2024-09-07

أنواع وأشكال النكــــاح في جاهلية العرب ؟

 

هذا الواقع من تاريخ "جزيرة العرب" أخوض فيه معكم في رحلة ما قبل يوم 20 من رمضان في السنة 8 هجرية الموافق 10-1-630 ميلادية أي قبل "فتح مكة المكرمة" على يد المسلمين بقيادة نبي الله ورسوله "محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب القريشي العدناني" عليه الصلاة والسلام ... ومن الثابت من كتب التاريخ أن الخمر والدعارة كانت سلوك اجتماعي منتشر في مكة والمدينة ... وبالمناسبة لقد كانت تجارة رائجة جدا اختلط فيها الجواري والعبيد والبغاء والإكراه على البغاء ثم دخلت فيها الديون والرهون بأن كانت تسدد الرهون وتقضى الديون من خلال بيع الأب لابنته لصاحب الدين ... والبعض بدل أن يوأد البنت الرضيعة ويدفنها بزعم أنها مجرد ولدت أنثى كان البعض يبيعون بناتهم الرضع ... ولا يذهب بنا واقع التاريخ في تلك المنطقة من تلك الحقبة إلا أن يشير لنا إلى المجتمع هناك كان عبارة عن 4 طبقات : السادة والعوام والعبيد وتجار البغاء أي الدعارة ... وكانت الدعارة والنكاح يمارسون على أشكال مختلفة وهي كالتالي 

نكاح الصداق - نكاح البعولة

وهو ما تعارفت عليه العرب قديما وحتى يومنا هذا من وهو نكاح الزواج عرض وطلب وقبول وإيجاب ومهر ثم زواج وإشهار ثم نكاح وإنجاب ... وهذا كان سلك سادة العرب من الكبار في المدن وفي البادية وجرت عادات العوام على ذلك ... وبالمناسبة في الماضي لم تكن هناك عقود زواج نهائيا بل تلك العقود خرجت قبل 300 سنة فقط وأول من أخرجها كان الأثرياء في زيجاتهم حتى يحفظوا حقوق الأملاك والمال في المهر والأراضي والجواري والعبيد لابنة التاجر أو زوجة الثري أو الحاكم أو زوجة ابن الأسرة الحاكمة ... ثم بعد دخول الدول في الشكل الجديد في الدولة المدنية والدساتير أصبحت شرطا قانونيا للزواج لكنه ليس شرطا للنكاح الشرعي ... والأمم السابقة كانت تعرف هذا زوج هذه من خلال الإشهار والتعارف والتنقل من أرض لأرض أخرى أي عرف متعارف عليه بديهيا .

  نكاح الضَيزَن أو المقت

وهو نكاح الأبن الأكبر لزوجة أبيه من "غير الأم" بمعنى الأب تزوج من امرأة أخرى ثم مات الأب فجاز للأبن الأكبر حصرا أن ينكح زوجة أبيه وإن أبت نفسه عنها عرضها على أخوته وإن أبت أنفسهم باعوها في أسواق الجواري والعبيد كحق في ميراث أبيهم ... ثم نزل تحريم مطلق في القرآن الكريم في سورة النساء { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا } .

نكاح البدل

وهو نكاح بأن يتبادل الرجلان زوجتهما فينكح الرجل زوجة صاحبه والعكس صحيح بمدة يتفق عليها مسبقا .

نكاح الشِّغار

وهو نكاح البدل بمعنى يتزوج الرجل من ابنة رجل ويقوم الرجل الأخر بتزويج ابنته للأخر أي يتبادلان عرضهما بلا مهر وبلا زواج .

نكاح الظعينة

وهو نكاح السبية أي التي أخذت كغنيمة في حرب أو غزوة وينكها من غنمها في الحرب ولو كانت بكرا "عذراء" فإن أبت ورفضت ثم أصرت واستكبرت جاز لمن ظفر بها بأن ينكها غصبا أو أن يبيعها في أسواق الجواري ويكسب مالا بدلا منها .

نكاح الرهط

هو عبارة عن مجموعة من الرجال لا يتجاوزن 10 افراد يقومون بنكاح امرأة واحدة فقط على مدى يوم أو يومين فإن حملت ووضعت من أحد منهم جمعتهم مرة أخرى وقالت لأحد منهم هذا ولدك ويشهد الباقي على ذلك فينسب الإبن لأبيه .

نكاح الإستبضاع

وهو نكاح البكر أو المرأة من رجل من أجل "ماء ظهره - المني" فقط حتى تنجب ابنا يشبه أبيه بالشعر أو رجاحة العقل أو الشجاعة والفروسية ودون مهر ولا زواج ... وهذا النوع من النكاح كان تخوض فيه حتى المتزوجات وبعلم أزواجهم فلا يقرب الزوج من زوجته إلا بعد التحقق من عدم حملها بعد نكاح غيره ولا يتحقق ذلك إلا من "طمثها - الدورة الشهرية" فإن نزلت تأكد عدم حملها .

نكاح الرايات 

هن البغايا عاهرات المنطقة أو الحي أو المدينة في بيوت الدعارة فإن رفعت رايتها تعني أن البيت مباح لمن يملك النقود فيستمتع بالجنس المنفرد أو مع مجموعة فتيات ومع الخمر والغداء أو العشاء كل حسب نقوده .

نكاح المضامدة

وهو نكاح بأن تجمع المرأة رجلين في علاقتين بعلم الرجلين أي خليلين صاحبين من غير زوج أو بعلم الزوج ... واعتبر العرب هذا من ضروب الخيانة من المرأة وقد أنشد "أبو ذؤيب الهذلي" الشاعر الجاهلي المعروف: قائلا : تريدين كيما تضمديني وخالدًا وهل يجتمع السيفان ويحكِ في غمدٍ .

نكاح الخدن 

وهو نكاح الرجل لفتاة أو امرأة برضاها وبالسر وبرضى واتفاق الطرفين دون زواج أو مهر أو خطبة وإشهار ... وهذا ما نزل به قول الحق سبحانه في سورة النساء { محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان } والمسافحات هم بنات الزنـــا ... وقد روي المفسر اللغوي في القرآن الكريم "فاضل السامرائي" جملة { متخذات أخدان } أي "البويــة" أي علاقة وجماع البنت وبنت أخرى.  

نكاح المساهاة

هو نكاح شرطه أن يكون الرجل أسيرا لدى رجلا أخر فيعتق أو يطلق سراحه مقابل أن ينكح ابنة الأسير أو قريبته بلا مهر ولا زواج.

نكاح الأكفاء

هو منع نكاح العربية من أعجمي أي من أصول فارسية وقد كان هذا عرف جاهلية العرب ثم مضى عليه بني أمية حتى أبطله الخليفة "عمر ابن عبدالعزيز" .

نكاح المتعة والمسيار

كلاهما نكاح لا يزالان يمارسان منذ القدم وحتى وقتنا هذا وكل مذهب أقر بصحته وفق مفهومه وشروطه وكل منهم برر أسبابه وكلاهما محل جدل ونقاش فيه . 

وبعدما سبق من ممارسات شاذة في جاهلية العرب فإنه من الثابت من واقع السيكولوجية البشرية أنه لم ينجح مجتمع في كل التاريخ البشري القديم والحديث من منع البغاء أو الدعارة لا في عصر الجاهلية ولا في عصر الإسلام والنبوة ... بل أسواق الجواري كانت منتشرة وأسواق العبيد كانت منتشرة وتبادل الهدايا من أجمل نساء الجواري كانت صفة محمودة أوصلت أصحابها إلى قصور الحكم ... بدليل العصر الأموي والعباسي والعثماني أغلب من حكم الأمة الإسلامية كانوا أولاد جواري ... بمعنى أمير المؤمنين وخليفة المسلمين حكم الأمة العربية والإسلامية وهو ابن جارية تم سبيها وبيعها في الأسواق من ضمن ملايين الجواري والعبيد ... والأمر الأخر الذي يجب الإنتباه إليه أن فوضى النكاح وتجارة العبيد كانت طبيعة بشرية طالت كل الأمم وكل شعوب الأرض بمختلف أديانهم ومعتقداتهم أي لا تأخذوا الأمر على أنه كان حصرا في جزيرة العرب ... بدليل أن الكثير ممن يعيشون بينكم اليوم لا يعرفون أصول أنسابهم بثقة وبدقة لأن قد وقع خلط الأنساب والعبث بها من خلال جاهلية العرب أو من خلال كم الغزوات التي تعرضت لها أراضيهم منذ عشرات ومئات وآلاف  السنين ... وأن قوانين اليوم وقواعد التنظيم التي نعيشها لا يعني أن تفترض أن من قبلك كانوا يعيشون بها أو ينعمون حتى بـ 20% منها كلا وأبدا وبالمطلق ... فاحمدوا ربكم على نعمة الإسلام ونعمة الأمن والأمان والستر والعافية والحمد لله الذي تفضل علينا بنعمة دينه وشريعته ووقانا شر الخزي والعار من جاهلية مقززة فاحشة الشذوذ ؟



دمتم بود ...


وسعوا صدوركم