراء ثم أمام مجلس الأمة بجلسات استثنائية وفي حال عدم وجود مجلس الأمة يؤدي ولي العهد القسم أمام الأمير ومجلس الوزراء .
المادة 77
للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ويكون الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الإستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وتحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار ويعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره .
المادة 78
يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب فإذا اقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدّق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الإنعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه وأصبح قانونا سارية المفعول والمضمون .
المادة 79
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي القادة ويعزلهم وفقا للقانون .
المادة 80
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم يذكر فيها الأسباب أما الحرب الهجومية فمُحرمة .
المادة 81
يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يراها منفردا ويحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي وأسبابه وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة كل ثلاثون يوما .
المادة 82
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة والخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية وإلا أصبحت المعاهدة أو الإتفاقية لاغية .
المادة 83
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير وفق تقديره حصريا أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض تلك المراسيم زالت بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس أيضا زالت بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر .
المادة 84
يضع الأمير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .
المادة 85
يضع الأمير بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والأدوات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .
المادة 86
يعين الأمير الممثلين السياسيين الكويتيين لدى الدول الأجنبية في البلاد ويعزلهم وفقا للقانون ويقبل ممثلي الدول الأجنبية في البلاد .
المادة 87
يعين الأمير أعضاء السلطة القضائية وأعضاء السلك الدبلوماسي ويعزلهم وفقا للقانون أما غيرهم فيتم تعيينهم بقرار وزاري تبعا لسلطة الوزراء كل في اختصاصه .
المادة 88
للأمير الحق أن يعفو عن العقوبة أو أن يخفضها عن فرد أو أفراد وجاز للأمير أن يصدر عفو شامل عن كافة السجناء .
المادة 89
يمنح الأمير أو سمة الشرف وفقاً للقانون .
المادة 90
تسك العملة باسم الأمير وفقاً للقانون .
المادة 91
راتب أمير الدولة يصدر بقانون يوافق عليه مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء ولا يجوز زيادة أو تخفيض راتب الأمير وفقا لما يقرره البرلمان في أول تصويت لراتب ومخصصات الأمير .
المادة 92
راتب ومخصصات ولي العهد يحددها الأمير ولا يجوز أن يكون أعلى من راتب ومخصصات الأمير ويصدر بقانون وبموافقة مجلس الأمة .
السلطة التشريعية
المادة 93
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير .
المادة 94
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الإنتخاب العام السري المباشر ويحظر تعيين أعضاء مجلس الأمة في الحكومة وينظم القانون ذلك .
المادة 95
يجوز رفع عدد أعضاء المجلس إلى ما لا يتجاوز عن مائة عضو .
المادة 96
الكويت دائرة انتخابية واحدة تجرى الإنتخابات النيابية والبلدية فيها وفق نظام الصوت الواحد حصرا وبإشراف قضائي وفق الإقتراع السري .
المادة 97
رسوم الترشح لانتخابات مجلس الأمة عشرة آلاف دينار كويتي لا ترد وخمسة آلاف دينار لانتخابات المجلس البلدي لا ترد .
المادة 98
يشترط في عضو مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الإنتخاب وألا يقل سنه يوم الإنتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية ولم يسبق له أن حكم بقضية تمس الشرف والأمانة ولا قضايا تمس أمن الدولة .
المادة 99
كل من خاض انتخابات فرعية أو تشاورية مشهودة أو بإدانة قضائية في أي وقت يتم شطبه مدى الحياة من كشوف الناخبين والمرشحين .
المادة 100
الكويتيين في الخارج يدلون بأصواتهم في الإنتخابات البرلمانية في مقار السفارات الكويتية تحت سلطة وإشراف القضاء حصرا وينظم القانون ذلك وتقدم الحكومة كافة لتسهيلات للمواطنين الكويتيين في الخارج للإدلاء بأصواتهم .
المادة 101
تتولى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية نقل صناديق اقتراع الخارج إلى داخل الكويت بإشراف كامل من قبل السلطة القضائية وتفتح الصناديق بعد أن تنتهي الإنتخابات في داخل الكويت ويتم حصر وعد أصوات الداخل والخارج في وقت واحد أمام الجميع .
المادة 102
مدة مجلس الأمة سنتين ميلاديتين من تاريخ أول اجتماع له والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم لمرة ثانية فقط ثم يمنع ترشحهم نهائيا .
المادة 103
لا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب ويكون المد بقانون .
المادة 104
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بديله خلال 30 يوم من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل .
المادة 105
دور الإنعقاد السنوي لمجلس الأمة لا يقل عن 11 شهر ولا يجوز فض الدور قبل اعتماد الميزانية .
المادة 106
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير قي النصف الأول من شهر يناير من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الإنعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم الخامس عشر من ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة ويمارس المجلس سلطاته .
المادة 107
إذا امتنعت الحكومة عن حضور جلسات مجلس الأمة يكمل المجلس جلساته ولا يشترط حضور الحكومة الجلسات وتبلغ بقرارات المجلس ولا يجوز للحكومة أن ترفض قرارات المجلس لعدم حضورها .
المادة 108
يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز في دور الإنعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها .
المادة 109
يعلن الأمير فض أدوار الإجتماع العادية وغير العادية .
المادة 110
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه داخل مبنى مجلس الأمة يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه .
المادة 111
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين بالنص الدستوري التالي "أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للكويت ومخلصا للأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والله على ما أقول شهيد" .
المادة 112
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الإنتخاب سريا في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الإنتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى الإثنين في المرة الثانية يخير أحدهما بالتنازل وإن لم يحدث كان الرئيس هو الأكبر سنا بين الأعضاء .
المادة 113
يحظر على الحكومة المشاركة في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وحق لها أن تشارك في انتخابات اللجان .
المادة 114
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه .
المادة 115
جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سريه .
المادة 116
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الإنتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الإختصاص إلى جهة قضائية .
المادة 117
مجلس الأمة هو المختص بقبول الإستقالة من عضويته .
المادة 118
يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور ثلث أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا .
المادة 119
عضو مجلس الأمة لا يسائل قانونيا ولا جزائيا فيما يقوله داخل جلسات البرلمان ولا يسائل عن الأوراق والمستندات التي يكشفها سواء في الجلسات أو في الإستجوابات وتضمنه وتحميه حصانته البرلمانية كاملة من المسائلة القانونية أثناء وبعد العضوية .
المادة 120
عضو مجلس الأمة يتمتع بحصانة برلمانية يحظر المساس بها داخل أسوار مبنى مجلس الأمة حصريا ومتى ما خرج من مبنى البرلمان بات مواطنا طبيعيا يسري عليه القانون .
المادة 121
كل نائب عقد اجتماعا سياسيا مع نائب أخر أو أكثر خارج أسوار مجلس الأمة تعطل عضويتهم لمدة 3 أشهر ويحظر من دخول مبنى البرلمان وإن حدث التكرار سقطت عضويته بشكل نهائي وإن حدث اجتماع سياسي لأغلبية برلمانية تتجاوز ثلثين المجلس عطل المجلس كاملا لمدة 3 أشهر دون مخصصات أو التزامات مالية وتحسب المدة من مدة السنتين من عمر الفصل التشريعي وإن تكرر الفعل مرة ثانية اعتبر المجلس منهي المدة وتجرى انتخابات برلمانية جديدة .
المادة 122
يقدم عضو مجلس الأمة ذمته المالية قبل وبعد العضوية وتنشر للعامة .
المادة 123
مدة عضوية النائب في دورتين برلمانيتين في فصلين تشريعين فقط ويحظر ترشحه في أي انتخابات قادمة .
المادة 124
لكل نائب الحق بتوجيه بما لا يتجاوز 20 سؤلا في السنة للحكومة وأعضائها وفرض على الحكومة ووزرائها أن يجيبوا على كافة الأسئلة الواردة إليهم من النواب شرط أن لا تنتهك الحقوق العامة للمواطنين ولا تنتهك الأمن القومي الكويتي ولا سرية المصارف وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة .
المادة 125
كل وزير مسؤول أمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .
المادة 126
لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بعد 7 أيام من المناقشة وإذا قدم طلب طرح الثقة قبل الموعد المقرر يعتبر الإستجواب ساقطا وفي حكم المنعدم .
المادة 127
حظر تدوير الوزراء بعد تقديم الإستجواب والحكومة مسؤلة عن الفساد وإن تغير أفرادها وتسائل عنه إلا إذا انعدم الموضوع أو أحيل للقضاء .
المادة 128
رئيس مجلس الوزراء ولا يتولى أي حقيبة أي وزارة ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به ورئيس مجلس الأمة أو ثلثين أعضاء المجلس هم من يحددون عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ويرفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل محلس الأمة وفي حالة حل مجلس الأمة وجب تغيير رئيس الحكومة وتشكل وزارة جديدة .
المادة 129
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفا له ولا يجوز له اتخاذ قرارات التعيين والنقل والفصل ولا توقيع العقود والإتفاقيات ولا يجوز له تمثيل الكويت خارجيا ولا يحق له حضور جلسات مجلس الأمة ويعتبر حضوره وتصويته باطلا .
المادة 130
يفتتح الأمير دور الإنعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطاباً أميريا ًيتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة وللأمير أن ينيب عنه في الإفتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري ولي العهد أو رئيس السلطة القضائية أو رئيس السلطة التشريعية أو رئيس السلطة التنفيذية .
المادة 131
للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا مبينا الأسباب ولا يتكرر التأجيل في نفس دور الإنعقاد الواحد وتحتسب مدة التأجيل ضمن فترة الإنعقاد .
المادة 132
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات السبب مرة أخرى من نفس السنة وإذا حل المجلس وجب إجراء الإنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ثلاثون يوما من تاريخ الحل فان لم تجر الإنتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويمارس المجلس سلطاته ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد .
المادة 133
عضو المجلس يمثل ناخبيه فقط ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه ورئيس المجلس يمثل كافة الناخبين والأمير هو رمز الأمة بأسرها .
المادة 134
تسقط عضوية النائب إذا قرر عدد أكبر من عدد فوزه يوم الإنتخاب بإسقاط عضويته بتوكيلات قضائية رسمية وبفرز قضائي علني لمرة واحدة في كل دور انعقاد وفي حال توفر العدد المطلوب تسقط عضوية النائب فورا دون الحاجة لتصويت المجلس وينظم القانون ذلك .
المادة 135
لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الإنعقاد ذاته .
المادة 136
لعضو مجلس الأمة سكرتير واحد فقط يتقاضى راتبا من المال العام .
المادة 137
يحدد راتب عضو مجلس الأمة وفق القانون .
المادة 138
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بأي حال من الأحوال شرط أن يكون في نطاق وحدود مبنى مجلس الأمة .
المادة 139
لا يجوز القاء القبض على عضو مجلس الأمة وتفتيشه وما إلى ذلك من إجراءات إلا وفق أذونات النيابة العامة والقضاء حصرا ويخطر المجلس بتفاصيل ذلك خلال 24 ساعة مرفقة بمحاضر تحريات المباحث ومحاضر الضبط وتفصيل القضية وتحسب فترة الإعتقال من مدة عضويته .
المادة 140
يجوز بناء طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شانه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الإشتراك في المناقشة .
المادة 141
إذا اتهم نائب نائبا أخر بالفساد أو السرقة في أيا من اللجان أو جلسات المجلس وجب على رئيس المجلس أن يفتح تحقيقا برلمانيا في هذا الشأن خلال 72 ساعة ويحظر مشاركة النواب محل التحقيق والنزاع حضور جلسات البرلمان والتصويت على القوانين حتى انتهاء التحقيق الذي لا يتجاوز مدته أسبوعين وإلا أحيل موضوع برمته للقضاء مع تعطيل كامل صلاحية النائب وتحسب المدة من عضويته الدستورية المقررة .
المادة 142
لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة وأن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة .
المادة 143
يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس لمدة لا تتجاوز شهرين ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم ويعزل من الوظيفة كل موظف عمومي على رأس عمله تقاعس أو رفض أو ماطل في حضور لجان تحقيق مجلس الأمة .
المادة 144
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوي التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة وتنشر للعامة إحصائية الشكاوي ونتائج عملها مع حفظ الأسماء ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية أو أن يؤثر عليها .
المادة 145
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها .
المادة 146
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال وتنظيم الإستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تُقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع .
المادة 147
إذا غاب عضو المجلس عن حضور الجلسات لخمس مرات بعذر أو من غير عذر في دور الإنعقاد عطلت عضويته كاملة لمدة 6 أشهر وتحب من مدة عضويته وإذا بقي على المدة المقررة لدور الإنعقاد الأول شهرين تستمر عملية الحضر لأربعة أشهر من دور الإنعقاد الثاني وتحسب من مدة عضويته وإذا تعرض عضو المجلس لعارض صحي يرسل تقرير طبي مفصل لحالته للبرلمان ويعرض على البرلمان في أقرب جلسة وتحسب المدة الطبية من عضويته وإذا استمر العارض الصحي للنائب أكثر من ثلاثة أشهر فقد عضويته تلقائيا وجرت انتخابات تكميلية لبديله دون زيادة في المدة المقررة من عمر وزمن دور الإنعقاد أو الفصل التشريعي .
المادة 148
حفظ الأمن والنظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيس المجلس حصرا ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس حصرا ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الإستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس مجلس الأمة .
المادة 149
رواتب ومخصصات أعضاء مجلس الأمة ورئيسهم تصدر بقانون وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي ويخطر العامة عبر النشر بكافة تفاصيل تلك المزايا والمخصصات .
المادة 150
كل عضو يجمع ما بين العمل النيابي وما بين أي أعمال إشرافية أو تجارية أو حكومية أو مهن أخرى تسقط عضويته فور ثبوت ذلك .
المادة 151
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري أو يستأجر مالاَ من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه بأي حال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال .
السلطة التنفيذية
المادة 152
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية .
المادة 153
مرتبات ومخصصات الوزراء ومجلس الوزراء تصدر بقانون .
المادة 154
لا يجوز لرواتب ومخصصات رئيس الحكومة والوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية أن تكون أعلى من راتب ومخصصات الأمير وولي العهد باي حال من الأحوال .
المادة 155
قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير وأمام مجلس الأمة القسم الدستوري هذا نصه "أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للكويت ومخلصا للأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والله على ما أقول شهيد" .
المادة 156
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة .
المادة 157
مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها .
المادة 158
استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم .
المادة 159
يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها ويكون مسؤلا مباشرا أمام الأمير عن أي إهمال أو أخطاء أو فساد أو تقصير .
المادة 160
يحظر على الوزير أثناء توليه الوزارة أن يزاول أي وظيفة عامة أو مهنة أخرى ولو بطريق غير مباشر ولا مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا كما لا يجوز لـه أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه .
المادة 161
الجرائم التي يقع فيها الوزراء تكون في المحاكم العامة حالهم كحال المواطنين ولا تمييز بينهم وكل وزير يدان بحكم نهائي ينشر بيان قضائي في هذا الشأن للعامة لتحقيق أقصى درجات الردع .
السلطة القضائية
المادة 162
الأمير هو رئيس السلطة القضائية يعين ويعزل مجلس إدارة المجلس الأعلى للقضاء جزء أو جميعهم والمجلس الأعلى للقضاء يعزل أو يفصل كل من هم في القضاء أو النيابة العامة وفق القانون .
المادة 163
شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات في البلاد وكرامة القاضي لا يمكن المساس بها بأس شكل من الأشكال .
المادة 164
القضاء هو حامي الحريات وصمام الأمان للمواطنين من جور أي سلطة في البلاد .
المادة 165
لا سلطان لأي جهة حكومية سواء مدنية أو عسكرية على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم .
المادة 166
لرجال النيابة والقضاة حصانة أمنية لا يجوز المساس بهم أو ايقافهم أو تفتيش مركباتهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء حصرا .
المادة 167
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية في غير حالة الحكم العرفي على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وذلك في الحدود التي يقررها القانون .
المادة 168
جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون .
المادة 169
حق التقاضي مكفول للشعب كافة ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق .
المادة 170
القضاء هو ساحة العدل بين الأفراد يفتح أبوابه لهم ويسمع منهم ويتقبل شكواهم ونقدهم وللأفراد حق مخاصمة القضاء .
المادة 171
المحكمة الدستورية العليا تفض النزاعات الناشئة بين السلطات الدستورية الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية إن نشأت وحق المواطن باللجوء للمحكمة الدستورية العليا لمقاضاة السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية حق أصيل له لا يجوز انتهاكه وينظم القانون ذلك .
المادة 172
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام وتراقب حقوق الإنسان ومنع انتهاك حقوقه الدستورية والقانونية والإنسانية ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الإستثناء ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون .
المادة 173
المجلس الأعلى للقضاء يعينه الأمير حصرا لمدة 4 سنوات تجدد مرة واحدة فقط .
المادة 174
لا سلطة للأمير على الأحكام القضائية إلا بعد أن تكون نهائية .
المادة 175
ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملا ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون .
المادة 176
يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء .
المادة 177
قضاة التفتيش القضائي سلطتهم نافذة على القضاة وأعضاء النيابة العامة ويعينهم المجلس الأعلى للقضاء لمدة 4 سنوات ويتم التجديد لهم لمرة واحدة فقط .
المادة 178
المجلس الأعلى للقضاء هو المختص بتطوير التشريعات القضائية وإصلاح القوانين الجزائية والتجارية والمرور والأحوال الشخصية وغيرها ويحيلها للحكومة لعرضها على مجلس الأمة كمشاريع بتعديل قوانين .
المادة 179
المجلس الأعلى للقضاء هو مركز حل الخلافات على الإختصاص بين جهات القضاء والنيابة العامة ويرفع تقرير سنوي مفصل للأمير حصرا بأعماله .
المادة 180
المحكمة الدستورية العليا حصرا هي الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن .
الشؤون المالية
المادة 181
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون .
المادة 182
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها .
المادة 183
تعقد القروض العامة بقانون ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية ولا يجوز للدولة أخذ قروض خارجية إلا في الحالات الإقتصادية القاهرة وبموافقة مجلس الأمة .
المادة 184
يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون .
المادة 185
يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك .
المادة 186
السنة المالية للدولة تعين بقانون على أن تبدأ في أول أسبوع من بداية السنة الجديدة .
المادة 187
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها في مجلس الأمة .
المادة 188
تعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة تكون حصريا لمناقشة تفاصيل الميزانية العامة للدولة باباً باباً ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون .
المادة 189
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية .
المادة 190
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه ولا ضريبة على أصحاب الدخل المحدود وينظم ذلك القانون .
المادة 191
تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون وتكون مفصلة وتنشر للعامة .
المادة 192
إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة وإذا كان مجلس الأمة قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب .
المادة 193
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية .
المادة 194
لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له ووجبت تشكيل لجان تحقيق لتبيان أسباب ذلك وأوجه الهدر إن وجد .
المادة 195
يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وفق القانون .
المادة 196
الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال شهرين التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره .
المادة 197
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية بجلسة مخصصة لذلك وفي حال تعطيل الأعضاء بعضهم أو جميعهم لتلك الجلسة اعتبرت الحالة المالية للدولة في حكم المقررة والمنتهية تلقائيا .
المادة 198
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته وديوان الرقابة المالية يملك السلطة القضائية بالتحقيق مع أي مسؤل واتخاذ الإجراءات بحقه ووقفه عن العمل وإحالته للقضاء .
المادة 199
كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وفق ما ينظمه القانون بذلك .
المادة 200
الإحتكار محظور والمنافسة التجارية مباحة بما يخدم المواطن والمستهلك وبما يمنع أي استغلال وأي تضخم وينظم القانون ذلك .
المادة 201
ينظم القانون النقد والمصارف والتداول ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .
المادة 202
ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة ويحظر منح الرواتب الإستثنائية .
المادة 203
يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية .
المادة 204
للأمير الحق منفردا بمنح الشعب منحة لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار .
الشؤون العسكرية
المادة 205
السلام هدف الدولة وأساسها وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن .
المادة 206
الخدمة العسكرية الإلزامية يقرها مجلس الأمة وينظمها القانون .
المادة 207
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقا للقانون .
المادة 208
التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون .
المادة 209
ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والإشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون .
الأحكام العامة
المادة 210
للأمير منفردا أن يطلب تعديل الدستور كله أو جزء منه وبتحديد مسبق للمواد الدستورية المراد تعديلها وتبيان أسباب ذلك لمجلس الأمة ولنصف أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه ومواده أو بإضافة أحكام جديدة إليه بشرط التضامن والتوافق الحكومي مع المجلس في ذلك فإذا توفرت تلك المعطيات ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة ويصوت عليه في المجلس مادة مادة ويشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات قادمة على العمل به .
المادة 211
حظر تعطيل العمل بالدستور أو بعض مواده مهما كانت الأسباب وللأمير الحق وللقضاء الحق وللشعب الحق أن يهبوا للدفاع عن دستورهم وحقوقهم .
المادة 212
الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بالمزيد من ضمانات الحرية للأفراد والمساواة الإجتماعية .
المادة 213
صلاحيات الأمير المبينة في الدستور غير قابلة للتعديل أو التنقيح بأي حال من الأحوال .
المادة 214
دستور الكويت أعلى ويسبق بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات ولا يجوز انتهاك الدستور من أجل معاهدة أو اتفاقية .
المادة 215
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من يوم إصدارها ويعمل بها بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشرها ولا يجوز مد هذا الميعاد .
المادة 216
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز، في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة .
المادة 217
تتغير القوانين تلقائيا بعد تعديل الدستور ويبدأ العمل من فور صدور التعديل الجديد للدستور وتتكيف معه كل قانون على حدى دون الإخلال أو الإهمال في المواد الدستورية .
المادة 218
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه .
المادة 219
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا في أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها وينظمها القانون ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه .
المادة 220
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به فور اجتماع مجلس الأمة الجديد وفق النظام والدستور الجديد وفق المرسوم الأميري الذي سيحدده أمير البلاد .
المادة 221
كل من انتهك أو خالف أو عارض أو عطل النظام الدستوري المعدل الجديد عزل من وظيفته ويقدم للقضاء دون الإخلال بالدستور والقانون .
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم