دستور الكويت ثم الكويت
المواد الدستورية
الفصل الأول : أعمدة الدستور الرئيسية
مادة 1
هذا الدستور لا يُلغى ولا يُعطل لا كله ولا جزء منه بأي حال من الأحوال ولا يُعدل إلا بعضه ومن خلال مجلس الأمة كما هو مبين في هذا الدستور .
مادة 2
كل مسؤل في المؤسسات الدستورية الرئيسية المنصوص عليها في هذا الدستور وكل قيادي وموظف حكومي سواء مدني أو عسكري وكل عضو مجلس أمة وبلدي تحايل أو تلاعب أو أهمل أو ألغى أو عطل أو تجاهل هذا الدستور أو أي مادة من مواده يعتبر معزولا من منصبه فاقدا كافة سلطاته الدستورية والقانونية فــــــور الإعلان عن ذلك بإثبات أو التحقق من ذلك بأي إثبات كان في أي وسيلة إعلامية أو إثبات رسمي دون الحاجة لأي حكم قضائي ويقدم للقضاء فيما بعد وفق ذلك وينظم القانون ذلك .
مادة 3
هذا الدستور يصدر منه 3 نسخ أصلية الطبعة والتواقيع يوضع في عهدة المجلس الأعلى للقضاء ويكون حاميا وحارسا عليه من أي انتهاك أو ضرر قد يلحق به ويتدخل فورا من خلال المحكمة الدستورية العليا حصرا بإصدار الأحكام القضائية الدستورية بما لا يتجاوز 7 أيام والنسخة الثانية توضع في عهدة أمير البلاد والنسخة الثالثة توضع في عهدة مجلس الأمة وتوقع النسخ الثلاثة بشكل علني وبنقل مباشر للعامة .
مادة 4
المجلس الأعلى للقضاء لا يخاطب أي جهة دستورية في الدولة إلا من خلال الأحكام القضائية التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا حصرا ووفق ما تضمنه هذا الدستور وينظم القانون ذلك .
مادة 5
إذا نشب أي خلاف في المجلس الأعلى للقضاء في شأن أي خلاف بما يخص هذا الدستور تختص المحكمة الدستورية العليا حصرا بفض هذا النزاع .
مادة 6
يعاد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء كاملا بعد أي حكم تصدره المحكمة الدستورية العليا بعد أي خلاف يقع بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء .
مادة 7
لا يحق للمجلس الأعلى للقضاء أن يخاطب الشعب ولا يتدخل في الشأن السياسي إنما هو حارس لهذا الدستور ولحقوق الشعب وليس طرفا في أي صراع سياسي أو نزاع اجتماعي ما لم يخالف أو ينتهك هذا الدستور .
مادة 8
يعلن المجلس الأعلى للقضاء للشعب عن قراراته بإحالة مسؤلين الدولة للمحكمة الدستورية العليا مع تبيان الأسباب في بيانات مختصرة .
مادة 9
أحكام المحكمة الدستورية العليا بما يخص هذا الدستور تنشر للعامة ومحظور حجب الأحكام أو إصدار قرارات منع النشر في هذا الشأن .
مادة 10
سلطات الدولة كافة تكون خاضعة لسلطة المجلس الأعلى للقضاء متى ما طلب منها ذلك في الحالات الإستثنائية وكل مسؤل تخلف أو امتنع عن ذلك يعتبر معزولا من وظيفته فور التحقق من ذلك ويقدم للمحاكمة والحالات الإستثنائية هي خلاف ما بين رئيس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء أو بين رئيس الدولة ومجلس الأمة أو ما بين رئيس الدولة والحكومة وينظم القانون ذلك .
مادة 11
المجلس الأعلى للقضاء هو المختص حصرا في فض أي نزاع قد ينشأ في مسألة توارث حكم دولة الكويت خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام إن فشل مجلس الأمة والحكومة من حسم النزاع .
مادة 12
في حال تخلف المجلس الأعلى للقضاء من حل أي أزمة حكم خلال 7 أيام فإن ملف الخلاف ينتقل تلقائيا وكليا إلى المحكمة الدستورية العليا التي يجب أن تبت فيه وتصدر حكمها خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام .
مادة 13
المجلس الأعلى للقضاء يراقب ويحكم سلطات الأمير ومجلس الأمة يراقب المجلس الأعلى للقضاء ولا سلطة مطلقة لأي منهم تعزيزا لدولة المؤسسات الدستورية .
مادة 14
للأمير وثلثي مجلس الأمة مجتمعين أن يحلوا المجلس الأعلى للقضاء شرط تبيان الأسباب ويعاد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بانتخابات أخرى حسبما هو موضح في هذا الدستور خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم وخلال فترة الحل محظور على الأمير ومجلس الأمة تجاوز سلطاتهم الدستورية أو طلب تعديل الدستور أو إصدار قوانين أو مراسيم تخالف مواد الدستور والمجلس الأعلى للقضاء الجديد يراجع كافة الإجراءات التي اتخذت أثناء فترة الحل ويمارس سلطاته فور أداءه القسم الدستوري أمام الأمير خلال 7 أيام من تشكيله يتقدمهم رئيسهم الذي انتخب فيما بينهم وينظم لقانون ذلك .
مادة 15
المجلس الأعلى للقضاء له الحق باللجوء للمحكمة الدستورية العليا إذا ما توفرت شروط حله وفق المادة 14 على أن تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في الأمر وصحته من عدمه خلال 7 أيام دون النظر للعطل الرسمية في البلاد وينظم القانون ذلك .
مادة 16
محظور بالمطلق على كافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء استقبال أي سفير عربي أو أجنبي في البلاد ومحظور عليهم استقبال أي رئيس أجنبي أو عربي يزور البلاد سواء بشكل رسمي أو غير رسمي في السر أو العلن وفي حال حدوث ذلك يوقف من قام بذلك فورا حتى يصدر فيه قرار نتيجة التحقيق الذي يختص المجلس الأعلى للقضاء فيه بشكل حصري ومستقل ويتخذ فيه قرار العزل والفصل وينتخب من يحل مكان العضو المفصول خلال 15 يوم كأقصى موعد وإلا اعتبر المجلس الأعلى للقضاء كله منتهية مدته وينتخب مجلس أخر ليحل محله وفق ما هو منصوص في هذا الدستور .
الفصل الثاني : النظام العام للدولة
مادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة مطلقة لا يجوز النزول عن سيادتها ولا التفريط بأراضيها بأي شكل من الأشكال ولا يملك حاكم أو حكومة أو برلمان حق التنازل أو التفريط بحقوقها وسيادتها عن كامل حقوقها وحدودها البرية والبحرية والجوية وثرواتها الطبيعية بقوة هذا الدستور وتصدر القوانين الرادعة والمشددة في ذلك .
مادة 2
دين الدولة الرسمي هو الدين الإسلامي .
مادة 3
اللغة العربية هي لغة الرسمية للدولة .
مادة 4
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي حر بين الحاكم والمحكوم وكلاهما محظور أن يخرجا عن حدود وسلطات وقواعد هذا الدستور .
الفصل الثالث : أصول وقواعد نظام الحكم
مادة 1
نظام الحكم في الكويت لأسرة الصباح حصرا دون سواها .
مادة 2
الأمير هو رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية والعسكرية والقضائية وفق ما ينظمه هذا الدستور ولا توجد سلطة أعلى من سلطة الأمير إلا المحكمة الدستورية العليا حصرا .
مادة 3
يمارس الأمير أعماله من خلال توجيه الحكومة والنصائح لمجلس الأمة ويتدخل في حال حدوث أزمة بينهما ويراقب عدالة وشفافية القضاء ويوجه القادة العسكريين ويحكمهم بأوامره ويعين ويعزل الوزراء وكافة القيادات العليا الدولة ويوجه خطاباته للشعب كافة أو للمواطنين حصرا حسبما يرى .
مادة 4
أمير البلاد يمثل الأمة الكويتية بأسرها داخل وخارج البلاد وهو رمز الدولة حصرا ويصدر بحق لقب "سمو أمير البلاد الشيخ" ولا مخصصات مالية في الألقاب وكافة مناصب الدولة وينظم القانون ذلك .
مادة 5
رئيس الدولة يعتبر موظف حكومي يتقاضى راتبا من الدولة يعمل في خدمة الشعب والوطن وهو المؤتمن على حقوق ومصلحة الدولة داخليا وخارجيا وحارسا على الأموال العامة في السر والعلن ويعتبر أحد حماة هذا الدستور .
مادة 6
كرامة رئيس الدولة من كرامة الشعب كله وذاته مصانة لا تمس ما لم يخالف هذا الدستور ومواده ويعامل بكل وقار على أنه كبير الكويت ووالد الجميع .
مادة 7
كل من يتولى منصب رئيس الدولة وأميرا عليها يتقاضى راتبا بما لا يتجاوز 1 مليون دينار كويتي شهريا أو ما يعادله من الذهب ومخصصات لأعمال الأمير حصرا لا تتجاوز 1 مليون دينار كويتي سنويا أو ما يعادله من الذهب ولا يجوز زيادة أو تخفيض راتب الأمير والمجلس الأعلى للقضاء يراقب أوجه صرف تلك المخصصات وينظم القانون ذلك .
مادة 8
أمير الدولة يجب أن يكون من أب وأم صباحيين كويتيين عربيين مسلمين ومحظور بالمطلق على الأمير أن يمارس التجارة وشراكاتها بكافة الأنواع هو وزوجته وأبناءه بأي شكل من الأشكال والمجلس الأعلى للقضاء يراقب ويتحقق من ذلك وله سلطة إنذار الأمير في حال انتهكت هذه المادة بكتاب وإخطار رسمي ينشر للعامة وإن لم يتراجع يتخذ المجلس الأعلى للقضاء إجراءات عزل الأمير من خلال المحكمة الدستورية العليا كما هو مبين في هذا الدستور .
مادة 9
لا يتولى حكم البلاد وقت القسم الدستوري من بلغ من العمر 70 سنة إلا أن يكون وليا للعهد مسبقا وينظم القانون ذلك .
مادة 10
لا تجتمع صلاحيات وسلطات أمير البلاد إلا بعد تأديته القسم الدستوري أمام المجلس الأعلى للقضاء وأمام مجلس الأمة بجلستين منفصلتين معلنة للشعب في نفس اليوم ويجوز القسم في جلسة واحدة أمام أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء مجلس الأمة شرط العلنية .
مادة 11
يؤدي رئيس الدولة القسم الدستوري وقوفا قبل ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية في جلسة خاصة أمام أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كاملا ثم في مجلس الأمة القسم الدستوري كالتالي "أقسم بالله العظيم أن احترم هذا الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه وأن أتقي الله في نفسي وفي رعيتي والله على ما أقول شهيد"
مادة 12
للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ويكون الإصدار خلال 7 أيام من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى 3 أيام في حالة الإستعجال ويكون تقرير صفة الإستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار ويعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره .
مادة 13
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي القادة ويعزلهم وفقا للقانون .
مادة 14
يعلن الأمير الحرب الدفاعية عن البلاد بمرسوم يذكر فيها الأسباب لمجلس الأمة أما الحرب الهجومية فهي محظورة ومُحرمة ولا يرسل أمير البلاد قوات الجيش خارج حدود الدولة السيادية لمساعدة أو نصرة لكائنا من يكون إلا بعد موافقة مجلس الأمة بأغلبية التصويت وينظم القانون ذلك .
مادة 15
الأحكام العرفية في البلاد محظورة بالمطلق وفي حالة الإضطرابات الداخلية جاز لأمير البلاد الطلب من قوات الحرس الوطني الدعم لمؤازرة وزارة الداخلية في أعمالها تحت رقابة وإذن القضاء بشكل كامل ودون انتهاك لحقوق الإنسان ودون انتهاك لأي مواد هذا الدستور ومحظور بالمطلق الإستعانة بأي قوات عربية أو أجنبية في أي شأن يخص الشأن المحلي الكويتي وينظم القانون ذلك .
مادة 16
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة والخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون .
مادة 17
لا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدات التي يعقدها رئيس الدولة شروطاً أو ملحقات سرية تناقض شروطها العلنية وإلا أصبحت المعاهدة أو الإتفاقية لاغية بقوة هذا الدستور .
مادة 18
حظر إصدار المراسيم الأميرية للضرورة أثناء فترة حل مجلس الأمة أو في فترة الإنتخابات البرلمانية ومجلس الأعلى للقضاء يضمن ذلك .
مادة 19
يضع الأمير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .
مادة 20
يضع الأمير بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والأدوات العامة بما لا يتعارض مع الدستور .
مادة 21
يعين الأمير الممثلين السياسيين الكويتيين لدى الدول الأجنبية في البلاد ويعزلهم وفقا للقانون ويقبل ممثلي الدول الأجنبية في البلاد إذا ما رأى ذلك وحق لرئيس الدولة أن يرفض قبول تعيين أي سفير من أي دولة دون إبداء الأسباب للعامة ولمجلس الأمة ويخطر المجلس الأعلى للقضاء عن تلك الأسباب بكتاب رسمي بسرية مطلقة وينظم القانون ذلك .
مادة 22
يعين الأمير أعضاء السلطة القضائية أما عزلهم أو فصلهم أو نقلهم أو إحالتهم للتقاعد فيكون من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء حصرا وينظم القانون ذلك .
مادة 23
يعين الأمير أعضاء السلك الدبلوماسي من "سفير - قنصل" ويعزلهم وفقا للقانون وما دونهم فيتم تعيينهم وترقيتهم بقرار وزاري تبعا لسلطة الوزير ويسري هذا الإجراء على كافة القيادات العليا في الدولة حيث أن المراسيم الأميرية بالتعيين والترقية ستكون حصريا لمنصب الوزير ووكيل الوزارة فقط وما دونهم فهم يقعون تحت سلطة الوزير بشكل مباشر بالترقية والنقل والإحالة للتقاعد والإحالة للقضاء والفصل من الوظيفة .
مادة 24
أمير البلاد حصرا يملك حق تغيير شعار وعلم ونشيد الدولة الرسمي .
مادة 25
أمير البلاد حصرا من يملك حق تقديم "منحة مالية" للمواطنين الكويتيين حصرا على أن لا تتجاوز قيمتها 2.000 دينار كويتي أو ما يعادلها من الذهب والفضة وما يزيد عن ذلك يصدر بقانون بطلب من رئيس الدولة إلى مجلس الأمة الذي يقرر الموافقة من عدمها وينظم القانون ذلك .
مادة 26
جاز لأمير البلاد بإصدار عفو أميري خاص عن من يشاء شرط صدور حكم أول درجة على الأقل ولسمو الأمير الحق بإصدار عفو أميري شامل عن كافة السجناء ويحظر العفو بالمطلق في قضايا "القتل والمال العام وتجار المخدرات وخيانة الدولة بالعمالة أو التخابر" وتلك الجنايات الكبرى لا يملك أمير البلاد ولا أي سلطة في البلاد حق إصدار أي عفو أو حتى تخفيض مدة الحبس عنها وينظم القانون ذلك .
مادة 27
يمنح الأمير أوسمة الشرف وتوقيعه الرسمي عليها شرط لتلك الأوسمة حتى تكون رسمية ومعتمدة وفقاً للقانون .
مادة 28
تسك العملة المحلية ورقية أو معدنية أو كلاهما بأمر ومرسوم أميري وحظر وضع صورة أي حاكم لدولة الكويت عليها وينظم القانون ذلك .
مادة 29
يتم تعيين ولي العهد خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تولي الأميرة حكم البلاد .
مادة 30
ولي العهد يجب أن يكون من أب وأم صباحيين كويتيين عربيين مسلمين ومحظور بالمطلق على ولي العهد أن يمارس التجارة وشراكاتها بكافة الأنواع هو وزوجته وأبناءه بأي شكل من الأشكال والمجلس الأعلى للقضاء يراقب ويتحقق من ذلك وله سلطة إنذار نائب الأمير وإن لم يتراجع يتخذ المجلس الأعلى للقضاء إجراءات عزل نائب الأمير من خلال المحكمة الدستورية العليا ومن ثم يعود لرئيس الدولة أن يختار وليا أخر للعهد وفق المدة المقررة في المادة 29 كما هو مبين في هذا الدستور.
مادة 31
محظور تعيين أو اقتراح إسم ولي العهد من تجاوز من العمر 65 عاما .
مادة 32
يجوز لنائب الأمير يشارك في أعمال الحكومة بتفويض من الأمير ولا يشارك في جلسات مجلس الأمة إلا في حالات غياب الأمير عن البلاد أو مرضه وبأمر أميري كتابي مسبق .
مادة 33
قبل مباشرة ولي العهد صلاحياته الدستورية يؤدي نص هذا القسم الدستوري "أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للكويت ومخلصا للأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والله على ما أقول شهيد" أمام الأمير ثم أمام مجلس الوزراء ثم أمام مجلس الأمة بجلسات استثنائية وفي حال عدم وجود مجلس الأمة يؤدي ولي العهد القسم أمام الأمير والمجلس الأعلى للقضاء .
مادة 34
يعين الأمير في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر سلطاته ولي العهد نائباً مؤقتا عنه يمارس صلاحيات الضرورة مدة غيابه وذلك بأمر أميري ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيماً خاصاً لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه وتحديداً لنطاقها والمجلس الأعلى للقضاء يراقب ويتابع .
مادة 35
كل من يتولى منصب ولي العهد يتقاضى رتبا لا يتجاوز 300 ألف دينار شهريا أو ما يعادله من الذهب ومخصصات لا تتجاوز 500 ألف دينار كويتي سنويا أو ما يعادله من الذهب والمجلس الأعلى للقضاء يراقب أوجه صرف تلك المخصصات وينظم القانون ذلك .
مادة 36
في حال نشوب خلاف على الحكم بسبب الحالة المرضية للأمير وولي العهد يرشح مجلس العائلة الحاكمة البديل بواحد ويختص مجلس الأمة بالموافقة أو الرفض ثم يرشح مجلس العائلة الحاكمة إسم ثاني ويقدم لمجلس الأمة وإن تم رفضه ينتقل الأمر كله مباشرة للمجلس الأعلى للقضاء لحسم المرشح ويصدر الحكم في مدة لا تتجاوز 7 أيام وفي حال تعذر مجلس العائلة من ترشيح أحد أبنائهم لحكم البلاد تولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء حكم البلاد حتى يرشح مجلس العائلة الحاكمة أحد أبناءه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم وتجدد حتى يستقر الرأي في مجلس الأسرة الحاكمة .
مادة 37
في حالة مرض الأمير أو ولي العهد أو كلاهما يتم إخطار المجلس الأعلى للقضاء أولا بكافة تفاصيل الأمر ثم تعقد جلسة خاصة استثنائية لمجلس الأمة لعرض التقارير الطبية والإستماع لشرح الأطباء المختصين في هذا الشأن وتنقل الجلسة للشعب مباشرة ولا يجوز اقتطاع أي جزء منها ولا يجوز حظر مضبطتها مع حق العامة الإطلاع عليها وتوثيقها ولا يجوز تظليل الرأي العام عن الحالة المرضية للأمير أو ولي العهد .
مادة 38
جاز للمجلس الأعلى للقضاء حصرا أن يعزل رئيس الدولة بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا في مدة لا تتجاوز 7 أيام إن انتهك أو خالف هذا الدستور كله أو بعضه وبعد إصدار الحكم مباشرة وفي ذات اليوم ينادى بولي العهد أميرا للبلاد وفقا للدستور .
مادة 39
كل من صدر بحقه حكم قضائي نهائي بالإدانة محظور تعيينه أميرا أو وليا للعهد وتحديدا في قضايا الشرف والنزاهة والأمانة وحسن السمعة والذمة المالية .
مادة 40
ترفع تقارير سرية من هيئة مكافحة الفساد ومن وزارة المالية "وحدة التحريات المالية" والبنك المركزي إلى المجلس الأعلى للقضاء لمراقبة مصروفات والحركة المالية للأمير وولي العهد وديوانهما الرسمي ويستفسر المجلس الأعلى للقضاء من الأمير وولي العهد عن أسباب أي زيادة أو انتهاك للمصروفات ويتخذ فيها الإجراء والقرار بالسماح أو بالخصم من المخصصات ويعزل أو يحيل المسؤلين المقصرين أو الفاسدين للقضاء دون النظر لمناصبهم ما عدى الأمير وولي العهد حيث أن عزلهم يتطلب إجراءات استثنائية بينها هذا الدستور .
مادة 41
في حالة حدوث تمرد على الأمير تتكاتف السلطات الدستورية والمواطنين كافة للدفاع عن الأمير ما لم يخالف هذا الدستور ولا يعتد بأي تغيير قد يحدث بسبب التمرد ورفض الأمر الواقع ويقدم المتهمين للقضاء والعفو الأميري عنهم محظور بعد إصدار الأحكام القضائية وينظم القانون ذلك .
مادة 42
أبناء الأمير وأبناء ولي العهد محظور تعينهم في مناصب الدولة العليا ولا رواتب استثنائية لهم وينظم القانون ذلك .
مادة 43
دمج ولاية العهد مع رئاسة الحكومة محظور .
مادة 44
للأمير الحق بتشكيل مجلس استشاري خاص به لا يتجاوز عدد أعضاءه عن 5 مستشارين يختارهم ويعينهم ويعزلهم الأمير حصرا .
مادة 45
لا سلطة للمجلس الإستشاري للأمير ومحظور تدخلهم بأي شكل في أعمال السلطات الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور ويختص عملهم بالرأي والمشورة فقط متى ما طلب منهم الأمير ذلك وأعمالهم سرية محظور نشرها أو اطلاع العامة عليها .
مادة 46
راتب المجلس الإستشاري للأمير يصدر بقانون على أن لا يتجاوز المبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي شهريا لكل عضو ومخصصات سنوية للمجلس لا تتجاوز 50 ألف دينار .
مادة 47
عمل المجلس الإستشاري الخاص برئيس الدولة ينتهي بأمر من الأمير أو فور إعلان وفاته .
مادة 48
للأمير الحق بطلب زيادة راتبه أو مخصصاته من مجلس الأمة شرط أن يبين الأسباب في جلسة سرية والموافقة يجب أن تتجاوز ثلثي عدد الأعضاء وفي حال رفض مجلس الأمة زيادة راتب أو مخصصات الأمير لا يحق للأمير الطلب مرة ثانية إلا بعد مرور سنتين من الطلب الأول وبشرط وجود مجلس أمة أخر غير المجلس الأول وشرط الزيادة أن لا تتجاوز 20% من الراتب أو المخصصات وتصرف لمرة واحدة طيلة حكم أمير البلاد بتحديد المدة الزمنية التي يجب أن لا تتجاوز سنتين فقط .
مادة 49
جاز للأمير أن يعين امرأة رئيسا للحكومة سواء من أسرة الحكم أو من خارجها وينظم القانون ذلك .
الفصل الرابع : السلطة التشريعية
مادة 1
لا حجة وقوة دستورية لأي قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير ونشر في الجريدة الرسمية للدولة .
المادة 2
يتألف مجلس الأمة من 60 عضواً يُنتخبون بطريق الإنتخاب العام السري المباشر بإشراف القضاء حصرا ولا يجوز للقضاء أن يمنح تفويضا بالأشراف القضائي المباشر على سير الإنتخابات لكائنا من يكون وينظم القانون ذلك .
المادة 3
حظر مطلق بتعيين أعضاء مجلس الأمة في الحكومة ويصدر قانون بذلك .
المادة 4
يجوز رفع عدد أعضاء المجلس إلى ما لا يتجاوز عن 80 عضو بعد مرور عشر سنوات من تطبيق وممارسة هذا الدستور .
المادة 5
الكويت دائرة انتخابية برلمانية واحدة تجرى الإنتخابات النيابية والبلدية فيها وفق نظام الصوت الواحد حصرا وبإشراف قضائي مطلق وفق الإقتراع السري ومحظور تعدد الدوائر الإنتخابية وتعدد الأصوات وينظم القانون ذلك .
مادة 6
للمرشح الحق بعرض برنامجه الإنتخابي في أي من محافظات الكويت وللناخب الحق باختيار أي من المرشحين دون النظر لسكن ومحافظة الناخب .
مادة 7
تجرى عملية التصويت للناخبين وفق البطاقة المدنية حصرا وفق الجداول الإنتخابية المعدة سلفا من قبل اللجنة العليا للإنتخابات وينظم القانون ذلك .
المادة 8
رسوم الترشح لانتخابات مجلس الأمة خمسة آلاف دينار لا ترد وينظم القانون ذلك .
المادة 9
يشترط في عضو مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الإنتخاب وألا يقل سنه يوم الإنتخاب عن 27 سنه ميلادية وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية ولم يسبق أن حكم عليه بقضية تمس الشرف والأمانة ولا قضايا تمس أمن الدولة إلا أن يكون قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي نهائي .
المادة 10
كل من خاض انتخابات فرعية أو تشاورية مشهودة العلنية أو بإدانة قضائية في أي وقت يتم شطبه مدى الحياة من كشوف الناخبين والمرشحين .
المادة 11
الكويتيين في الخارج يدلون بأصواتهم في الإنتخابات البرلمانية في مقار السفارات الكويتية تحت سلطة وإشراف القضاء حصرا وينظم القانون ذلك وتقدم الحكومة كافة التسهيلات للمواطنين الكويتيين في الخارج للإدلاء بأصواتهم وفق أعلى معايير الشفافية وتنقل مباشرة في الأدوات والأجهزة الإعلامية الكويتية بكافة أشكالها وينظم القانون ذلك .
المادة 12
تتولى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية نقل صناديق اقتراع الخارج إلى داخل الكويت بشروط وإشراف كامل من قبل السلطة القضائية حصرا وتفتح الصناديق بعد أن تنتهي الإنتخابات في داخل الكويت ويتم حصر وعد أصوات الداخل والخارج في وقت واحد أمام الجميع يدويا أو الكترونيا أو كلاهما وينظم القانون ذلك ويجوز لثلاثة مرشحين أن يطلبوا إعادة الفرز من جديد في نفس يوم الفرز حتى وإن انتهى شرط أن يتقدم ثلاثة مرشحين أو أكثر بطلب رسمي كتابي عاجل لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي ينظر فيه من فوره ويقر ويبت بالطلب خلال مدة لا تتجاوز 4 ساعات ولرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يقبل أو يرفض الطلب وفي حال قبول الطلب يعاد فورا الفرز من جديد في نفس الدائرة والمكان وبشكل علني وبعدها يسقط أي طعن انتخابي يخص تلك اللجنة الإنتخابية والمرشحين أو لا يتقدم أي كتاب رسمي بإعادة الفرز ويحق للمتضررين اللجوء للقضاء فيما بعد في طعونهم الانتخابية وينظم القانون ذلك .
المادة 13
مدة مجلس الأمة سنتين ميلاديتين من تاريخ أول اجتماع له والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم لمرة ثانية فقط ثم يمنع ترشحهم للأبد وينظم القانون ذلك .
المادة 14
لا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب أو الوباء العام ويكون المد بقانون .
المادة 15
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بديله خلال 15 يوم من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل .
المادة 16
دور الإنعقاد السنوي لمجلس الأمة 11 شهر من السنة البرلمانية وجاز لمجلس الإمة بأغلبيته أن يرفضوا عطلتهم ويمدوا عمر مجلسهم لـ 24 شهرا متواصلة دون زيادة في النفقات والمخصصات وينظم القانون ذلك .
المادة 17
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير في الربع الأول من شهر يناير من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل ربع الشهر المذكور يتدخل المجلس الأعلى للقضاء مباشرة ويمنح إذن انعقاد الجلسة في مدة لا تتجاوز يوم 20 من يناير وإن صادف عطلة في ذلك التاريخ تعقد الجلسة في أول يوم بعد العطلة وتعتبر جلسات مجلس الأمة منعقدة بقوة الدستور والقانون .
المادة 18
إذا امتنعت الحكومة عن حضور جلسات مجلس الأمة يكمل المجلس جلساته ولا يشترط حضور الحكومة الجلسات وتعتبر جلسة رسمية بقوة هذا الدستور وتبلغ بقرارات المجلس ولا يجوز للحكومة مطلقا أن ترفض قرارات المجلس لعدم حضورها حتى وإن صدرت قوانين في تلك الجلسات .
مادة 19
قرارات مجلس الأمة وقوانينه التي تصدر أثناء غياب الحكومة تعتبر ملزمة ونافذة شرط أن يصادق عليها الأمير ولا يجوز للأمير أن يرد مرتين نفس القانون لعدم حضور الحكومة لجلسة مجلس الأمة وإلا اعتبر القانون نافذا ساريا بقوة الدستور .
المادة 20
يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز في دور الإنعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها .
المادة 21
يعلن الأمير فض أدوار الإجتماع العادية وغير العادية بمرسوم .
المادة 22
كل اجتماع يعقده أعضاء المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه داخل مبنى مجلس الأمة يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي صدرت فيه .
المادة 23
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في أول جلسة علنية اليمين بالنص الدستوري التالي "أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للكويت ومخلصا للأمير وأن احترم هذا الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والله على ما أقول شهيد" .
المادة 24
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له من يمثله رئيساً ونائب الرئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الإنتخاب سريا في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الإنتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى الإثنين في المرة الثانية يخير أحدهما بالتنازل وإن لم يحدث يحال الأمر للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم ويكون نائب رئيس البرلمان هو الرئيس لحين الحكم .
المادة 25
يحظر على الحكومة المشاركة في انتخابات رئيس المجلس ونائبه واللجان البرلمانية وأي تدخل حكومي في هذا الشأن يسقطها كاملة ويفقدها دستوريتها بالمطلق وينظم القانون ذلك .
المادة 26
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه .
المادة 27
جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو 30 عضو وتكون مناقشة الطلب في جلسة سريه .
مادة 28
الجلسات السرية في مجلس الأمة محظور نشرها أو تسريبها ومحظور اطلاع العامة على مضابطها إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخها ويحق للعامة والباحثين الإطلاع عليها بطلب رسمي في مجلس الأمة للمواطنين الكويتيين حصريا وينظم القانون ذلك .
المادة 29
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الإنتخاب باطلاً إلا بتصويت أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس إلا في الأحكام القضائية والتي إن صدر حكم نهائي بحق أي نائب في قضايا تمس الشرف والنزاهة وحسن السمعة فإن عضويته تعتبر ساقطة فور صدور الحكم ودون الحاجة لتصويت المجلس وينظم القانون ذلك .
المادة 30
مجلس الأمة هو المختص بقبول العضو الإستقالة من عضويته ويفصل في الأمر خلال 7 أيام وإن لم يحدث ذلك لأي سبب من الأسباب اعتبرت استقالة العضو منتهية وفقد عضويته بشكل تلقائي دون الحاجة لأي تصويت .
المادة 31
يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور ثلثي أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا .
المادة 32
عضو مجلس الأمة لا يسائل قانونيا ولا جزائيا فيما يقوله داخل جلسات البرلمان ولا يسائل عن الأوراق والمستندات التي يكشفها سواء في الجلسات أو في الإستجوابات وتضمنه وتحميه حصانته البرلمانية كاملة من المسائلة القانونية والجزائية والقضائية أثناء وبعد عضويته بشكل مطلق وينظم القانون ذلك .
المادة 33
عضو مجلس الأمة يتمتع بحصانة برلمانية فور أداءه للقسم الدستوري ويحظر المساس به داخل أسوار مبنى مجلس الأمة حصريا ومتى ما خرج من حدود ونطاق مبنى البرلمان سقطت حصانته وبات مواطنا طبيعيا يسري عليه القانون كما يسرى على الجميع .
المادة 34
كل نائب عقد اجتماعا سياسيا خاصا مع نائب أخر أو أكثر مشهودا أو مصورا أو مسجلا خارج أسوار مجلس الأمة تعطل عضويتهم لمدة 3 أشهر ويحظر من دخول مبنى البرلمان وإن حدث التكرار سقطت عضويته بشكل نهائي وإن حدث اجتماع سياسي لأغلبية برلمانية تتجاوز ثلثين المجلس عطل المجلس كاملا لمدة 3 أشهر دون مخصصات أو التزامات مالية وتحسب المدة من مدة السنتين من عمر المجلس وإن تكرر الفعل مرة ثانية اعتبر المجلس كله منتهي المدة وتجرى انتخابات برلمانية جديدة .
المادة 35
يقدم عضو مجلس الأمة ذمته المالية قبل وبعد العضوية وتحفظ في مجلس الأمة وللعامة حق الإطلاع عليها بطلب مسبق وفق تنظيم يضعه البرلمان وينظم القانون ذلك وفي حال حجب العضو أي أمر في ذمته المالية أو أخفى أو ظلل أو تعمد الحجب تعتبر عضويته ساقطة ما لم تقرر هيئة مكافحة الفساد عكس ذلك وينظم القانون ذلك .
المادة 36
مدة عضوية النائب في دورتين برلمانيتين في فصلين تشريعين فقط ويحظر ترشحه في أي انتخابات قادمة أي 24 شهر لكل فترة وبعدها يستبعد نهائيا من أي ترشح انتخابي للأبد وينظم القانون ذلك .
المادة 37
لكل نائب الحق بتوجيه بما لا يتجاوز 20 سؤلا في السنة للحكومة وأعضائها وفرض على الحكومة ووزرائها أن يجيبوا على كافة الأسئلة الواردة إليهم من النواب شرط أن لا تنتهك الحقوق العامة للمواطنين ولا تنتهك الأمن القومي الكويتي ولا سرية المصارف وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة .
المادة 38
كل وزير مسؤول أمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معزولا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من 20 عضو أثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ويحق للوزراء المشاركة في التصويت على حجب ثقة زميلهم .
المادة 39
محظور تقديم طلب طرح الثقة بالوزير إلا بعد مرور 7 أيام من مناقشة استجوابه وإذا قُدم طلب طرح الثقة قبل هذا الموعد المقرر يعتبر الإستجواب ساقطا وفي حكم المنعدم .
المادة 40
حظر تدوير الوزراء بعد تقديم طلب الإستجواب أو بعد جلسة مناقشة الإستجواب والحكومة مسؤلة عن الفساد أو الإهمال حتى إن تغير أفرادها ولا تسائل عنه إلا إذا انعدم الموضوع أو أحيل للقضاء .
المادة 41
كل موضوع في عهدة القضاء لا يجوز مسائلة الوزير عنه .
المادة 42
رئيس مجلس الوزراء لا يتولى أي حقيبة أي وزارة إلا في حالات استثنائية يقررها الأمير ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به ورئيس مجلس الأمة مع ثلث ثلثين أعضاء الأعضاء هم من يحددون عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ويرفع الأمر إلى الأمير الذي في هذه الحالة جاز لرئيس الدولة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة وفي حال حل مجلس الأمة وجب لزاما تغيير رئيس الحكومة موضوع الأزمة وتشكل وزارة جديدة .
مادة 43
جاز لرئيس الحكومة وحكومته مجتمعين أن يلجؤوا للمحكمة الدستورية العليا للفصل بينهم وبين مجلس الأمة وفق ما حدث في المادة سالفة الذكر 42 والمحكمة الدستورية العليا ملزمة بحسم الخلاف في مدة لا تتجاوز 7 أيام وينظم القانون ذلك .
المادة 44
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفا له وفي تلك الفترة لا يجوز له اتخاذ قرارات التعيين والنقل والفصل ولا توقيع العقود والإتفاقيات ولا يجوز له تمثيل الكويت خارجيا ولا يحق له حضور جلسات مجلس الأمة ويعتبر حضوره وتصويته باطلا والقرارات التي تخرج في هذا الشأن تكون منعدمة الصفة والوجود ونسفا لأي قانون قد صدر أو يصدر وينظم القانون ذلك .
المادة 45
يفتتح الأمير دور الإنعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطاباً أميريا ًيتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة ولا يجوز لأمير البلاد أن ينوب عنه أحد في تلك الجلسة إلا أن يعلن رسميا عن مرض الأمير ويتعذر حضوره افتتاح دور الإنعقاد ويحدد ولي العهد حصرا من ينوب عنه في تلك جلسة الإفتتاح ويلقي خطاب الأمير .
المادة 46
للأمير الحق بحل مجلس الأمة لثلاث مرات فقط طيلة فترة حكمه بمراسيم يبين فيها أسباب الحل وإذا حل المجلس وجب من الأمير الدعوة لإجراء الإنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ الحل فان لم تجر الدعوة الأميرية للإنتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً وكأن الحل لم يكن ويمارس المجلس سلطاته ويستمر في أعماله حتى انتهاء مدته الدستورية ويحسب إجراء الأمير مرة واحدة من بين الثلاث مرات المتاحة له بقرار حل مجلس الأمة .
المادة 47
عضو مجلس الأمة يمثل كافة الكويتيين ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه والأمير يمثل الأمة بأسرها مواطنين ومقيمين .
المادة 48
للناخبين حق إسقاط عضوية أي نائب وتسقط عضوية النائب إذا قرر عدد أكبر من عدد فوزه يوم الإنتخاب بإسقاط عضويته بتوكيلات قضائية رسمية وبفرز قضائي علني لمرة واحدة في كل فصل تشريعي وفي حال توفر العدد المطلوب تسقط عضوية النائب فورا دون الحاجة لتصويت المجلس بعد الفرز القضائي ولا يزيد حق الناخبين بإسقاط عضوية نوابهم عن 10 وينظم القانون ذلك .
مادة 49
جاز لأكثر من 50% من جميع الناخبين المسجلين رسميا في كشوف الإنتخابات طلب إسقاط كامل أعضاء مجلس الأمة عبر التوكيلات الرسمية وتقديمها للمحكمة الدستورية العليا وإذا ما ثبتت صحة تلك التوكيلات الرسمية فإن المحكمة الدستورية العليا ملزمة خلال 7 أيام أن تحكم لصالح الناخبين وتوكيلاتهم الرسمية وتحل مجلس الأمة وتبطل عضوية كافة النواب بقوة هذا الدستور وأحكامها القضائية وينظم القانون ذلك .
المادة 50
لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه مرة ثانية في الفصل التشريعي ذاته .
المادة 51
لعضو مجلس الأمة عدد 2 سكرتير فقط يتقاضون راتبا من مجلس الأمة ويحدد القانون ذلك ومحظور الزيادة .
المادة 52
يحدد راتب عضو مجلس الأمة بما لا يتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي شهريا من ضمنها عمل اللجان الداخلية في المجلس ومخصصات سنوية لا تتجاوز 10 آلاف دينار ويحاسب العضو على تلك المخصصات في أوجه صرفها وينظم القانون ذلك .
المادة 53
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار والمعتقدات بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بأي حال من الأحوال شرط أن يكون القول والفعل في نطاق وحدود مبنى مجلس الأمة .
المادة 54
لا يجوز القاء القبض على عضو مجلس الأمة وتفتيشه وما إلى ذلك من إجراءات إلا وفق أذونات النيابة العامة والقضاء حصرا ويخطر المجلس بتفاصيل ذلك خلال 24 ساعة مرفقة بمحاضر تحريات المباحث ومحاضر الضبط وتفصيل القضية وتحسب فترة الإعتقال من مدة عضويته شرط أن لا تتجاوز 45 يوم وإلا اعتبرت عضوية النائب ساقطة تلقائيا دون الحاجة لتصويت البرلمان وينظم القانون ذلك .
المادة 55
يجوز بناء طلب موقع من 20 عضو طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شانه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الإشتراك في المناقشة .
المادة 56
إذا اتهم نائب نائبا أخر بالفساد أو السرقة في أيا من اللجان أو جلسات المجلس بشكل علني وجب ولزاما على رئيس المجلس أن يفتح تحقيقا برلمانيا في هذا الشأن خلال 24 ساعة ويحظر مشاركة النواب محل التحقيق والنزاع حضور جلسات البرلمان والتصويت على القوانين حتى انتهاء التحقيق الذي يجب أن لا يتجاوز مدته 7 أيام وإلا أحيل موضوع برمته للقضاء مع تعطيل كامل لصلاحية النواب ورواتبهم ومخصصاتهم المالية وتحسب المدة من عضويتهم الدستورية المقررة حتى يحكم القضاء في ذلك ولا يحق لرئيس المجلس أن يتستر أو يهمل أو يتسامح بمنع الإحالة للقضاء وهو محاسب عن ذلك أمام سائر أعضاء مجلس الأمة وينظم القانون ذلك .
المادة 57
لمجلس الأمة الحق بإبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة وأن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة بجلسة علنية .
المادة 58
يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس لمدة لا تتجاوز 30 يوم تجدد مرة واحدة فقط ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم من فورهم ويعزل من الوظيفة كل قيادي أو مسؤل أو موظف عمومي على رأس عمله تقاعس أو رفض أو ماطل في حضور لجان تحقيق مجلس الأمة وإن تعذر عزل الموظف أو المسؤل وجب إحالته للقضاء خلال 60 يوم مع وقفه عن العمل ووقف رابته ومخصصاته المالية وينظم القانون ذلك بتشدد .
المادة 59
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوي التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة وتخطر صاحب الشأن بالنتيجة وتنشر للعامة إحصائية الشكاوي ونتائج عملها مع حفظ الأسماء ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية أو أن يؤثر عليها ومحظور على عضو مجلس الأمة إنهاء معاملات المواطنين في وزارات وهيئات الدولة إلا من خلال لجنة العرائض والشكاوي التي تعمل من داخل البرلمان حصرا ومن يخالف ذلك تعطل عضويته وراتبه ومخصصاته لمدة 60 يوم بطلب من الحكومة أو الوزير أو رئيس مجلس الأمة وينظم القانون ذلك .
المادة 60
يسمح لرئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبوا عنهم وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها .
المادة 61
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال وتنظيم الإستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تُقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع ووجب مراجعة اللائحة الداخلية بجلسة خاصة استثنائية يعقدها مجلس الأمة لمراجعة ومناقشة وتطوير وتقييم اللائحة الداخلية دون مشاركة الحكومة بعد كل فصلين تشريعيين .
المادة 62
إذا غاب عضو المجلس عن حضور الجلسات لثلاث مرات دون عذر كتابي رسمي في دور الإنعقاد عطلت عضويته كاملة لمدة 6 أشهر وتوقف كافة مخصصاته المالية وتحسب من مدة عضويته وإذا بقي على المدة المقررة لدور الإنعقاد الأول شهرين تستمر عملية الحضر لأربعة أشهر من دور الإنعقاد الثاني وتحسب من مدة عضويته وإذا تعرض عضو المجلس لعارض صحي وجب أن يرسل تقرير طبي مفصل لحالته الصحية للبرلمان ويعرض على البرلمان في أقرب جلسة وتحسب المدة الطبية من عضويته وإذا استمر العارض الصحي للنائب أكثر من ثلاثة أشهر فقد عضويته تلقائيا دون الحاجة لتصويت البرلمان وتجرى انتخابات تكميلية لبديله دون زيادة في المدة المقررة من عمر وزمن دور الإنعقاد أو الفصل التشريعي .
المادة 63
حفظ الأمن والنظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيس المجلس حصرا ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس حصرا ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الإستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس مجلس الأمة ولا يجوز لقوة الشرطة وأجهزتها أن تدخل حدود مبنى مجلس الأمة إلا بموافقة وإذن رئيس المجلس مع تبيان ذلك ويخطر الأعضاء رسميا بأسباب حدوث ذلك وتحفظ في مضابط مجلس الأمة وينظم القانون ذلك .
المادة 64
رواتب ومخصصات أعضاء مجلس الأمة ورئيسهم تصدر بقانون وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي وينشر للعامة بكافة الوسائل عن تفاصيل تلك المزايا والمخصصات .
المادة 65
كل عضو جمع ما بين العمل النيابي وما بين أي أعمال إشرافية أو تجارية أو حكومية أو وظيفية أو استشارية أو أي مهن أخرى تسقط عضويته فور ثبوت ذلك دون الحاجة للرجوع للمجلس ودون تصويت البرلمان ويطالب برد كامل راتب العضوية ومخصصاته وينظم القانون ذلك .
المادة 66
لا يجوز لعضو مجلس الأمة هو وزوجته وأبناءه أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري أو يستأجر مالاَ من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه بأي حال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال ومن ثبت عليه ذلك يجري المجلس تصويتا على إسقاط عضويته .
المادة 67
كل عضوين أو أكثر أهين أحدهما بحديث مشهود العلنية أو الفحش تعطل عضوية العضو بذيء اللسان لمدة 3 أشهر مع وقف راتبه ومخصصاته ومنعه من دخول البرلمان وكل مشاجرة بالأيدي أو أي اعتداء بدني يحدث على أحد منهم أو كلاهما داخل حدود مبنى مجلس الأمة تسقط عضوية المعتدي فورا أو كلاهما أو كل الأطراف المشاركة ويرفع طلب للأمير خلال 3 أيام بطلب انتخابات برلمانية لخلو مقعد العضو من المدة المقررة ولا يملك لا رئيس المجلس ولا كل الأعضاء سلطة التسامح أو منع إسقاط عضوية الأطراف المعتدية وينظم القانون ذلك .
مادة 68
يحق لأعضاء مجلس الأمة إذا تجاوز العدد الثلثين بأن يعطلوا رئاسة مجلس الأمة لمدة شهر ليحل نائب الرئيس مكان الرئيس أو أن يطلبوا بانتخابات رئاسية جديدة في الفصل التشريعي القادم من دور الإنعقاد خلال فترة المجلس السنتين وتجرى الإنتخابات وفق الإقتراع السري المباشر دون مشاركة الحكومة .
مادة 69
محظور جلوس الوزراء بمقاعد النواب ومحظور جلوس النواب بمقاعد الوزراء في قاعة عبدالله السالم الرئيسية في مجلس الأمة ومن يخالف هذا المادة يحظر من دخول قاعة مجلس الأمة والمشاركة في الجلسات لمدة شهر سواء كان وزيرا أو نائبا وإذا تكرر الفعل يحظر من الدخول والمشاركة لمدة شهرين .
مادة 70
للوزراء كراماتهم ولنواب الأمة احترامهم فلا يجوز خروج الأعضاء من القاعة الرئيسية أثناء تأدية الحكومة قسمها ولا يجوز للحكومة أن تعطل النائب من الإدلاء بقسمه ووجبت محاسبة ومعاقبة أي نائب أو وزير يخل باحترام الأخر والأخرين وينظم القانون ذلك .
مادة 71
خروج أعضاء المجلس أثناء انعقاد كل الجلسات البرلمانية محظور إلا أن ترفع الجلسة للإستراحة أو للصلاة وبعدها وجب حضور الأعضاء الذين تم تثبيت حضورهم للقاعة من جديد وكل من تخلف عن ذلك يحرم من حضور 3 جلسات قادمة مع خصم من الراتب وإن تكرر سلوك النائب بعدم الإنضباط أو احترام جلسات مجلس الأمة تعطل عضويته لمدة 3 أشهر مع وقف راتبه ومخصصاته ويمنع من دخول مبنى مجلس الأمة .
مادة 72
فور أداء الأعضاء قسمهم في أول جلسة لمجلس الأمة تشكل لجنة الأخلاق وتتكون من 5 أعضاء مهمتها مراقبة سلوك الأعضاء داخل حدود مبنى مجلس الأمة ويملكون سلطة تعطيل عضوية أي عضو لمدة أسبوعين بإجماع أعضاء اللجنة دون الرجوع لرئيس المجلس ويخطر المجلس بتفاصيل وأسباب ذلك في جلسة علنية وتوثق في مضابطها وينظم القانون ذلك .
مادة 73
لرئيس مجلس الأمة الحق بتعيين ما لا يزيد عن 7 موظفين كويتيين في مكتبه لإدارة شؤون مكتبه و 3 موظفين كويتيين لإدارة شؤون مكتب نائب رئيس المجلس ومحظور عمل غير الكويتيين بأي شكل من الأشكال في تلك الوظائف وينظم القانون ذلك .
مادة 74
محظور عمل غير الكويتيين في مجلس الأمة بأي عمل إداري أو استشاري أو تقني أو فني ولا يجوز الإستعانة بأي جنسية في ذلك باستثناء شركات النظافة والضيافة حصرا وينظم القانون ذلك .
مادة 75
محظور دخول الإعلاميين والصحفيين أثناء تغطيتهم الإخبارية أو الإعلامية إلا للإعلاميين والصحفيين والمدونين الكويتيين حصرا ويجوز لرئيس المجلس استثناء من يشاء من ذلك بما لا يتجاوز 5 إعلاميين وصحفيين فقط ويجوز للوكالات الإخبارية والصحفية الأجنبية من خارج الكويت أو تمارس عملها لتغطية جلسات مجلس الأمة بإذن مسبق من رئيس المجلس وينظم القانون ذلك .
مادة 76
لا يمنع دخول أي كويتي إلى مبنى مجلس الأمة أثناء العمل الرسمي مهما كانت الأسباب إلا أن تكون هناك حالة طارئة في مجلس الأمة .
مادة 77
مقابلة المواطنين لأعضاء مجلس الأمة ورئيس البرلمان ونائبه حق لكل مواطن ومواطنة داخل مبنى مجلس الأمة وليس تفضلا من الرئيس والأعضاء والوقوف على مشاكلهم ونداءاتهم حق مكتسب محظور تجاهله بأي حال من الأحوال بقوة هذا الدستور .
مادة 78
لعضو مجلس الأمة الحق بدخول مبنى البرلمان في أي وقت يشاء خلال 24 ساعة وطيلة مدة عضويته ولا يمنع من ذلك بأي شكل من الأشكال إلا أن يكون مطلوبا أمنيا في جريمة وقعت مؤخرا أو أمرا قضائيا .
مادة 79
مجلس الأمة ملزم بإقرار الميزانية العامة للدولة وإن أهمل أو تأخر جاز للأمير أن يقرها منفردا أو رئيس المجلس ونائبه مجتمعين بعد الموعد المقرر لها وتعتبر الميزانية بعد ذلك محسومة وجاز لأي نائب أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لنقض المرسوم وتبيان أسبابه الوجيهة والمحكمة الدستورية العليا والذي عليها أن تبت في الأمر والحكم فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم وينظم القانون ذلك .
مادة 80
كل نائب اتهم نائبا أخر دون دليل وإثبات وشهود وجب التحقق من ذلك من خلال لجنة الأخلاق في مجلس الأمة في مدة لا تتجاوز 7 أيام وإن ثبت كذب الادعاء أبطلت عضوية النائب الكاذب فورا ويعلن عن فصله من عضوية مجلس الأمة وإن ثبت صدق ادعاءه قدم النائب الأخر للقضاء فورا مع وقف راتبه ومخصصاته مع منعه من دخول مكتبه والجلسات وتحسب مدة التقاضي من مدة عضويته شرط أن لا تتجاوز 6 أشهر وإلا اعتبرت عضويته ساقطة بشكل تلقائي دون الحاجة لتصويت المجلس .
مادة 81
تمنح جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء مجلس الأمة فقط وحصرا أثناء المهمات الرسمية الخارجية وتسحب منهم فور عودتهم للبلاد وحضر منح عائلات وأبناء نواب مجلس الأمة أي جوازات دبلوماسية وينظم القانون ذلك .
مادة 82
محظور أن تبلغ مخصصات النائب الشخصية أثناء المهمات الخارجية الرسمية أكثر من 50 دينار كويتي عن كل يوم ومحظور مضيعة الوقت في المهمات الرسمية أو تمديدها ولا يجوز استخدامها للسياحة والترفيه وهيئة مكافحة الفساد تختص وتراقب ذلك وينظم القانون ذلك .
مادة 83
محظور تلقي عضو البرلمان أي هدايا شخصية داخل أو خارج البلاد أثناء مدة عضويته وإن تلقى هدية مضطرا أو غير مضطر وجب إبلاغ رئيس المجلس وهيئة مكافحة الفساد بذلك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة بوسيلة كتابية أو الكترونية موثقة مسجلة رسميا مع تبيان الأسباب وتصادر تلك الهدايا لحساب الدولة ولا يملك النائب فيها أي حق مهما قل أو زاد ثمنها أو حتى قيمتها المعنوية وينظم القانون ذلك .
مادة 84
للمرشح الحق بنشر إعلاناته في شوارع البلاد في العرس الإنتخابي ويتحمل ثمن إزالتها من خلال التأمين الذي يجب أن لا يقل عن عشرة آلاف دينار كويتي شرط أن لا يخالف قوانين المرور والبيئة وينظم القانون ذلك .
مادة 85
فرض على المرشح أن يقدم للجنة الإنتخابات يوم تسجيله كمرشح الميزانية المالية التي سينفقها على حملته في عموم الكويت وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية وبأمر قضائي تتحرى عن تلك الميزانية وتراقب تلك الميزانية ولا تسجيل للإنتخابات والترشح إلا بميزانية انتخابية وينظم القانون ذلك .
مادة 86
الصمت الإنتخابي قبل يوم الإقتراع بخمسة أيام ويحظر على المرشحين والناخبين فيها من الإدلاء بأي حديث عن مرشح أو الإنتخابات بشكل مطلق وينظم القانون ذلك .
مادة 87
تتكاتف جهات الدولة برئاسة المجلس الأعلى للقضاء وتتكون من بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية وجهاز أمن لدولة وجهاز المباحث الجنائية والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد لمراقبة ورصد تحركات الأموال لمنع الفساد المالي والفساد الإنتخابي وكافة أنواع وأشكال الرشوة الانتخابية أثناء فترة الإنتخابات البرلمانية والبلدي وتمنع وتجهض أي عملية فساد انتخابي دون استثناء وينظم القانون ذلك .
مادة 88
تحريض العامة في أي وسيلة أو طريقة أو آلية كانت لمنح الصوت لمرشح أو حجبه عنه جريمة جنائية يعاقب عليها وينظم القانون ذلك .
مادة 89
تعزيز القبلية أو المذهبية أو العنصرية أثناء الإنتخابات البرلمانية أو البلدي بكافة الوسائل والأساليب تعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها وينظم القانون ذلك .
مادة 90
لأبناء لأسرة الحاكمة كافة ذكورا وإناثا الحق المشروع بالترشح في مجلس الأمة ويجري عليهم ما يجري على غيرهم من سائر المواطنين وأعضاء برلمان ولا يجوز منعهم من هذا الحق بأي حال من الأحوال وإن قرر أحد أبناء الأسرة الحاكمة خوض حقه بالترشح في أي انتخابات برلمانية أو بلدية زالت عنه صفة المشيخة من بطاقته المدنية حتى تنتهي مدة عضويته .
مادة 91
فتح أبواب الترشح في أي انتخابات نيابية أو بلدية تكون خلال 7 أيام من إصدار مرسوم الحل ويصدر مرسوم دعوة الناخبين في نطاق هذه المدة ولا يجوز التأخير لأي سبب كان وينظم القانون ذلك .
مادة 92
محظور بالمطلق على أي عضو مجلس أمة أن يدخل وزرات وهيئات لدولة هو وسكرتاريته لإنهاء معاملات أي مواطن أو ناخب وإذا ما انتهك أي نائب هذه المادة تعطل عضويته لمدة 3 أشهر مع وقف مخصصاته هو وسكرتاريته ويفقد عضو مجلس الأمة عضويته كاملة إذا ما ثبت أنه أرسل بطرق غير مباشرة من ينوب عنه أو يتحدث باسمه وصفته لإنهاء أي معاملة وينظم القانون ذلك .
مادة 93
كل عضو مجلس أمة استغل مواقع التواصل الإجتماعية أثناء عضويته لإثارة الشارع أو النعرات العنصرية أو القبلية أو الطائفية تعطل عضويته كاملة لمدة 3 أشهر مع وقف مخصصاته ومنعه من دخول كامل حدود مبنى مجلس الأمة وعضو البرلمان قوة حديثه وحصانته التي تحميه أثناء وبعد عضويته تكون في قاعة البرلمان لا خارجها وينظم القانون ذلك .
مادة 94
إن كشفت أو اكتشفت أيا من أجهزة الرقابة الدستورية والقانونية أو جهاز أمن الدولة أي صلة بنائب في مجلس الأمة له ارتباط مع أي قطب سياسي أو تجاري بهدف العبث أو التأثير في مجلس الأمة توقف عضويته فورا ويحال إلى القضاء هو وسيده الذي خان الأمانة وخان قسمه وخان الكويت من أجله وينظم القانون ذلك .
الفصل الخامس : السلطة التنفيذية
مادة 1
الوزراء في عميق وصميم عملهم هو أنهم مؤتمنين على الشعب الكويتي ويعملون من أجل خدمته وتوفير أقصى درجات مصالح الشعب ورفاهيته وراحته وتحقيق أقصى درجات العدالة والشفافية دون تمييز بين جنس أو عرق أو لون أو مذهب أو دين والمجد للوطن وليس لشخوصهم .
مادة 2
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية .
مادة 3
مرتبات ومخصصات الوزراء ومجلس الوزراء تصدر بقانون تحدد رواتبهم ومخصصاتهم وتنشر للعامة على أن لا يتجاوز راتب الوزير بإجمالي عن كافة مهامه الوظيفية ولجانه مهما زاد عددها عن 25 ألف دينار كويتي شهريا ولا تتجاوز مخصصاته السنوية عن 50 ألف دينار كويتي ولا مكافأت سنوية لكافة الوزراء ورئيسهم وهيئة مكافحة الفساد ترصد وتراقب أوجه صرف تلك المخصصات وينظم القانون ذلك .
مادة 4
لا يجوز لرواتب ومخصصات رئيس الحكومة والوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية أن تكون أعلى من راتب ومخصصات الأمير وولي العهد باي حال من الأحوال وكافة المزايا المالية في لجانهم الحكومية أو البرلمانية محظورة .
مادة 5
قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير وأمام مجلس الأمة القسم الدستوري هذا نصه "أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للكويت ومخلصا للأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والله على ما أقول شهيد" .
مادة 6
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة وهو مسؤل مسؤلية مباشرة عن أعمال حكومته ووزراءه وكل وزارات وهيئات الدولة الحكومية من اختصاص وسلطات رئيس الحكومة ... وجاز لرئيس الحكومة أن يقيل ويعزل ويحيل للقضاء أيا من وزراءه مباشرة دون الرجوع لأمير البلاد وجاز لرئيس الحكومة أن يحاسب رئيس الحكومة الذي سبقه في المنصب عن أعماله وعن برنامج حكومته ووزرائها بما في ذلك اتخاذ ما يراه مناسبا بالإحالة للقضاء إن وجد ما ينتهك هذا الدستور في أيا من مواده وينظم القانون ذلك .
مادة 7
مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها .
مادة 8
استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه ليس بالضرورة تقديم استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم ويترك الأمر تقديريا لرئيس الحكومة وللأمير في ذلك .
مادة 9
رئيس الحكومة مسائل عن أعماله وأقواله أمام الأمير وأمام مجلس الأمة ومراقب أمام هيئة مكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء بشكل مباشر .
مادة 10
محظور تولي أي وزير صفة رئيس الحكومة بالإنابة أكثر من 30 يوم وإلا اعتبر رئيس الحكومة مستقيلا من منصبه ما لم يكن لأسباب صحية وقتها وجب تقديم تقاريرها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ولرئيس مجلس الأمة على أن لا تستمر تلك الدواعي الصحية أكثر من 3 أشهر وإلا اعتبر رئيس الحكومة مستقيلا أو معفيا من منصبه وينظم القانون ذلك .
مادة 11
يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها ويكون مسؤلا مباشرا أمام رئيس الحكومة وأمام مجلس الأمة عن أي إهمال أو أخطاء أو فساد أو تقصير ولرئيس الحكومة سلطة إقالة الوزير أو إحالته للقضاء وينظم القانون ذلك .
مادة 12
يحظر على الوزير أثناء توليه الوزارة أن يزاول أي وظيفة عامة أو مهنة أخرى ولو بطريق غير مباشر ولا مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا كما لا يجوز لـه أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه وفي حال انتهاك هذه المادة يقدم للقضاء فور توفر المعلومة والدليل وينظم القانون ذلك .
مادة 13
الجرائم التي يقع فيها الوزراء والنواب تكون في المحاكم العامة حالهم كحال المواطنين وكافة مسؤلي وقياديي الدولة ولا تمييز بينهم وكل وزير يدان بحكم نهائي ينشر بيان قضائي في هذا الشأن للعامة لتحقيق أقصى درجات الردع والشفافية وينظم القانون ذلك .
مادة 14
محظور تدوير الوزراء أثناء انعقاد مجلس الأمة بسبب استجواب أو طرح الثقة .
مادة 15
الوزير مسؤل عن أي إهمال أو تقصير أو فساد وإن تقدم باستقالته والضرر يلحق الوزير الذي يليه ما لم ينتهي أصل الخلاف وأسبابه وتداعياته وينظم القانون ذلك .
مادة 16
رئيس الحكومة مسؤل مسؤلية مباشرة عن فساد أو إهمال أو تقاعس وزراءه مجتمعين أو منفردين ويُسائل ويُستجوب في مجلس الأمة بهذا الشأن ولا يتنصل رئيس الحكومة من مسؤلياته أو إهماله أو تقصيره ويتذرع بذرائع الإختصاص أو عدم الإختصاص فرئيس الحكومة سياسيا ومهنيا وأخلاقيا يجب أن يراقب ويتابع وزراءه عن كثب ويقف على أعمالهم بشكل مباشر .
مادة 17
يستقبل رئيس مجلس الوزراء شكاوي المواطنين بشأن مظلمة أو فساد أو إهمال وزراءه وقياداتهم الحكومية ويخطر أمير البلاد بتقرير شهري يعرض عليه تفاصيل ذلك مع حظر اطلاع العامة والصحافة ومجلس الأمة عليها ورئيس الحكومة ملزم بحسم وإنهاء تلك الشكاوي وإلا اعتبر ذلك تقصيرا في مهام عمله أمام أمير البلاد .
مادة 18
رئيس الوزراء والوزراء ومن دونهم ورئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي خاضعين للجهات الرقابية والقضائية ومكافحة الفساد ولا حصانة لهم في ذلك .
مادة 19
يقدم رئيس الحكومة خطة عمل حكومته لمجلس الأمة خلال 30 يوم من بدء أعمال المجلس ويمنح مهلة 15 يوم أخرى بطلب إلى مجلس الأمة ثم يسائل عن ذلك أمام مجلس الأمة وتفقد الحكومة شرعيتها ودستوريتها إن تخلفت عن الموعد وتعتبر حكومة مستقيلة بشكل تلقائي فاقدة دستوريتها وسلطتها القانونية وينظم القانون ذلك .
مادة 20
رئيس مجلس الوزراء فرضا عليه أن يحدد المدد الزمنية لتنفيذ رؤيته وخطة عمل حكومته وهو ملزم بتلك الأوقات التي يقدمها لمجلس الأمة ويسائل عنها دستوريا وبرلمانيا ولا تنتهي المدة الزمنية ولا خطة الحكومة بتغيير وزير أو بتغيير الحكومة فكل حكومة ملزمة بخطة عمل سابقتها وتلتزم بموعد تنفيذها وينظم القانون ذلك .
مادة 21
الذمة المالية لرئيس الحكومة والوزراء تقدم لهيئة مكافحة الفساد قبل وبعد توليهم للمنصب ولا يجوز اطلاع العامة عليها مع حق الإطلاع والتحقق للمجلس الأعلى للقضاء وينظم القانون ذلك .
مادة 22
محظور على رئيس الحكومة ووزراءه وما دونهم تلقي أي هدايا شخصية داخل أو خارج البلاد طيلة فترة عملهم وإن تلقى هدية مضطرا وجب إبلاغ هيئة مكافحة الفساد بذلك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة مع تبيان الأسباب وتصادر تلك الهدايا لحساب الدولة وينشأ مكان حكومي خاص بهدايا الوزراء وأعضاء مجلس الأمة مع حق اطلاع العامة عليها وينظم القانون ذلك .
مادة 23
الرواتب الإستثنائية محظورة لكافة موظفين وقيادات الدولة المدنية والعسكرية والبرلمانية والقضائية والدبلوماسية والمتقاعدين ولا استثناء في ذلك .
مادة 24
أموال الأعمال الممتازة والمكافئات السنوية وغيرها لكافة موظفي وقيادات الدولة العليا وما دونهم محظورة وتعتبر من أعمال الفساد الحكومي وينظم القانون ذلك .
مادة 25
رئيس الحكومة والوزراء حصرا يتمتعون بحصانة دبلوماسية خارج البلاد طيلة فترة عملهم بالإضافة للوفود الحكومية الرسمية التي تشارك خارج البلاد في مهمات رسمية وسلوكهم وممارساتهم أثناء المهمات خاضعة للرقابة والمحاسبة وينظم القانون ذلك .
مادة 26
محظور منح أموال أو رواتب خاصة لأبناء الأسرة الحاكمة أو جوازات سفر خاصة والجهات الرقابية في الدولة تلتزم بمنع ذلك .
مادة 27
كرامات الناس ليس مدعاة للسخرية والحط من قدرهم وتحقيرهم بين أفراد المجتمع وهذا خروج صارخ لمفهوم الحريات والديمقراطية وعليه فإن الحكومة ملزمة دستوريا وسياسيا وأخلاقيا وقانونيا وجزائيا بحماية المتجمع من داء "العنصرية والقبيلة والطائفية" أو الإساءة لأي مكون من مكونات الشعب الكويتي دون أي استثناء وتتدخل السلطة التنفيذية فورا خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة كحد أقصى لحماية المجتمع من أصوات الفتن وأشرارها وتقاعسها أو إهمالها أو تغاضيها عن ذلك يعرضها لتقديمها للقضاء أو إقالتها أو استجوابها السياسي وصولا لحق المواطن بمقاضاة رئيس الحكومة أو الوزراء أو كلاهما مجتمعين بصفاتهم الدستورية والقانونية مباشرة أمام القضاء وعلى الحكومة التشدد بقسوة تجاه مثل تلك العقوبات ... وعليه فإنه محظور فرض الغرامات على المتهمين في مثل تلك القضايا وحصرها بالحبس حصرا لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة مع منع العفو الأميري بخفض المدة عن المدانين في تلك القضايا وحرمان كل من يدان في تلك القضايا من الإنتخاب والترشح مدى الحياة والقضاء محاسب دستوريا وقانونيا إن أهمل أو أغفل أو خفض مدة الحبس عن المدة المقررة في هذه المادة ويطاله الإلتزام الصارم بما احتوته هذه المادة في ذلك وينظم القانون ذلك بتشدد مغلظ .
مادة 28
تتحمل الحكومة تكاليف ورعاية المعاقين ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة من المهد للحد وتوفر لهم أفضل رعاية طبية وصحية واجتماعية داخل وخارج البلاد على نفقتها وتحميهم من أي مخاطر أمنية أو نفسية وتقدم لهم أفضل الرواتب والمخصصات وهذا حق المعاقين على الدولة وليس تفضلا منها عليهم وينظم القانون ذلك .
مادة 29
خطط طوارئ البلاد من الحروب والزلازل والكوارث والأمراض والأوبئة هي مهمة وطنية حكومية تتحمل الحكومة ورئيسها المسؤلية كاملة وتعوض المتضررين فورا عن ذلك دون تقاعس أو إهمال وتسائل الحكومة وتحاسب عن ذلك دون تأخير وينظم القانون ذلك .
مادة 30
الحكومة مسؤلة أخلاقيا وسياسيا عن الإكتفاء الذاتي للدولة من غذاء وماء ودواء وغيره وتضعه مسبقا في أولوية خططها الحكومية وتسائل وتحاسب عن ذلك أمام مجلس الأمة .
مادة 31
كل موظف عمومي استقبل مكالمة أو أجرى محادثة الكترونية أو استقبل معاملة فساد أو وسيط فساد وقبل بها يوقف عن العمل فورا مع وقف الراتب ومخصصاته ويقدم للقضاء وينظم القانون ذلك .
مادة 32
كل موظف حكومي دون النظر لمنصبه أو رتبته أو عضويته انتهك أسرار الأخرين بإفشاء بياناتهم الخاصة أو كشف معلوماتهم الأمنية أو الطبية أو اتصالاتهم أو مركباتهم أو منازلهم أو أيا من خصوصياتهم لطرف أخر يوقف عن العمل فورا مع وقف راتبه ويقدم للقضاء فاقدا كامل حقوقه حتى يفصل القضاء في أمره بحكم نهائي وينظم القانون ذلك .
مادة 33
كل رئيس حكومة أو وزير أو عضو مجلس أمة أو بلدي ومن في درجاتهم الوظيفية وما دونهم صدر ضده حكم قضائي نهائي بتهم الفساد أو سرقة الأموال العامة تصادر كافة أملاكه المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأموال وأرصدة بنكية ويترك له منزل واحد فقط لعائلته ويمنع من الترشح والإنتخاب مدى الحياة وينظم القانون ذلك .
مادة 34
العمل الحكومي يعمل بواقع 14 ساعة يوميا صباحا ومساء دون توقف باستثناء العطل الرسمية في البلاد وتحديدا من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء وينظم القانون ذلك .
مادة 35
ارتباط مسؤلي الدولة وقياداتها بأي من وسائل الإعلام أو الصحافة أو بحسابات مواقع التواصل الإعلامية بهدف التفضيل أو لفت الإنتباه أو تلميع المسؤل تعتبر جريمة فساد يعاقب عليها وينظم القانون ذلك .
مادة 36
ثناء المواطن للمسؤلين أو انتقاده لهم هو حق مشروع لكل مواطن شرط أن لا ينتهك كرامة المسؤل ولا أن يُتهم دون بينة أو دليل وينظم القانون ذلك .
مادة 37
تخضير بر الكويت والمناطق الصحراوية وتجميل الطرق والشوارع بالأشجار مسؤلية حكومية تحاسب عليها وتسائل عنها أما الجميع وينظم القانون ذلك .
مادة 38
كل إعلان توظيف حكومي في كل وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة تكون تحت رقابة وإشراف من قبل هيئة مكافحة الفساد ولا تعتمد النتائج إلا بعد موافقة مكافحة الفساد بنجاح عملية الإعلان ومصداقيتها خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من المراجعة الشاملة قبل الإعلان الرسمي عن ذلك ولهيئة مكافحة الفساد سلطة إلغاء النتائج وإعادتها من جديد وإحالة المسؤلين للنيابة العامة ووقفهم عن العمل ويخطر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الحكومة بذلك وينظم القانون ذلك .
مادة 39
مخصصات الوزراء وأعضاء البرلمان وقيادات الدولة العليا من هواتف وسيارات وغيرها هي أموال عامة وملكية الدولة محظور نقل ملكيتها لأسمائهم أثناء وبعد الوظيفة أو المهمة أو تقاعدهم ومحظور نقل أي ملكية عامة لفرد أو أفراد إلا بقانون وبمزاد علني وينظم القانون ذلك .
مادة 40
جوازات السفر في البلاد نوعان لا ثالث لهما الأزرق للمواطنين والأحمر للدبلوماسيين من هم مقرر لهم في هذا الدستور حصرا وبصفاتهم ومحظور منح عائلاتهم أي امتيازات أو استثناءات في هذا الشأن إلا أن تكون لدواعي أمنية التي تستلزم أخذ موافقة رئيس الحكومة رسميا وجوازات السفر الخاصة محظورة .
مادة 41
المناصب الحكومية من وكيل مساعد ومن هم في درجاتهم الوظيفية وما دون ذلك تعيينهم وترقيتهم وعزلهم أو إحالتهم للتقاعد أو فصلهم من العمل من اختصاص الوزير حصرا وينظم القانون ذلك .
مادة 41
محظور تجاوز عدد أي جالية أجنبية أو عربية في البلاد أكثر من 30% من مجموع العمالة الأجنبية الإجمالية في الدولة خلال سنتين من إقرار هذا الدستور وتتحمل الحكومة حصرا مسؤلية تنوع الجاليات الأجنبية في البلاد وتسائل عن ذلك في مجلس الأمة ... ومحظور عمل أي أجنبي أو عربي أو خليجي في كافة وزارات وهيئات الدولة المدنية والعسكرية في أي عمل إداري أو فني أو استشاري أو خدمي وغيره ويستثنى من ذلك وظيفة طبيب ومدرس بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي مجموع قوة العمل في تلك الجهة الحكومية وتطبق هذه الفقرة الأخيرة خلال مدة أقصاها سنتين من إقرار هذا الدستور وينظم القانون ذلك .
مادة 42
الذمة المالية لكافة من هم خاضعين لقانون مكافحة الفساد يتم مراجعتها والفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تقديمها وخلال 30 يوم من خروج المسؤل من منصبه الحكومي ويخطر رئيس الحكومة بذلك ويتخذ ما يراه مناسبا وينظم القانون ذلك .
مادة 43
هيئة مكافحة الفساد تعينهم من اختصاص رئيس الحكومة ويملك رئيس الحكومة سلطة إيقاف أي عضو في هيئة مكافحة الفساد وتقديمه للقضاء أو فصله أو إحالته للتقاعد ويسائل رئيس الحكومة مباشرة في مجلس الأمة عن أعمال وممارسات هيئة مكافحة الفساد وصولا لاستجوابه سياسيا والمجلس الأعلى للقضاء يراقب هيئة مكافحة الفساد وله الحق والسلطة بالتدخل القضائي حصرا متى ما رأى ذلك ضروريا وينظم القانون ذلك .
مادة 44
مدة رئيس ونائب رئيس هيئة مكافحة الفساد 4 سنوات وتجدد لمرة ثانية فقط ولا يجوز التمديد لهم وينظم القانون ذلك .
مادة 45
في حال وجود تناقض أو نقص أو إخفاء متعمد بتقديم الذمة المالية لأي من مسؤلي الدولة يوقف عن العمل فورا ثم يجرى تحقيق أولي في هيئة مكافحة الفساد ثم يحال إلى القضاء ويتنظم القانون ذلك .
مادة 46
هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة أعمالهم ميدانية ومكتبية وتفتيشية تطال كافة وزرات وهيئات الدولة بكافة موظفيها دون استثناء ويمنحون سلطة الضبطية الإدارية والقضائية يراقبون ويستفسرون ويضبطون إيقاعات العمل وسلطتهم تطال الوزراء ومكاتبهم وما دون ذلك ولهم الحق بدخول مكاتب كافة موظفين ومسؤلي وقيادات الدولة دون موعد مسبق ودون إذن باستثناء جهاز أمن الدولة وجهاز الإستخبارات العامة وتُمنح لهم حصانة قضائية من الضبط والتفتيش إلا أن يكون هناك إذنا مباشرا من رئيس هيئتهم أو رئيس الحكومة أو رئيس لمجلس الأعلى للقضاء مع إخطار القضاء في حالة فساد في القوة الميدانية أو الإدارية في هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وينظم القانون ذلك .
مادة 47
مشاريع التنمية في البلاد وكل مشاريع الإستثمار وكل المناقصات التي تخرج من الجهاز المركزي للمناقصات العامة لا تعرض على مجلس الأمة ولا تستلزم موافقته عليها ولا يخطر بها وكل ما سبق يقع في نطاق اختصاص الحكومة والوزراء حصرا وينظم القانون ذلك .
الفصل السادس : السلطة القضائية
مادة 1
القضاء هو حامي الدستور وضمانة الحريات وصمام الأمان للمواطنين من جور أي سلطة في البلاد وسيف الحقوق للمواطن والمقيم .
مادة 2
شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات في البلاد وكرامة القاضي لا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال .
مادة 3
لا سلطان لأمير البلاد وولي عهده ولا لأي جهة حكومية سواء مدنية أو عسكرية أو برلمانية على القاضي في قضائه ومحظور التدخل في سير العدالة ويكفل الدستور والقانون استقلال القضاء ويبين القانون ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم .
مادة 4
القضاء جسد واحد كل قاضي أو وكيل نيابة يتعرض لانتهاك سياسي أو أمني أو اجتماعي وجب على كل القضاء أن ينتفض لنصرته والدفاع عنه بكافة الوسائل الممنوحة له بقوة هذا الدستور بغرض تحقيق العدالة وليس الإنتقام .
مادة 5
الإتصال بأي قاضي وبأي وكيل نيابة بأي طريقة أو سيلة كانت من أجل التأثير الإيجابي أو السلبي عليه أو من أجل الشفاعة لمتهم أو التأثير من أجل قضية أيا كانت تعتبر جريمة كبرى وجب على القضاء والنيابة التصدي لها وإيقاف المتصل واعتقاله وإخضاعه لجهات التحقيق دون النظر لإسمه أو منصبه أو مكانته أو قرابته بقوة هذا الدستور وينظم القانون ذلك .
مادة 6
لرجال النيابة والقضاة حصانة أمنية لا يجوز المساس بهم أو ايقافهم أو تفتيش مركباتهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء حصرا .
مادة 7
لرجال النيابة والقضاء كافة حصانة دبلوماسية خارج البلاد ويعاملون معاملة الدبلوماسيين طيلة مدة عملهم والسفارات الكويتية في الخارج ملزمة بحمايتهم ورعايتهم وينظم القانون ذلك .
مادة 8
المجلس الأعلى للقضاء يشكل بانتخابات تجرى داخل الجسم القضائي من خلال رؤساء المحاكم ونوابهم ومن في درجاتهم القضائية وأعضاء محاكم التمييز ومدراء النيابات رؤساء النيابة بكافة تخصصهم وأنواعهم حصرا ومن خلال الإقتراع السري المباشر تحت إشراف النيابة العامة والتفتيش القضائي ومحظور اطلاع العامة على سير الإنتخابات أو نشر التصويت ويكتفى بالإعلان عن النتائج النهائية بشكل مختصر ومقتضب بأسماء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء .
مادة 9
مدة المجلس الأعلى للقضاء 6 سنوات وتجدد لمرة ثانية فقط ثم تجري الإنتخابات القضائية ولا يحق لأي إسم أن يتكرر عضوا في المجلس الأعلى للقضاء أكثر من مرتين وينظم القانون ذلك .
مادة 10
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ينتخبون فيما بينهم الرئيس ونائبه باقتراع سري محظور نشره للعامة بعد 3 أيام من إعلان النتائج الرسمية .
مادة 11
يؤدي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في جلسة خاصة هذا القسم أمام أمير البلاد في جلسة استثنائية خاصة هذا نصه "أقسم بالله العلي العظيم أن أكون مخلصا لأرض الكويت وشعبها وأميرها وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أكون حارسا مخلصا أمينا على دستور دولة الكويت محافظا مراعيا أمينا على حقوق المواطنين والمقيمين وأن أتقي الله في أقوالي وأفعالي والله على ما أقول شهيد"
مادة 12
توضع النسخ الأصلية من دستور الكويت القديم والجديد في عهدة المجلس الأعلى للقضاء حصرا .
مادة 13
تشكل المحكمة الدستورية العليا من 10 قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من قضاة محاكم التمييز وتكون مدة عملهم وعضويتهم 10 سنوات فقط ولا تجديد لهم وينظم القانون ذلك ... وبعد تعيينهم محظور على المجلس الأعلى للقضاء التدخل في أعمالهم وأي تدخل أو تأثير يُعرّض المجلس الأعلى للقضاء للحل والعزل وينتخب مجلس أخر بديلا عنه ... ويلتزم أعضاء المحكمة الدستورية العليا بانضباط أعمالهم ويلتزم بالمددة الزمنية التي وردت في هذا الدستور في فض وحسم الخلافات التي ورد ذكرا في مواد عديدة ولا يعطل أو يتأخر بإصدار الأحكام التي ترد إليه سواء من سلطات دستورية أو من قبل المواطنين .
مادة 14
أعمال واختصاص والأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا محظور التدخل في شأنها بالمطلق ولا سلطة عليهم مطلقا ولا حتى المجلس الأعلى للقضاء وينظم القانون ذلك .
مادة 15
رواتب القضاة وتصنيفها يحددها لمجلس الأعلى للقضاء على أن لا تزيد عن 15 ألف دينار كويتي شهريا للقاضي وراتب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لا تزيد عن 25 ألف دينار كويتي شهريا وراتب أعضاء المحكمة الدستورية العليا لا تزيد عن 35 ألف دينار شهريا وينظم القانون ذلك .
مادة 16
مخصصات المحاكم وكافة القضاة يحددها وينظمها المجلس الأعلى للقضاء وقضاة التفتيش القضائي لهم سلطة المراقبة والمحاسبة في هذا الشأن وينظم القانون ذلك .
مادة 17
تختص المحكمة الدستورية العليا بفض أي نزاع قد ينشأ أثناء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام ويحظر النشر للعامة ويخطر أمير البلاد بأسباب ذلك ويخطر مرة أخرى بمنطوق الحكم .
مادة 18
حق المواطن باللجوء للمحكمة الدستورية العليا هو حق أصيل له ولا يجوز منعه أو حرمانه من هذا الحق بأي حال من الأحوال ومحظور إصدار أي قانون أو مرسوم أميري يمنع المواطن من حقه من اللجوء للمحكمة الدستورية العليا ولا أعمال السيادة تقف أمام حق المواطن في ذلك وينظم القانون ذلك .
مادة 19
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وذلك في الحدود التي يقررها وينظمها القانون ومحظور على المحاكم العسكرية أن تعتقل أو تستجوب أو أن تحاكم المدنيين مطلقا وينظم القانون ذلك .
مادة 20
جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الإستثنائية التي يأمر فيها قاضي الجلسة حصريا ولا سلطة للمجلس الأعلى للقضاء على القاضي في إدارة وقرارات جلساته إلا وفق ما يقرره المجلس الأعلى من قرارات تنظيمية لجلسات التقاضي والمحاكمات وينظم القانون ذلك .
مادة 21
حق التقاضي مكفول للشعب كافة سواء مواطنين أو مقيمين أو زائرين ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق .
مادة 22
التمييز محظور أمام القضاء ولا فرق بين المواطنين ولا تمييز بين مواطن ومقيم دون النظر لجنسه أو لونه أو دينه أو معتقده أو شكله أو إسمه أو منصبه .
مادة 23
لا حظر على انتقاد القضاء شرط أن يكون انتقادا موضوعيا خاليا من الحط من قدرهم ووقارهم وهذا حق المواطنين على القضاء الذي يجب أن يستمع لهم ويأخذ بأرائهم واقتراحاتهم ولا يهمل شكاويهم .
مادة 24
لا طعن ولا اتهام ولا تشكيك بالقضاء إلا بشهود أو أدلة .
مادة 25
مخاصمة القضاء في محراب العدالة حق أصيل لكل مواطن ومقيم وينظم القانون ذلك .
مادة 26
مخاصمة المواطن والمقيم للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية العليا محظور .
مادة 27
المحكمة الدستورية العليا تفض النزاعات الناشئة بين السلطات الدستورية الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية إن نشأت وحق المواطن باللجوء للمحكمة الدستورية العليا لمقاضاة السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية حق أصيل له لا يجوز انتهاكه أو منعه بأي حال من الأحوال وينظم القانون ذلك .
مادة 28
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام وتراقب حقوق الإنسان ومنع انتهاك حقوقه الدستورية والقانونية والإنسانية ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الإستثناء ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون .
مادة 29
لا سلطة للأمير على الأحكام القضائية ومحظور عليه التدخل بأي شكل من الأشكال بشأنها والمجلس الأعلى للقضاء يضمن ذلك .
مادة 30
ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملا ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون وتختص تلك المحاكم بعقوبات موظفين وقيادات الدولة بعقوبات تصل للفصل من الوظيفة والحبس وينظم القانون ذلك .
مادة 31
يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء .
مادة 32
قضاة التفتيش القضائي سلطتهم نافذة على كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة ويعينهم المجلس الأعلى للقضاء لمدة 5 سنوات ويتم التجديد لهم لمرة واحدة فقط أي مرتين بنفس الأسماء كحد أقصى وفي حال وفاة أي عضو منهم أو تقاعده يكمل الأعضاء الباقين مدتهم دون تغيير ومهمتهم ضبط العمل وصرامة المواعيد ومكافحة الفساد في الجسد القضائي وتلقي شكاوي المواطنين والمقيمين والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن ويصدر التفتيش القضائي تقريرا كل 3 أشهر للمجلس الأعلى للقضاء يبين فيه أعماله ونتائجه على أن تكون تلك التقارير سرية ومحظور نشرها أو تداولها بين العامة .
مادة 33
المجلس الأعلى للقضاء هو المختص بتطوير التشريعات القضائية وإصلاح القوانين الجزائية والتجارية والمرور والأحوال الشخصية وغيرها ويحيلها للحكومة لعرضها على مجلس الأمة كمشاريع بتعديل قوانين ويحرص القضاء على ذلك ويواكب ويطور وينشر العدل بين المواطن والمقيم واختصار الوقت والجهد وسرعة إصدار الأحكام القضائية من أهم علامات التطوير والشفافية في الجسد القضائي ويتقبل ويستقبل المجلس الأعلى للقضاء كافة الإقتراحات بتطوير قوانين القضاء من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية وينظم القانون ذلك .
مادة 34
المجلس الأعلى للقضاء هو مركز حل الخلافات على الإختصاص بين جهات القضاء والنيابة العامة ويرفع تقرير سنوي مختصر لأمير البلاد حصرا بأعماله السنوية بشكل مختصر .
مادة 35
المحكمة الدستورية العليا حصرا هي الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم الأميرية واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن .
مادة 36
النائب العام يعين من قبل المجلس الأعلى للقضاء حصرا ومدة عمل النائب العام 5 سنوات والتجديد له لمرة ثانية فقط أو الرفض ... والنائب العام من ضمن سلطاته وفرضا عليه مراقبة كافة أنواع السجون ويتحقق من أي انتهاكات قد تطال أي سجين أو سجينة ويرسل النائب العام من ينوب عنه مخولا بكتاب رسمي من يتحقق من الوضع الإنساني والقانوني لكافة المساجين ويتدخل متى ما استدعت الحاجة لذاك ويقدم تقارير شهرية للمجلس الأعلى للقضاء يبين فيها عمله وحجم ومستوى جودة السجون وحقوق المساجين الإنسانية والقانونية ويقدم المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا إلى مجلس الأمة بهذا الشأن مع حق اطلاع العامة ولجان حقوق الإنسان المحلية والدولية عليه وإذا ما استعدت الحاجة الإستعانة بالقوات الخاصة لفرض الأمن بالقوة في حال الشغب داخل السجن يؤخذ إذن النائب العام ويخطر رسميا ويراقب الحدث وبعد الإنتهاء يرسل النائب العام تقريرا مفصلا بالحادثة إلى المجلس الأعلى للقضاء وينظم القانون ذلك .
مادة 37
لا قاضيا ولا عضوا في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية العليا بعد عمر الثمانين سنة ولا تجديد لمن بلغ بهذا العمر وينظم القانون ذلك .
مادة 38
يجوز للقضاء وللنيابة العامة عقد صفقات قضائية مع المتهمين في قضايا المال العام وسرقاتها بحفظ القضايا بشرط أن يدفع المتهم 3 أضعاف ما اتهم به وتدخل تلك الأموال في خزينة الدولة وينظم القانون ذلك .
مادة 39
سرقة أراضي الدولة أو التجاوز عليها وأموالها ورسومها هي قضايا لا تسقط بالتقادم ومحظور الصلح فيها ويولي القضاء أهمية كبرى لمثل تلك القضايا ويكافئ المبلغين عن ذلك مع توفير أقصى درجات الحصانة والحماية للمبلغين وينظم القانون ذلك .
مادة 40
في قضايا الأحوال الشخصية محظور أن تتجاوز قيمة النفقة أكثر من 15% من إجمالي قيمة الراتب وفي الأحوال التجارية لا حجز إلا على ما لا تتجاوز قيمته 40% من ممتلكات وأصول وراتب المدين وينظم القانون ذلك .
مادة 41
محظور منع السفر على المواطنين إلا في قضايا الجنح والجنايات والأموال العامة وأمن الدولة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأموالها وينظم لقانون ذلك .
مادة 42
لا سجن لمدين بلغ من العمر 60 عاما في قضايا الأحوال الشخصية والديون الشخصية للأفراد وينظم القانون ذلك .
مادة 43
دين المتوفي ينتهي بموت المتوفي ومحظور ملاحقة الورثة قضائيا إلا أن يكون للمتوفي من أصحاب الأملاك والعقارات أو الدخل المتعدد ويستثنى من ذلك قضايا المال العام .
مادة 44
قضايا القتل والمال العام وأملاك الدولة وأمن الدولة وتجارة المخدرات لا تسقط بالتقادم وينظم القانون ذلك .
مادة 45
تكويت السلك القضائي كاملا ملزم خلال سنتين من إقرار هذا الدستور وبعدها يحظر تعيين أو الإستعانة بأي عضو قضائي عربي أو أجنبي في كل السلك القضائي ومحظور التمديد للمتواجد حاليا .
مادة 46
جاز للمجلس الأعلى للقضاء أن يطلب بكشف المصروفات السرية في الدولة ويبين أسباب ذلك وفق رقم قضية ينظر فيها ومحظور نشرها للعامة أو في الأحكام القضائية وتكون سرية بالمطلق وحتى أعضاء مجلس الأمة محظور عليهم حق الإطلاع وينظم القانون ذلك .
مادة 47
القضاء يعمل 24 ساعة يوميا طيلة أيام السنة لمنع حجز حرية المواطن في قضايا الرأي والنظر فورا في القضايا التي تحال له في قضايا الجنح والجنايات والضبط المدني وينظم القانون ذلك .
مادة 48
محظور عمل أي أجنبي في وزارة العدل بأي وظيفة إدارية أو فنية أو استشارية أيا ومهما كانت بما فيهم الحاجب وسكرتارية الجلسات والطباعين والمندوبين وغيرهم في مدة لا تتجاوز سنتين من إقرار هذا الدستور ويستثنى من ذلك شركات النظافة وشركات تقديم خدمات الطعام والمشروبات وفق مناقصات وزارة العدل وينظم القانون ذلك .
مادة 49
محظور على كافة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وعلى كافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المشاركة أو الحضور في المناسبات الوطنية والرسمية التي تعلن عنها الدولة ويقتصر حضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لأداء أمير البلاد قسمه الدستوري أمامهم فقط .
مادة 50
حظر رد القاضي أو الطلب بتغييره أمام كافة درجات التقاضي مهما وأيا كانت الأسباب .
مادة 51
محظور تأجيل جلسات التقاضي أكثر من 3 مرات في قضايا الجنح والأحوال الشخصية ومحظور تأجيل جلسات التقاضي أكثر من 5 مرات في قضايا الجنايات والمنازعات التجارية وقضايا الإرث وينظم القانون ذلك .
مادة 52
يُدفع مبلغ 10 دنانير عن كل ساعة انتظار نظير إدلاء أي شاهد شهادته في كافة درجات التقاضي وأمام النيابة العامة بكافة أنواعها ويكون هذا المبلغ نظير الوقت الذي أخذ من الشاهد "مواطن أو مقيم" نظير شهادته ويوصف على أنه "أجر مقابل خدمة العدالة" وعليه فإن المحاكم والنيابات العامة ملزمة بتسجيل وقت حضور الشاهد وملزمة باحتساب الوقت ونظير المال وإيداعه في حسابه الشخصي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من وقت حضور الشاهد ووزارة العدل ملزمة بضبط كافة العمليات الحسابية في هذا الشأن وتسجل وتوثق كافة الإستدعاءات الكترونيا محددة "اليوم والتاريخ والساعة ورقم القضية وتفاصيل المكان وإسم القاضي أو وكيل النيابة الذي طلب الإستدعاء" وفي حال الإخلال بهذه المادة جاز للمواطن والمقيم مقاضاة وزارة العدل عن الوقت الذي أهدر بحقه وفي حال تحول الشاهد إلى متهم في القضية تسترد الأموال التي صرفت له ويسقط حقه المالي في شهادته ولا يحق له مقاضاة وزارة العدل وينظم القانون ذلك .
مادة 53
تنتقل كامل سلطات الإدارة العامة للأدلة الجنائية بكافة تخصصاتها وأعمالها وأقسامها وموظفيها من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وتكون خاضعة لسلطة النيابة العامة حصرا ويكون اختصاص وزارة الداخلية في هذا الشأن توفير الأمن والحماية لمبنى الإدارة وفق ما تأمر به النيابة العامة وما تراه مناسبا وينظم القانون ذلك .
الفصل السابع : الشؤون المالية
مادة 1
إنشاء الضرائب العامة ورسوم المعاملات الحكومية وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون .
مادة 2
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها .
مادة 3
تعقد القروض العامة بقانون ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الإعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية .
مادة 4
محظور على الدولة أن تقترض من الخارج أي مبالغ إلا في الحالات الإقتصادية القاهرة وبشرط موافقة مجلس الأمة شرط رئيسي وينظم القانون ذلك .
مادة 5
لا يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون .
مادة 6
يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك ولا يجوز بيع أملاك الدولة إلا بقانون .
مادة 7
السنة المالية للدولة تعين بقانون على أن تبدأ في أول أسبوع من بداية السنة الجديدة .
مادة 8
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها في مجلس الأمة .
مادة 9
تعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة تكون حصريا لمناقشة تفاصيل الميزانية العامة للدولة باباً باباً ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون .
مادة 10
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية .
مادة 11
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه ولا ضريبة على أصحاب الدخل المحدود وينظم ذلك القانون .
مادة 12
تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون وتكون مفصلة وتنشر للعامة .
مادة 13
إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة وإذا كان مجلس الأمة قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب .
مادة 14
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية .
مادة 15
لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له ووجبت تشكيل لجان تحقيق لتبيان أسباب ذلك وأوجه الهدر إن وجد وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد يراقبان ويحاسبان أي خلل أو فساد في الإنفاق وينظم القانون ذلك .
مادة 16
يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وفق القانون .
مادة 17
الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال شهرين التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره .
مادة 18
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية بجلسة مخصصة لذلك وفي حال تعطيل الأعضاء بعضهم أو جميعهم لتلك الجلسة اعتبرت الحالة المالية للدولة في حكم المقررة والمنتهية تلقائيا .
مادة 19
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته وديوان الرقابة المالية يملك السلطة القضائية بالتحقيق مع أي مسؤل واتخاذ الإجراءات بحقه ووقفه عن العمل وإحالته للقضاء دون الرجوع للحكومة ودون إذن منها وينظم لقانون ذلك .
مادة 20
كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وفق ما ينظمه القانون بذلك .
مادة 21
الإحتكار محظور والمنافسة التجارية مباحة بما يخدم المواطن والمستهلك وبما يمنع أي استغلال وأي تضخم وينظم القانون ذلك .
مادة 22
ينظم القانون النقد والمصارف والتداول ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين بما يضمن قوة اقتصاد الدولة وتضع الحكومة خططها الواقعية والمنطقية والإقتصادية تحسبا لأي انهيار اقتصاد عالمي وسك العملات من الذهب والفضة لتكون بديلا عن الدينار الكويت منعا لأي انهيار اقتصادي محلي ناتج عن أي انهيار اقتاد عالمي وينظم القانون ذلك .
مادة 23
ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة ويحظر منح الرواتب الإستثنائية بأي شكل من الأشكال وتحت أي إسم كان وينظم القانون ذلك بتشدد .
مادة 24
تربط كافة رواتب موظفين الدولة بالذهب والفضة ويحدد راتب الموظف بالدينار الكويتي وبما يعادله من الذهب والفضة تحسبا في حال انهيار الإقتصاد العالمي عبر العملات المعدنية .
مادة 25
تسك الدولة العملات المحلية من الذهب والفضة بكميات كافية للسوق الكويتي تحل مكان الدينار الكويتي الحالي ويشرف على هذه العملية بنك الكويت المركزي ووزارة المالية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد أما القيمة بالأوزان ومقارنتها بقيمة الرواتب الحالية فيحددها القانون في هذا الشأن .
مادة 26
يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية .
مادة 27
حظر فرض الضرائب على أصحاب الدخل المحدود وعلى متلقي المساعدات الإجتماعية وعلى المعاقين وذويهم وينظم القانون ذلك .
مادة 28
شهداء الكويت الأبرار بأبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم معفيين من أي ضرائب وكافة الرسوم الحكومية ومن دفع الماء والكهرباء والهاتف الأرضي مدى الحياة وهذه المادة تشمل أيضا الأسر التي تعيل معاق من الدرجة المتوسطة والشديدة وينظم القانون ذلك .
مادة 29
حظر رفع الرسوم الحكومية إلا بقانون .
مادة 30
استثمارات الدولة الخارجية وأموالها محظور مشاركة المواطنين فيها كشركاء أيا كانت الأسباب والمبررات وأي مشاركة تعد جريمة مال عامة وينظم القانون ذلك .
مادة 31
كل قضية غسيل أموال صدر فيها حكم نهائي بالإدانة تصادر كافة ممتلكات المدان من عقارات ومنازل وأموال في البنوك الكويتية ويترك له منزل سكني واحد وراتب يحدده القانون وفق ذلك ويحظر من الترشح والإنتخاب مدى الحياة .
مادة 32
مناقصات الدولة ترسّى ليست للأقل سعرا بل للأسرع تنفيذا والأكثر جودة والأعلى ضمانة والأكثر حداثة وينظم القانون ذلك .
مادة 33
سرية المصارف محظور انتهاكها وحسابات المواطنين والمقيمين في البنوك غير خاضعة لاي انتهاك حكومي لسريتها ولا يوجد قانون ولا سلطة تستطيع أن تنتهك سرية المصارف الكويتية وحقوق أصحاب الحسابات البنكية بكافة أنواعها وأشكالها بقوة هذا الدستور والقضاء هو المخول والمفوّض حصرا بكافة الاجراءات الخاصة في مثل تلك الإجراءات وينظم القانون ذلك .
الفصل الثامن : المجلس البلدي والإستثمار
مادة 1
المجلس البلدي يتكون من 40 عضوا يعينون بالإنتخاب المباشر .
مادة 2
كل قواعد وشروط وآليات ما يخص المجلس البلدي هي مطابقة لقواعد وشروط أعضاء مجلس الأمة كما ورد ذكرها في هذا الدستور بما فيها المخصصات والرواتب والرقابة الصارمة في هذا الشأن وينظم القانون كافة تلك القواعد .
مادة 3
لا كفيل لمقيم أو زائر في البلاد ويحق لكائن من يكون أن يزور الكويت باستثناء مواطني الكيان الإسرائيلي المحتل ومدة الزيارة هي 30 يوم محظور تجديدها وينظم القانون ذلك .
مادة 4
كل من أراد زيارة الكويت عليه أن يحمل تذكرة سفر ذهاب وعودة فعلية وتأمين صحي لا يقل عن 30 دينار وسكن فندقي مؤكد ومدفوع الحجز أو يكفله مقيم داخل البلاد يتحمل مسؤلية الزائر وتشكل شرطة السياحة التي من خلالها تراقب سمعة البلاد وتمنع أي استغلال أو انتهاك لفظي أو بدني قد يتعرض له الزائر وإبعاد الزائرين المسيئين والمخالفين حصرا تتبع سلطة وزير الداخلية أو من يفوضه في ذلك وينظم القانون ذلك .
مادة 5
محظور تحويل الزيارة السياحية إلى إقامة عمل ومحظور إجراء أي عمليات جراحية أو مراجعات طبية لأي سائح في كافة المستشفيات والمستوصفات الحكومية ويكفله في ذلك التأمين الصحي في المستشفيات الخاصة حصرا ومحظور أن يعمل الزائر في أي شركة أو مؤسسة أهلية وفي حالة ما يخالف ذلك أو ضبطه تسحب كافة تراخيص تلك الشركة بكافة عمالتها ومسؤوليها وتحال للقضاء مباشرة وينظم القانون ذلك .
مادة 6
تنشأ 10 شركات أهلية خلال 3 سنوات من إقرار هذا الدستور ينطوي تحتها كل مقيم في البلاد دون النظر لمادة إقامته ودون النظر لعمله أو جهة عمله أو سنه أفراد وأسر وجماعات وينطوي الجميع في تلك الشركات وفق اختيارهم من بين تلك الشركات وتستثنى زوجة الكويتي من ذلك وينظم القانون ذلك .
مادة 7
كل الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية وكل المواطنين يستعينون بموظفيهم وعمالتهم من خلال الشركات سالفة الذكر في المادة 6 من خلال عقود يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية بما فيها العمالة المنزلية للمواطن والمقيم تتم من خلال تلك الشركات وعقودها ويستثنى من ذلك كل من منح إقامة دائمة "كفيل نفسه" وينظم القانون ذلك .
مادة 8
صفة "كفيل نفسه" تمنح لمن تجاوز تواجده في الكويت أكثر من 25 سنة دون قضايا أو مخالفات أمنية أو قضائية أو مرورية وتمنح مكافأة لكل مقيم يبلغ بنجاح عن تجار الإقامات وعن كل من يبلغ بنجاح عن كل جالية تنشئ عصابات تعمل خارج إطار القانون أو تحتكر السوق الكويتي وينظم القانون ذلك .
مادة 9
كل مستثمر أجنبي يُمنح إقامة دائمة "كفيل نفسه" ويحق للمستثمر الأجنبي بتملك منزل واحد فقط شرط أن لا يقل مجموع استماراته عن 3 ملايين دينار كويتي فعليا وينظم القانون ذلك .
مادة 10
محظور ابعاد المستثمر عن البلاد إلا في الجرائم الجنائية التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي بالإبعاد أو قضايا أمن الدولة أو قضايا الإرهاب وينظم القانون ذلك .
مادة 11
يحق للكويتي وللمستثمر الأجنبي بتملك المحلات التجارية بسند ملكية حر على أن لا تتجاوز عدد الملكية عن 20 محل للشركات والمؤسسات التجارية للمستثمرين الأجانب و 5 محلات للأفراد الكويتيين في العقارات التجارية والإستثمارية والسكنية وينظم القانون ذلك .
مادة 12
محظور بيع أراضي الدولة للمستثمر الأجنبي .
مادة 13
تضع الحكومة خطط الإستثمار وتواكب تطورها أولا بأول بما يضمن تسهيل عمل وحياة المستثمرين وجذبهم وبما لا يخل بحقوق الدولة وأمنها القومي .
مادة 14
تضمن الحكومة الكويتية بعدم تعرض المستثمر لأي تهديد أو ابتزاز أو استغلال مالي أو ترهيبه تجاه كائنا من يكون وينظم القانون ذلك .
مادة 15
كل استثمار في أملاك الدولة لمستثمرين يتجاوز المبلغ أكثر من 100 مليون دينار كويتي يستلزم إخطار ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بذلك فور إتمام عملية البيع في مدة لا تتجاوز 15 يوم ومحظور تدخل مجلس الأمة في نشاط الإستثمار بالمطلق وينظم القانون ذلك .
مادة 16
الخمور والدعارة محظورة في البلاد وخارج نطاق أي استثمار .
مادة 17
أسواق الكويت وكافة المحلات التجارية لها الحق بالعمل 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع ويحظر منعها من ذلك وينظم القانون ذلك .
مادة 18
يحق للهيئة العامة للإستثمار أن تكفل الإستثمارات الأجنبية التي جاءت من خلالها ذات الملائة المالية الموثوق فيها وينظم القانون ذلك .
مادة 19
السماح لكافة الشركات الأجنبية الدخول في السوق الكويتي دون وكيل وبلا كفيل وتقدم لهم كافة التسهيلات اللازمة بما يخدم سياسية تنويع مصادر الدخل شرط أن تكون عمالتها أو موظفيها لا تقل عن 30% من الكويتيين وينظم القانون ذلك .
مادة 20
محظور للشركات الإسرائيلية الصهيونية العمل في الكويت وكل من يُكتشف أنه كان وكيلا لها بالتلاعب أو التحايل أو بالإلتفاف على القوانين الكويتية تصادر كافة موجودات وأملاك الشركة وأموالها وودائعها في البنوك الكويتية وتغلق الشركة وتشطب من السجل التجاري وينظم القانون ذلك .
مادة 21
للمواطن وللمستثمر الحق بإنشاء فنادق ومنتجعات والدولة تشجع الإستثمار وتسابق الزمن لتسهيل إجراءات كل مستثمر أجنبي أو محلي على حد سواء وينظم القانون ذلك .
مادة 22
يُمنح المستثمر المحلي والأجنبي اعفاء من كافة الرسوم والخدمات الحكومية لمدة سنتين كاملة شرط أن يكون حجم استثماراتهم لا تقل عن 5 ملايين دينار كويتي وتراقب الحكومة بأجهزتها الرقابية أي عملية احتيال أو التفاف على القانون وينظم القانون ذلك .
مادة 23
ايجارات أراضي الدولة يجب ان لا تقل عن 50٪ من سعر السوق المحلي وقت التوقيع او التجديد وتستثنى كافة مواقع وافرع الجمعيات التعاونية من تلك المادة وينظم القانون ذلك .
مادة 24
تشجع الدولة المواطن والمقيم بكافة الأساليب والمغريات للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة والإستغلال وتكافئ المبلغ وتوفر له الحماية المطلقة من أي انتقام أو ابتزاز أو تهديد وتمنحه المكافآت المغرية وينظم القانون ذلك .
مادة 25
لا إبعاد للمقيم إلا بحكم أو أمر قضائي حصرا وتنزع صفة الإبعاد الإداري من كافة مسؤلي الدولة ويمكن استثناء رئيس الحكومة من ذلك إذا ما رأى ضرورة لذلك لأسباب أمنية أو سياسية استثنائية ويخطر المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن بكتاب رسمي في ذلك ويستثنى من تلك المادة المخالفين لقانون الإقامة والزيارة العائلية والسياحية فإن إبعادهم عن البلاد من سلطة وزير الداخلية بشكل مباشر وينظم القانون ذلك .
الفصل التاسع : الشؤون العسكرية
مادة 1
السلام هدف الدولة وأساسها وسلامة الوطن وأراضيه وأمنه أمانة في عنق كل مواطن كويتي .
المادة 2
الخدمة العسكرية الإلزامية محظورة ومباحة في الأوضاع التي تهدد أمن البلاد شرط موافقة مجلس الأمة وينظم القانون ذلك .
مادة 3
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقا للقانون .
مادة 4
السلاح الشخصي أو سلاح الصيد وغيره محظور للأفراد دون أي استثناء في ذلك وتحت أي مبرر وينظم القانون ذلك .
مادة 5
التعبئة العامة أو الجزئية تأتي بأوامر وزير الدفاع أو رئيس الأركان أما التعبئة الشعبية والوطنية فتأتي بنداء من أمير البلاد وينظم القانون ذلك .
مادة 6
ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والإشراف على القوات المسلحة بكافة أصنافها وفقا للقانون .
مادة 7
الإكتفاء الذاتي المسلح مهمة وطنية تقع على عاتق القوات المسلحة التي يجب أن تواكب وتتطور لتحقيق هذا الهدف ورئيس أركان الجيش ووزير الدفاع مسائلين سياسيا بشكل مباشر عن الإكتفاء الذاتي من التسليح والطعام والشراب والعلاج والملابس وغيرها كلها تندرج تحت الإكتفاء الذاتي للقوات المسلحة وينظم القانون ذلك .
مادة 8
صناعة السلاح الوطني الكويتي هو حق مشروع للقوات المسلحة لا يجب أن تتهاون أو تهمل فيه القوات المسلحة بكافة صنوفها ووزير الدفاع مسائل سياسيا في هذا الشأن أمام مجلس الأمة وينظم القانون ذلك .
مادة 9
محظور تعيين غير الكويتيين كعسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني ويجوز للشركات الأجنبية الخارجية التي تتعاقد معها الحكومة مع الحكومات الأجنبية الإستثناء من ذلك وفق العقود التي تبرمها وزارة الدفاع ويشمل الحظر أيضا تعيين أي عربي أو أجنبي في أي وظيفة إدارية أو فنية وغيرها في تلك الجهات العسكرية وتفرض هذه المادة بقوة هذا الدستور خلال سنتين من إقرار هذا الدستور ولا يجوز تمديدها أو تعديلها وينظم القانون ذلك .
مادة 10
محظور تواجد قوات الجيش داخل المدن والشوارع الكويتية ولا أن يتدخل الجيش في الشأن السياسي مطلقا ... تدخل الجيش في الشأن السياسي المحلي قولا أو فعلا عمليا أو نظريا تصريحا أو تلميحا تعتبر خيانة وطنية تطال وزير الدفاع ورئيس الأركان وكل من تحرك معهم دون استثناء يحالوا إلى القضاء مع وقف كافة مخصصاتهم ورتبهم العسكرية وينظم القانون ذلك .
مادة 11
محظور فصل العسكري الكويتي بسبب الغياب شرط أن لا تتجاوز مدة غيابة عن سنة مع تبيان الأسباب وخصم مدى الغياب وينظم القانون ذلك .
مادة 12
محظور سجن العسكري الكويتي تأديبيا أو جزائيا وفق القانون العسكري في الجيش والشرطة والحرس الوطني ويكتفى بالخصم من الراتب وتخيض الرتبة والنقل من مقر العمل وينظم القانون ذلك .
مادة 13
العسكريين الكويتيين هم ثروة الوطن لا يجوز انتهاك حقوقهم وعليه وجب على القوانين العسكرية أن يتم مراجعتها كل 3 سنوات بما يكفل حقوق العسكريين مما يشجع الأخرين للتطوع والعمل في السلك العسكري ورئيس الحكومة ووزير الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحرس الوطني والمدير العام للإطفاء مسائلين عن ذلك أمام مجلس الأمة .
مادة 14
عقود التسليح تخضع للجهات الرقابية في الدولة وعلى رأسهم المجلس الأعلى للقضاء الذي يمنح صفة الراقبة لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد أو يحتكر الأمر لنفسه للإطلاع والتحقق والمحاسبة وينظم القانون ذلك .
مادة 15
تعيين ضباط الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء تعتمد من خلال اختيار القرعة العلنية ... ومحظور استبعاد طلب أي متقدم للجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء جندي أو ضابط بسبب هوية أو جنسية والدته وينظم القانون ذلك .
مادة 16
محظور نقل أفراد وضباط وأليات وأسلحة القوات المسلحة الكويتية بكافة أنواعها وصنوفها خارج حدود البلاد إلا في المهمات التي من طبيعتها تنفيذ تدريبات معدة سلفا ... ولا تشارك الكويت بقواتها المسلحة في أي مهمة عسكرية دفاعية خارج البلاد إلا بعد عرض الأمر على مجلس الأمة بطلب من الحكومة وأخذ موافقة أغلبية النواب على ذلك وينظم القانون ذلك .
الفصل العاشر : الجنسية الكويتية
مادة 1
الجنسية الكويتية هي عقد أخلاق واتفاق على المواطنة والولاء بين الحاكم والمحكوم محظور نقضه بأي حال من الأحوال .
مادة 2
الكويتيين هم من عاصروا أرضها وحكامها وشعبها في الحروب والغزوات والأزمات السياسية والأوقات العصيبة وهم من تواجدوا على أرض الكويت منذ 1783 وحتى 1991 هم وأجيالهم دون تمييز .
مادة 3
الجنسية الكويتية من صلاحية أمير البلاد حصرا يمنحها لمن يشاء دون سواه ولا سلطة عليه في ذلك والجنسية خارج سلطة الحكومة ووزير الداخلية وللمجلس الأعلى للقضاء الحق بالتدخل لوقف لمدة لا تتجاوز سنتين مع تبيان أسباب ذلك لمجلس الأمة عن ذلك .
مادة 4
الجنسية الكويتية لا تسقط ولا تسحب مطلقاََ إلا في حالة التزوير ويختص القضاء الكويتي حصرا بالنظر والفصل في هذا الشأن ينظر ويتحقق ويحاكم ويقرر مصير كل قضية التزوير ولا تملك أي سلطة في الدولة قرار السحب أو الإسقاط إلا القضاء حصرا ويختص القضاء أيضا بالتزوير حصرا وكل قانون يخالف هذه المادة يعتبر ساقطا وملغيا من تلقاء نفسه وينظم القانون ذلك .
مادة 5
يحق للمواطنين الكويتيين أو ممن تضرروا من موضوع الجنسية باللجوء للقضاء دون أي ضغط أو إكراه أو تهديد أو منع وتشكل محاكم الجنسية التي تخص في فض أي نزاع في هذا الشأن وفرض أحكام التعويض المادي والمعنوي والقانوني الناجم في هذا الشأن وينظم القانون ذلك .
مادة 6
الأبناء يتبعون صلب والدهم ولا جنسية لأبناء الكويتية ويمنحون إقامة دائمة مع إعفائهم من الرسوم الحكومية ومنحهم حق الدراسة والعلاج مجانا حتى سن ١٨ سنة بدأ من إقرار هذا الدستور وينظم القانون ذلك .
مادة 7
محظور منح زوجة الكويتي الجنسية الكويتية وتمنح إقامة دائمة معفية الرسوم فور تصديق عقد الزواج وتعامل معاملة الكويتية في العلاج والعمل والدراسة والتعليم ولا تتغير هذه الحقوق حتى بعد طلاقها شرط وجود الأبناء بدأ من إقرار هذا الدستور ومحظور على زوجة الكويتية أن تمتلك أي رخص تجارية وهي في العمل الحكومي إلا أن تكون متقاعدة أو لا تعمل بأي وظيفة حكومية وينظم القانون ذلك .
مادة 8
محظور ازدواجية الجنسية الكويتية وكل مزدوج الجنسية سواء بالجنسية أو المواطنة الخليجية أو العربية أو الأجنبية تحدد له مهلة لا تتجاوز سنتين من إقرار هذا الدستور كمهلة حتى يختار ما بين الجنسية الكويتية وما بين الجنسية الأخرى وبعد هذه المدة كل مزدوج الجنسية يحال إلى القضاء الذي يفصل في أمره ويقرر إسقاط الجنسية الكويتية عنه أو يعتبر كويتيا لا يملك أي ازدواجية وتودع نسخة طبق الأصل من الأحكام القضائية الصادرة في ملف كل مزدوج في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر كتوثيق ومن أصول أوراق الملف المعني بالأمر وينظم القانون ذلك .
مادة 9
حظر العمل في الجهات الحكومية لأبناء الكويتية وحظر زوجة الكويتي من تولي أي منصب قيادي أو إشرافي في أي جهة حكومية وينظم القانون ذلك .
مادة 10
الجنسية الكويتية موحدة ولا تمييز بمواد الجنسية بين الكويتيين مطلقا وكل تمييز هو انتهاك مُجرّم بقوة هذا الدستور وينظم القانون ذلك .
مادة 11
كل كويتي يُجنس حديثا محظور أن يشارك بالترشح والإنتخاب في مجلس الأمة أو المجلس البلدي وغيرها ويحق لأبنائه المولودين على أرض الكويت أن يشاركوا بالتصويت ويحق لأحفاده أن يشاركوا بالإنتخاب والترشح ... وشرط التجنيس أن يخضع المتجنس الرئيسي صاحب العلاقة لاختبار رئيسي في مادة الكويت فإن رسب يعاد له الإختبار مرة ثانية بعد سنة في 3 محاولات لمدة 3 سنوات في لجنة مكونة من 5 أعضاء يشكلها مجلس الوزراء وينظم القانون ذلك .
مادة 12
التجنيس السياسي محظور ولا يجوز مطلقا منح الجنسية لذوي أعضاء مجلس الأمة والوزراء أو أقربائهم القريبين والبعيدين والمجلس الأعلى للقضاء يراقب ذلك .
مادة 13
كل من أدلى بمعلومات غير صحيحة أو أقوال كاذبة أو قدم أوراقا تنافي الحقيقية بما يخص تجنسيه تعتبر جنسيته ومزاياها موقوفة فورا وكليا وتوقف كافة خدمات مواطنته بشكل صارم وولائه محل شك حتى يفصل القضاء فيه بحكم نهائي وينظم القانون ذلك .
مادة 14
الأعمال الجليلة هم من قدموا للكويت وشعبها خدمات عالية المستوى وتستحق الإشادة بها في الفنون والثقافة والفكر والأدب والفلسفة والطب والتعليم والتدريس والرياضة والإختراعات العلمية والطبية والعسكرية وشرّف إسم الكويت في المحافل الدولية وشهداء حروب البلاد ومن شاركوا بالدفاع عن الكويت وحرمات أرضها دون النظر لدين أو معتقد أو مذهب أو لون أو جنس وكل من منح أيا من أوسمة الكويت الرسمية وينظم القانون ذلك .
مادة 15
أحكام القضاء النهائية في قضايا الجنسية تعتبر نافذة وتمنح قوتها الدستورية والقانونية فور صدورها أو نشرها وينظم القانون ذلك .
مادة 16
المقيمين بصورة غير قانونية تتحمل الحكومة مسؤليتهم وتتكفل بمنحهم جنسيات دول أخرى على نفقتها مع حقهم للإنتقال لتلك الدولة بشكل نهائي أو أن يتم تسوية أوضاعهم القانونية وفق الوضع الجديد وينظم القانون ذلك .
مادة 17
للمقيمين بصورة غير قانونية الحق باللجوء لمحاكم الجنسية في البلاد والأحكام القضائية النهائية حجة عليهم وعلى الحكومة دون تمييز وكل من صدر بحقه حكم نهائي برفض تجنيسه في المحاكم وجب عليه أن يرحل أو أن يعدل وضعه القانوني وفق المادة سالفة الذكر 16 وإلا اعتبر خارجا عن القانون وجبت محاسبته جزائيا وكل من صدر بحقه حكم نهائي بحقه بالتجنيس وجب تجنيسه فور صدور الحكم النهائي بقوة الأحكام القضائية وبقوة هذا الدستور وينظم القانون ذلك .
مادة 18
قضايا المقيمين بصورة غير قانونية التي ترفع في محاكم الجنسية محظور رفعها كأفراد بل ترفع كأسر كاملة وجماعات من أسر كاملة متفقين متكافلين والأحكام القضائية تطالهم جميعا دون تمييز بين أفرادها وينظم القانون ذلك .
الفصل الحادي عشر : حقوق الأفراد والمجتمع
مادة 1
محظور إبعاد أي مواطن كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها أيا كانت الأسباب والمبررات .
مادة 2
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الجنس أو العرق أو اللون أو الشكل ولا يجوز الإستغلال أو التنمر عليهم وينظم القانون هذا الشأن .
مادة 3
الحرية الشخصية للأفراد مكفولة لا يجوز المساس بها إلا وفق القانون .
مادة 4
لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا بإذن وأمر قضائي حصرا ولا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية سواء لفظا أو ممارسة وينظم القانون ما يضمن ذلك .
مادة 5
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .
مادة 6
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسدياً أو معنوياً في مراكز التحقيق أو القضاء أو السجن وتراقب الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني ذلك وتختص النيابة العامة وتحافظ على حقوق وأدمية الإنسان .
مادة 7
لا تحقيق مع متهم إلا بحضور محامي سواء في مراكز الأمن والمباحث أو النيابة العامة أو المحكمة مع تسجيلها وتوثيقها وإلا اعتبر التحقيق وإجراءات القبض والتفتيش باطلة ويستثنى حضور وتواجد المحامي حصرا أمام جهاز أمن الدولة والإستخبارات العامة وينظم القانون ذلك .
مادة 8
حظر حجز متهم قضايا "الجنح - المرور - الأحوال الشخصية" لساعات وأيام لعدم وجود قاض تحقيق وتعمل أجهزة القضاء 24 ساعة طيلة أيام السنة وينظم القانون ذلك .
مادة 9
حرية التفكير والإعتقاد والتعبير مطلقة للمواطنين بما لا ينتهك القيم الكويتية وثوابت الدين الإسلامي وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والمذاهب الإسلامية طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب والأخلاق .
مادة 10
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة للجميع ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون الذي يجب أن يحمي التعبير ولا يجزع منه .
مادة 11
حظر توقيف أو حبس أصحاب الرأي حبسا احتياطيا أو غيرها في مراكز الأمن والنيابة العامة والقضاء ولا كفالات مالية ... والعقوبات في الأحكام القضائية يجري حصرها ماليا فقط في كافة قضايا الرأي المحلية ولا عقوبة بحبس أصحاب الرأي إلا بعد مرور 5 قضايا رأي تكون عقوبة كل منها بالغرامة فقط بما لا يقل ولا يجوز تخفيضها عن 10 ألاف دينار كويتي لكل قضية ثم بعد القضايا الخمسة تبدأ عقوبة الحبس بالتدرج 3 أشهر ثم 6 أشهر ثم سنة ثم أقصاها سنتين وينظم القانون ذلك ... مع ملاحظة أن مهما كثر عدد المدعين في نفس القضية ونفس التهمة ونفس المنشور فإنها تعتبر قضية واحدة لذات الشخص وذات المنشور أو ذات السبب وينظم القانون ذلك .
مادة 12
محظور حبس أو توقيف أصحاب الرأي احتياطيا في قضايا الرأي لانتقادهم سياسات الدول الأجنبية والعربية وتحديدا في الإنتقاد الموضوعي الخالي من السب أو الحط من قدرهم وقدر شعوبهم وينظم القانون ذلك .
مادة 13
المواطن لا يسائل عن أي أقوال أو منشورات أو غيرها قام بها خارج البلاد ولا يعاقب عليها قانونيا ولا جزائيا بعد عودته للبلاد فالقول والفعل والجرم والأداة تمت خارج البلاد شرط أن لا يدعوا لثورة ضد دولة شقيقة أو صديقة ولا يدخل في أعمال الإرهاب الدولي ولا أن يسيء للشعب الكويتي بما وردت نصوصه في هذا الدستور وعقوباته وينظم القانون ذلك .
مادة 14
للمتقاعدين الحق بالعمل في القطاع الخاص دون نقص أو انتهاك لحقوقهم في التأمينات الإجتماعية ويجوز للحكومة أن تستعين بالمتقاعدين بمقابل مادي في الخدمات المجتمعية التي تطلبها الحكومة عبر الإعلان الرسمي وينظم القانون ذلك .
مادة 15
مادة الأخلاق مادة أساسية في مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة وتوضع له أرقى المناهج وأيسرها وينظم القانون ذلك .
مادة 16
المدارس الحكومية تعمل صباحا للتعليم ومساء لأنشطة الطلاب الفنية والحرفية واليدوية والرياضة والموسيقى واكتشاف المواهب ومساعدة الطلاب في دروسهم للقضاء على الدروس الخصوصية ويعمل بهذه المادة خلال سنتين من إقرار هذا الدستور وينظم القانون ذلك .
مادة 17
كافة أنواع وأشكال الإنتخابات الطلابية في الكليات والمعاهد والجامعات داخل وخارج البلاد محظورة لما فيها من تفرقة ومفسدة للعلم والتعليم والتدريس وينظم القانون ذلك .
مادة 18
الذات الإلهية ثم ذات الأنبياء والرسل ثم الذات الأميرية وذات سمو ولي العهد محظور المساس بأي منهم باي شكل من الأشكال وكل من أساء لأحد منهم فإنه يشطب شطبا نهائيا من كشوف الناخبين والمرشحين للأبد وينظم القانون ذلك مع السماح بوجود عقوبات الحبس وينظم القانون ذلك .
مادة 19
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة ويحق للصحافة أن تنشر ما تشاء دون أي رقابة ولا يوجد رقيب على الصحافة شرط ألا يضر النشر بالأمن القومي الكويتي ولا بالنسيج الإجتماعي وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا عقوبة بحبس للصحفي إلا بعد مرور 5 قضايا تكون عقوباتها بالغرامة بما لا تقل عن 10 ألاف دينار كويتي في القضية الأولى ثم 20 ألف دينار في القضية الثانية بالتدرج حتى تصل إلى 50 ألف دينار في القضية الخامسة ثم بعد القضايا الخمسة تبدأ عقوبة الحبس بالتدرج 6 أشهر ثم سنة ثم سنتين ثم أقصاها 3 سنوات وينظم القانون ذلك .
مادة 20
محظور على السفارات العربية والأجنبية في الكويت إقامة أي دعوى جزائية ضد كاتب أو مدون أو أي مستخدم في حسابات مواقع التواصل الإجتماعية وينظم القانون ذلك .
مادة 21
لا رقابة مسبقة على الأعمال الفنية والمسرحية والدرامية والأفلام والكتب وعلى المتضرر اللجوء للقضاء بعد العرض أو النشر وليس قبل وتحمي الدولة إبداعات أصحاب الفكر والرؤية الفنية ولا تملك لا الحكومة برئيسها ولا وزارة الإعلام بوزيرها ولا وزير الداخلية بسلطاته حق إيقاف أو منع أي عمل فني إلا بأمر قضائي ولا موافقة مسبقة على النصوص الفنية في كافة الأعمال الفنية بمختلف أشكالها وينظم القانون ذلك .
مادة 22
التوثيق التاريخي بأي شكل من الأشكال هو حق للمواطنين ولا يجوز تقديمهم للقضاء بسبب التوثيق التاريخي شرط وجود أدلة واستدلالات للتوثيق وينظم القانون ذلك .
مادة 23
مساكن المواطنين والمقيمين لها حُرمة لا يجوز دخولها إلا بموافقة أهلها أو بأمر قضائي حصرا ولا يملك وزير الداخلية سلطة إصدار مثل هذا الأمر وينظم القانون ذلك .
مادة 24
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصانة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها ولا يجوز التجسس على الأفراد ومحادثاتهم الكتابية والإلكترونية واتصالاتهم إلا بإذن قضائي حصرا .
مادة 25
التعليم حق للكويتيين حصرا تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب والتعليم إلزامي حتى مرحلة المتوسطة ومجاني حتى المرحلة الجامعية ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي والنفسي ومحظور منع أي كويتي من مواصلة حقه بالتعليم ونيل الشهادات العليا حتى وإن كان موظفا سواء موظف مدني أو عسكري وينظم القانون ذلك .
مادة 26
لا يجوز منع المواطن من إكمال تعليمه مهما بلغ عمره ويجوز الدمج ما بين العمل والدراسة بدأ من المرحلة الجامعية وينظم القانون ذلك .
مادة 27
يحق للمواطن أن يجمع بين وظيفتين صباحا ومساء ومحظور منعه من ذلك في العمل في القطاعين الخاص والحكومي والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه ومراقبة ضوابطه وينظم القانون ذلك .
مادة 28
لا إكراه ولا فرض العمل على أحد إلا للضرورة القومية في حالات الضرورة التي تراها الدولة وبمقابل عادل وتحديدا في حالات الحروب والكوارث الوطنية والأمراض والأوبئة وينظم ذلك القانون .
مادة 29
حظر إنشاء أو عمل الأحزاب السياسية في البلاد بكافة أنواعها وأشكالها ومبرراتها وحق حرية تكوين الجمعيات والنقابات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والفنية والعلمية على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الإنضمام إلى جمعية أو نقابة أو تجمع .
مادة 30
للأفراد حق الإجتماع في المساكن والأملاك الخاصة دون حاجة لإذن أو إخطار مسبق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ولا يجوز التجسس عليهم إلا بأمر قضائي وفق الضرورة وينظم القانون ذلك .
مادة 31
الإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة شرط أخذ موافقة كتابية من قبل وزارة الداخلية على أن تكون أغراض الإجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب ولا تعرض أمن البلاد أو السلم العام للخطر ولا يجوز أن تلقى كلمات في تلك التجمعات والتظاهرات فيها إهانة أو الحط من قدر أيا من مكونات الشعب أو الإساءة لأعضاء البرلمان والحكومة والسلطة القضائية والعسكرية وإلا فإن المحاسبة القانونية والقضائية ستكون مفروضة وحق مشروع للدولة .
مادة 32
المظاهرات والإعتصامات الشعبية مباحة للدفاع عن هذا الدستور وعن قضايا الأمة العربية والقضايا الإنسانية ولا عقوبات في ذلك شرط أن لا تنتهك حقوق العامة وأموالهم ولا تبث الفوضى في البلاد وبشرط أخذ موافقة وزارة الداخلية وإن رفضت وزارة الداخلية انتقل حق الترخيص مباشرة إلى سلطة القضاء الذي يمكن أن يمنح ترخيص المظاهرة وفق ما يشترطه القاضي في ذلك وينظم القانون ذلك ويتشدد في عقوبات المخالفين .
مادة 33
اقتحام أي من وزارات أو هيئات الدولة أو مبنى مجلس الأمة أو الملكيات العامة أو الخاصة في أي مظاهرة سلمية أو غيرها من فرد أو مجموعة أفراد يعتبر انتهاك لسيادة الشعب والدولة وجريمة جنائية يعاقب عليها القانون ويتشدد القانون في ذلك .
مادة 34
لكل مواطن كويتي الحق أن يخاطب السلطة التنفيذية برئيسها والتشريعية برئيسها والقضائية برئيسها والعسكرية برئيسها مباشرة وبأي شكل ووسيلة كانت ومحظور المساس به أو تعريضه للأذى أو الإنتقام بما لا يخالف هذا الدستور وينظم القانون ذلك .
مادة 35
تقبل الكويت اللاجئين السياسيين وتحميهم وتحفظ إنسانيتهم وكراماتهم وتوفر لهم الحياة الكريمة ويُحظر تسليم اللاجئين السياسيين لأي جهة خارجية ويحظر على اللاجئ السياسي التدخل في الشأن السياسي الكويتي أو أن يعرض الكويت لأزمة سياسية مع دولته التي فر منها وينظم القانون ذلك .
مادة 36
الدفاع عن الوطن واجب مقدس أثناء الأزمات والأخطار التي تهدد الكويت وشعبها وحق لكل مواطن أن يدافع عن بلاده وفق كافة أنواع وأشكال السبل المتاحة له سواء بالكفاح المسلح والمقاومة أو بالعصيان المدني أو بالكتابة والنشر أو بالتبرعات وبأي وسيلة ضرورية كانت وينظم القانون ذلك .
مادة 37
مراعاة النظام العام للدولة واحترام الآداب العامة وتوقير عادات وتقاليد أهل الكويت واجب على الجميع دون استثناء .
مادة 38
للمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة أو الغير متزوجة التي تعمل والتي لا تعمل لها حق السكن الحكومي فور بلوغها سن الخمسين سنة إن لم يتوفر لها السكن بشكل مطلق وتدرج تلقائيا ضمن الطلبات الإسكانية دون تمييز وينظم القانون ذلك .
مادة 39
كل مواطنة كويتية بلغت من العمر 50 سنة لا تعمل وليس لها دخل ثابت وليست موظفة وليست مسجلة في نظام الأنصبة في التأمينات الإجتماعية تمنح مساعدة شهرية لا تقل عن 700 دينار كويتي شهريا تنتهي قيمة المساعدة فور إعلان الوفاة وينظم القانون ذلك .
مادة 40
التهكم أو التنمر اللفظي أو بالإشارة على المواطن والمقيم محظور بالمطلق ويتشدد القانون في ذلك .
مادة 41
أقوال وأفعال العنصرية والقبلية والمذهبية والحزبية محظورة في البلاد وتطبق القوانين الصارمة بشأنها وفق ما ورد في "المادة 27 من الباب الخامس : السلطة التنفيذية" وينظم القانون ذلك .
مادة 42
قوانين المرور والتعدي على أملاك الدولة والتعدي على رجال الأمن وحقوق الطفل لا يجوز فيها الصلح وتصدر فيها عقوبات مغلظة بالغرامات والحبس وينظم القانون ذلك .
مادة 44
محظور تفتيش مركبات الأفراد إلا بأمر قضائي حصرا ولا يملك وزير الداخلية أن يأمر بذلك إلا بعد أخذ الأذن القضائي إلا أن تكون جريمة مشهودة للجميع وفي مكان عام ويعرّفها القانون بالشرح الدقيق وينظم القانون ذلك .
مادة 45
للمرأة الحق بالعمل في السلك العسكري جيش وشرطة وحرس وطني وإطغاء وإسعاف وينظم القانون ذلك .
مادة 46
عقود العمل في القطاع الخاص للمواطن والمقيم مصانة ومحظور المساس بها أو التحايل فيها ويحظر فصل الموظف الكويتي في القطاع الخاص إلا بعد تعويضه مقدما برواتب سنة كاملة وينظم لقانون ذلك .
مادة 47
جمعية المحامين الكويتية ملزمة بنشر أسماء المحامين الموقوفين والمشطوبين من سجل المحاماة بإحصائية رسمية كل 3 أشهر تنشر للعامة مبينة أسباب الإيقاف أو الفصل وينظم القانون ذلك .
مادة 48
كل جاخور أو اسطبل أو مزرعة أو شاليه أو حيازة من حيازات أملاك الدولة لم تؤدي الغرض المخصص لها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحد تسحب من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات ولا يجوز الإعتراض على ذلك أمام المحاكم على أن تكون الموضوعية في تحديد تلك العلاقة ما بين الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والحيوانية وما بين أصحاب التراخيص حصرا وتراقب هيئة مكافحة الفساد سير تلك العلاقة وتتدخل إذا ما اقتضت الضرورة والحكومة مسائلة سياسيا أمام مجلس الأمة عن أي انفلات يتم في هذا الشأن وينظم القانون ذلك .
مادة 49
محظور على كل مستأجر من أملاك الدولة أن يسلم حيازته لشخص أخر أو أن يؤجرها للغير أو أن يتحايل وإلا فقد تلك الحيازة دون رجعة وينظم القانون ذلك .
مادة 50
المنتجات الكويتية الزراعية والحيوانية والصناعية والأعمال اليدوية الكويتية كالرسم والنحت والفنون والنسيج وغيرها لها الأولوية في العرض في كافة الأسواق الكويتية والجمعيات التعاونية ومحظور أن توضع صف ثاني بأي حال من الأحوال وتقدم المنتجات الكويتية على كافة المنتجات الأجنبية ولها الأولوية في المناقصات الحكومية ذات الشأن وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة يراقبون هذه المادة وهذا الشأن بصرامة وتشدد وينظم القانون ذلك .
مادة 51
يجوز استغلال صافي أرباح الجمعيات التعاونية في تجميل وتطوير مرافق المناطق السكنية والحفاظ على نظافة شوارعها وأرصفتها وعلاماتها الإرشادية وإنارتها ووضع مولدات كهربائية عملاقة كاحتياط في الأزمات والمساهمة في تطوير المدارس التعليمية في المنطقة وينظم القانون ذلك بالتعاون ما بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الإجتماعية وهيئة مكافحة الفساد واتحاد الجمعيات التعاونية .
مادة 52
كل السحوبات العامة التجارية والبنكية والحكومية وغيرها خاضعة للرقابة الحكومية وأجهزتها وفق أدق وأعلى المعايير وجاز لهيئة مكافحة الفساد التدخل متى ما رأت ذلك بقوة سلطاتها الممنوحة لها وينظم القانون ذلك .
مادة 53
هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة يراقبان للجهاز المركزي للمناقصات العامة ويملكون سلطة الضبطية القضائية الفورية والإحالة للقضاء وينظم القانون ذلك .
مادة 54
أملاك الدولة محظور نقل أسماء مؤجريها أو بيعها بالباطن لأطراف أخري غير المؤجر الأول وينظم القانون ذلك .
مادة 55
حظر فرض الفوائد على كافة معاملات المتقاعدين في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية .
مادة 56
محظور في مناقصات الدولة ادراج مقاول الباطن في كافة أنواع عقودها وتتحمل شركات المناقصات كامل المسؤلية منفردة عن اي اخطاء او عيوب او تأخير أو عجز وينظم القانون ذلك .
مادة 57
موظفين وعمالة المناقصات الحكومية القادمين من الخارج محظور نقلهم بأي شكل من الأشكال للقطاع الأهلي أو الحكومي وتسريبهم في السوق المحلي وينظم القانون ذلك .
مادة 58
محظور على المقيمين أن يتحكموا بأي منتج أو سلعة في السوق الكويتي ومحظور عليهم دخول كافة أنواع المزادات وتكون للكويتيين حصرا وتراقبهم البلدية والتجارة وهيئة مكافحة الفساد رقابة صارمة في هذا الشأن وينظم القانون ذلك .
مادة 59
محظور تعيين أي جالية أجنبية أو عربية واحدة في أي جمعية تعاونية إلا بنسبة لا تتجاوز 20% من مجموع إجمالي العمالة المتواجدة في العمل والتنوع هدف استراتيجي ومحظور عمل الأجنبي في الأعمال الإدارية والمحاسبية في إدارة أي جمعية تعاونية وينظم القانون ذلك .
مادة 60
محظور تعيين مدير عام ونائب مدير عام ورئيس في أي جمعية تعاونية إلا أن يكون كويتيا حصرا ومحظور تعيين الكويتيين الأقارب في مجلس الإدارة أو إدارة الجمعيات التعاونية وينظم القانون ذلك .
مادة 61
كل عضو مجلس إدارة جمعية تعاونية صدر ضده حكم نهائي بالإدانة يمنع من التوظيف الحكومي لمدة لا تقل عن 3 سنوات ويمنع من الترشح والإنتخاب لمدة عشر سنوات وينظم القانون ذلك .
مادة 61
تستقطع الدولة دينار كويتي واحد عن كل عملية تحويل خارجية تتم بين الأفراد عن كل 100 دينار كويتي ونصف دينار عن كل عملية تقل عن 100 دينار كويتي وينظم القانون ذلك .
مادة 62
أموال التبرعات في كافة اللجان الخيرية في البلاد توزع 50% للداخل و 50% للخارج ويستثنى من ذلك جمعية الهلال الأحمر الكويتية وينظم القانون ذلك .
مادة 63
محظور عمل غير الكويتيين في بيت الزكاة الكويتي الحكومي وهو ملزم وليس تفضلا منه بحل ملفات المساعدات والحالات المعسرة من جذورها وبشكل نهائي وتكون الأولوية للكويتيين وقيمة كافة المساعدات تصرف بنسبة 50% في الداخل ونسبة 50% في الخارج وهي هيئة حكومية تقع تحت الجهات الرقابية والمسائلة البرلمانية وينظم القانون ذلك .
مادة 64
المجالس المنتخبة الرياضية وجمعيات النفع العام ومجالس إدارات الجمعيات التعاونية وكل من طابقهم أو شابههم مدة انتخابهم أو تعينهم لمدة سنتين ثم جاز التجديد أو انتخابهم لهم مرة ثانية وبعدها محظور تعيينهم أو ترشحهم نهائيا في ذات إدارات الهيئة والجمعيات وينظم القانون ذلك .
مادة 65
الحسابات الإخبارية الكويتية في كافة مواقع التواصل الإجتماعية تكون بأسماء وإدارة ونشر وإعداد من الكويتيين حصرا ومحظور عمل أي خليجي أو عربي أو أجنبي فيها وينظم ... وكافة الصحف والمجلات الكويتية تكون بأسماء وإدارة كويتية ومحظور على أي جنسية غير الكويتي أن يتقلد فيها أيا من المناصب القيادية فيها القانون ذلك .
الفصل الثاني عشر : الأحكام العامة
مادة 1
محظور تعديل هذا الدستور إلا من خلال مجلس الأمة حصرا ... والفصل الأول من هذا الدستور "أعمدة الدستور الرئيسية" محظور تعديلها أو المساس بها وينظم القانون ذلك .
مادة 2
وجب مراجعة تعديل هذا الدستور كل 10 سنوات بما يواكب تطور الأجيال ومتطلبات المرحلة الزمنية بما يضمن مزيدا من الحريات ومزيدا من التطوير الذي يضمن مزيدا من الشفافية وصرامة محاربة الفساد بما يضمن أمن وسلامة المجتمع الكويتي وإن لم تجرى تلك المراجعة من قبل الأمير أو مجلس الأمة جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يطلب المراجعة لهذا الدستور وفرض على مجلس الأمة أن يلبي طلب المراجعة قبل 6 أشهر من عمر انتهاء مدة مجلس الأمة وإن تلكأ أو تحايل مجلس الأمة عن التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها جاز فرضها بقوة هذا الدستور من قبل المجلس الأعلى للقضاء وأمير البلاد مجتمعين وفي حال رفض مجلس الأمة إقرارها يجب أن يوضح أسباب ذلك وينتقل ملف الخلاف إلى المحكمة الدستورية العليا .
مادة 3
للأمير وثلث أعضاء مجلس الأمة بطلب تعديل بعض مواد الدستور وبتحديد مسبق للمواد الدستورية المراد تعديلها وتبيان أسباب ذلك لمجلس الأمة بشرط أن تتجاوز مدة أخر تعديل مدة 10 سنوات وبشرط الإستفتاء الشعبي على ذلك .
مادة 4
بأغلبية 50 نائب من أعضاء مجلس الأمة منفردين الحق بتعديل الدستور بجزء منه وبتحديد مسبق للمواد الدستورية المراد تعديلها بشرط أن تتجاوز مدة أخر تعديل مدة 10 سنوات وبشرط الإستفتاء الشعبي على ذلك .
مادة 5
للأمير ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مجتمعين الحق بعديل الدستور بجزء منه وبتحديد مسبق للمواد الدستورية المراد تعديلها بشرط أن تتجاوز مدة أخر تعديل مدة 10 سنوات وبشرط الإستفتاء الشعبي على ذلك .
مادة 6
هذا الدستور قبل إقراره محظور أن يطلع عليه ويراجعه إلا الكويتيين ولا يقترح أو يعدل فيه إلا الكويتيين ولا يبدي رأيا فيه إلا الكويتيين حصرا .
مادة 7
لا يعتمد أي تعديل دستوري إلا بعد مناقشته تفصيليا في المواد المقترح تعديلها بشكل علني في مجلس الأمة ثم موافقة مجلس الأمة والحكومة مجتمعين ثم جاز للأمير أن يصادق عليها وتدخل حيز التنفيذ مباشرة في البرلمان التالي وليس الحالي الذي أقر التعديل وينظم القانون ذلك .
مادة 8
يقر ويعتمد هذا الدستور من قبل أغلبية مجلس الأمة الذي يعمل وفق دستور 1961 وبموافقة أمير البلاد وبعد إقراره وصدوره في الجريدة الرسمية يبدأ العمل بهذا الدستور الجديد فور نشره في الجريدة الرسمية للدولة أما تعديلاته الدستورية فهي تجري وفق سائر مواد التعديل المنصوص عليها في هذا الدستور ... وإن تعذر اعتماد هذا الدستور لأي سبب من الأسباب جاز لأمير البلاد أن يقدم هذا الدستور للإستفتاء الشعبي للناخبين الكويتيين المسجلين في كشوف الإنتخابات العامة بالاقتراع السري المباشر تحت الإشراف القضائي المعتاد ويكون رأي الأغلبية هو بمثابة الموافقة الشعبية على هذا الدستور شرط عدم تعديل أي مادة منه .
مادة 9
المساس بحريات الأفراد والصحفيين والمدونين قولا وكتابة ونشرا محظور تعديلها أو مناقشتها إلا بمزيد من شفافيتها وتعزيزها .
مادة 10
مواد الجنسية محظور تعديلها أو مناقشتها إلا بمزيد من تعزيز المواطنة ومزيد من تعزيز ضماناتها وحقوقها .
مادة 11
دستور الكويت أعلى ويسبق بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات ولا يجوز انتهاك هذا الدستور من أجل معاهدة أو اتفاقية سابقة وينظم القانون ذلك .
مادة 12
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من يوم إصدارها ويعمل بها بعد 7 أيام من تاريخ نشرها ولا يجوز مد هذا الميعاد .
مادة 13
لا قانون بأثر رجعي ولا تعديلات دستورية بأثر رجعي إلا فيما يختص بحقوق المواطنين .
مادة 14
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة .
مادة 15
تتغير القوانين تلقائيا بعد تعديل أي مادة دستورية ويبدأ العمل بها من فور صدور التعديل الجديد للدستور ويتكيف معه كل قانون على حده دون الإخلال أو الإهمال في المواد الدستورية الأخرى وكل قانون حالي وقائم يناقض أي مادة من مواد هذا الدستور يعتبر تلقائيا قانونا ملغيا بقوة هذا الدستور الذي يعلوا فوق كل قانون ويعلوا فوق كافة مواد دستور 1961 بكافة مواده الدستورية وينظم القانون ذلك .
مادة 16
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور تعتبر لاغية وكأنها لم تكن فور صدور هذا الدستور وتتكيف كل القوانين السابقة والقائمة مع كل مادة منه حسب فصل ومواد هذا الدستور .
مادة 17
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به فور اجتماع مجلس الأمة الجديد وفق النظام والدستور الجديد وفق المرسوم الأميري الذي سيحدده أمير البلاد على أن لا يتجاوز لأول مرة مدة 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية من ضمنها 60 يوم للإنتخابات البرلمانية في حالة استثنائية 6 أشهر تتطلب الإستعداد الكلي لمرحلة جديدة من العمل السياسي في البلاد .
مادة 18
فور صدور هذا الدستور ونشره في الجريدة الرسمية تتوقف كافة القوانين والمراسيم الأميرية وتفقد قوتها وقانونيتها إن عارضت أي مادة من مواد هذا الدستور وتنتظر حتى تدخل التشريعات الجديدة بتعديلاتها القانونية حيز التنفيذ ويعمل بها .
مادة 19
لا عقوبات جزائية لمن ينتقد بالرأي هذا الدستور ومواده ويطلب بتعديل كل أو بعض مواده فهو حق للكويتي بأن ينتقد ويقترح .
مادة 20
احترام هذا الدستور ومواده من احترام إرادة الشعب الكويتي كافة دون تمييز .
الكويت صدر في قصر ....
هجري ....
ميلادي ....
أمير الكويت ....
فهرس دستور الكويت ثم الكويت : 440 مادة دستورية
الفصل الأول - أعمدة الدستور الرئيسية : 16 مادة
الفصل الثاني - النظام العام للدولة : 4 مواد
الفصل الثالث - أصول وقواعد نظام الحكم : 49 مادة
الفصل الرابع - السلطة التشريعية : 94 مادة
الفصل الخامس - السلطة التنفيذية : 47 مادة
الفصل السادس - السلطة القضائية : 53 مادة
الفصل السابع - الشؤون المالية : 33 مادة
الفصل الثامن - المجلس البلدي والإستثمار : 25 مادة
الفصل التاسع - الشؤون العسكرية : 16 مادة
الفصل العاشر - الجنسية الكويتية : 18 مادة
الفصل الحادي عشر - حقوق الأفراد والمجتمع : 65 مادة
الفصل الثاني عشر - الأحكام العامة : 20 مادة
إيجابيات النظام السياسي الجديد
1- صناعة نظام سياسي جديد كليا هو الأول من نوعه وشكله في العالم والتاريخ الحديث .
2- حظر مطلق وصارم بتعطيل الدستور أو بعض مواده أو الإلتفاف عليه أو التحايل فيه تصل عقوباته العزل من الوظيفة وتدخل مباشر وسريع وحاسم من مؤسسات الدولة الدستورية لمواجهة أي انقلاب على هذا الدستور .
3- تقييد وتحديد الرواتب بدأ من أمير البلاد وانتهاء بأصغر قيادي .
4- صناعة أول نظام قضائي متفرد مستقل بالمطلق في العالم .
5- حق الناخبين بإسقاط نوابهم في الأوقات المحددة مما يصنع عامل ردع للنائب هو الأول من نوعه في كل برلمانات العالم .
6- برامج عمل الحكومات أصبحت مشروطة بمواعيد تنفيذها والمحاسبة من أي تهرب منها أو التفاف عليها بمقابل حظر البرلمان من التدخل المباشر في المشاريع الحكومية بشكل قاطع .
7- ضمانات الجنسية والهوية الوطنية والحريات أصبحت من المحرمات المساس بها .
8- ضبط كامل لسلوك أعضاء البرلمان ومراقبتهم حتى في مواقع التواصل الإجتماعية وتقييد حصانتهم البرلمانية .
9- تطوير العمل الأمني في البلاد لتتحول الكويت كأول دولة في كل الوطن العربي تطبق ضمانات التحقيق بالصوت والصورة واشتراط وجود محامي أثناء التحقيق في كافة جلسات التحقيق "مخفر - مباحث - نيابة" في عملية لإجبار الفكر الأمني أن يواكب ويتطور ويترك التخلف الذي اعتاد عليه .
10- لا مراسيم ضرورة أثناء حل البرلمان ولا أحكام عرفية ولا حكومة تتدخل في انتخابات رئيس مجلس الأمة ونائبه .
11- لا نواب 4 سنوات وسيكونون لمدة سنتين ولدورتين برلمانيتين فقط وبعدها ينتهي دورك للأبد وحق الكويتيين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في مقار السفارات الكويتية .
12- فتح البلاد بمغريات الإستثمار وفتح البلاد أمام الزيارة النظيفة لتنشيط السياحة وشروط صارمة لعدم استغلال السياحة .
13- إعادة رسم المشهد العقاري والإستثماري في البلاد وحق المواطن والمقيم بتملك المحلات التجارية وليس فقط إيجار .
14- منح الضوء الأخضر للإنفتاح السياحي وفي نفس الوقت التحكم بقوتها أو تدفقها مما يعزز حق المواطن بالإنتقال للقطاع الخاص أو الإستقلالية الوظيفية وفك الضغط عن الترهل الحكومي .
15- عقوبات رادعة وقاسية بحق كل موظف حكومي يسرب بيانات تخص الأخرين خارج نطاق عمله وصلاحياته مما يعزز الأمن المجتمعي .
16- المادة 2 من هذا الدستور جاءت ضمانة لكل الشعب الكويتي وتحذير لكل صاحب مركز أو سلطة في البلاد أنه غير محصن لا دستوريا ولا قانونيا إن انتهك هذا الدستور أو القانون أو حقوق المواطنين ولا سلطة مطلقة لكائنا من يكون .
17- إغلاق ملف البدون بشكل قاطع وحاسم بقوة هذا الدستور وبقوة الأحكام القضائية التي يكون للدولة لأول مرة أحكام قضائية نهائية بحق الجميع تكون لها حجة لها وحجة عليها في نفس الوقت .
18- حسم التركيبة السكانية للأبد عبر تخصيص نسبة 30% من أي جالية عربية وأجنبية في البلاد وإغلاق باب تجار الإقامات عبر الشركات الجديدة وحظر تسرب عمالة المناقصات الحكومية إلى السوق الكويتي بالفساد الحكومي المعتاد في السابق .
19- تحديد النسب المئوية للعاملين الأجانب في الجمعيات التعاونية لمنع هيمنة أي جنسية على الأخرى وحظر عمل الأجنبي في أي عمل إداري في كافة إدارات الجمعيات التعاونية .
20- الفصل في قضايا الأحوال الشخصية من منع السفر وضبط المدين بعد انفلات تشريعي وحسم نسبة الخصم من الراتب لتحديد النفقة بعدما كانت تقر وفق مزاجية أو تقدير القضاء .
دمتم بود ...
