2024-06-09

دستور الكويت الجديد المُعدّل كاملا


في هذا الموضوع وقبل أن تتشكل "لجنة تعديل الدستور" فإني قد استبقتها في اقتراحاتي العديدة بمختلف المواد الدستورية المنشورة على المدونة ... واليوم أنشر "دستور دولة الكويت الجديد المعدل والمنقح كاملا" بما مكنني فيه ربي سبحانه وتعالى وأنشره للعامة والمختصين ومن يعنيهم الأمر ... وإن كانت كل اقتراحاتي ونداءاتي بتنقيح الدستور في الماضي كالحلم فإن الله سبحانه وتعالى قد مد في عمري حتى أرى الحلم يتحول لحقيقة وحقائق على أرض الواقع ... ويوم يصادق المقام السامي على النسخة النهائية من الدستور المعدل الجديد وقتها سيدخل الكويتيين في عهد جديد من الممارسة الديمقراطية الفاخرة الرفيعة بدستورهم الجديد الذي سيناقشه وسيكتبه وسيصيغونه مواطنين كويتيين حصرا دون حتى استشارة من أي أجنبي كائنا من يكون بمفخرة وطنية حقا للأجيال القادمة أن تفاخر بدستورها الجديد المعدل المنقح وفق أعلى مستويات المهارة الدستورية والقانونية ... ووفق أعلى درجات الأمانة الوطنية والعدالة الإجتماعية والشفافية السياسية ... مغلقين أسوأ صفحات الصراع السياسي التي مرت بها الكويت وشعبها دون فائز أحد من كل أطراف الصراع ... واتضح أن الكويت ومصالحها وسمعتها وشعبها هم الخاسرون أي الضرر الذي طال الجميع سوف يوضع له حدا وبشكل نهائي ؟
وإني أسجل وأوثق أن مواد الدستور الجديد القادمة هي أفكاري واجتهادي الصرف دون تدخل أو ضغط من أحد كائنا من يكون ... وحقا لي أن أفاخر بهذا الإنجاز الفكري والوطني ... والشكر أولا لربي وحبيبي سبحانه وتعالى ثم لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح بارك الله في عمر سموه الذي سيسجله التاريخ السياسي الكويتي ... أنه أول حاكم في تاريخ الكويت الدستوري يملك زمام الأمور والقرار ويذهب بكل وطنية وإصرار لتعديل الدستور الكويتي لعام 1961 وإصلاح الأخطاء وإغلاق كافة أبواب وثغرات الإهمال والفساد التي شابت الممارسة الديمقراطية في البلاد من انحرافات حكومية وبرلمانية ... وأنوه أن ما سوف يُقرأ ويشاهد من الدستور الجديد فهو قابل للتعديل والتطوير والنقاش لكنه غير قابل لسرقة حقي الوطني مطلقا وتسجيل مواقف وطنية كاذبة زائفة على حساب جهد وطني مرهق مستمر منذ سنوات سطرتها مدونة الكويت ثم الكويت ؟

دستور دولة الكويت الثاني المعدل

التمهيد 
شابت الممارسة الديمقراطية الكثير من الإنحرافات وسوء الإستغلال حتى وصلت لدرجة تدني لغة الحوار وانعدام التعاون ... أدى ذلك إلى إلحاق أضرار بالغة شديدة الخطورة على الكويت وكيانها وسمعتها الخارجية واضطراب وعدم ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة الدستورية ... ولا يخفى على أحد حسن سريرة من كتبوا دستور 1961 لكن لم يمر في بالهم ولا على خاطرهم من أنه سيأتي من بعدهم من أبناء الوطن للكويت سيلحقون الأضرار البالغة ألا مسؤلة عبر الممارسات التي تنتهك عميق الدستور ومواده وما الحنث بالقسم الدستوري دون أدنى حياء من الله ولا من الشعب الكويتي إلا أبسط الإنتهاكات التي وقعت ... وبات الجميع يضع يده على صدره خوفا على مستقبل الكويت ومصير شعبها ... لذا خرج هذا التعديل بما يوحد كل أطياف المجتمع الكويتي ويضمن أفضل الممرات الأمنة للأجيال الكويتية القادمة وهي تنعم بأقصى درجات الأمن والإستقرار السياسي دون تفرقة دون تمييز ... لتطوى أسوا الممارسات بكل عناصر الفساد وأقطاب الأزمات والمتكسبين على حساب مصالح الدولة وشعبها ... لذا فإن هذا التعديل جاء ضمانة للشعب الكويتي كافة حصنا من أي عبث أو احتكار وحقا للأجيال القادمة أن تفاخر بما كتبه وخطه الكويتيين حصرا في هذا الدستور ومن حقوق وواجبات ومبادئ وقيم كويتية صرفة لما يضمن لهم أفضل حياة وولاء مطلق للكويت وقيادتها وشعبها .   


الباب الأول : النظام العام للدولة  
مادة 1 
الكويت دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة مطلقة لا يجوز النزول عن سيادتها ولا التفريط بأراضيها بأي شكل من الأشكال .

مادة 2
دين الدولة الرسمي هو الدين الإسلامي حصرا .

مادة 3
اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية .

مادة 4
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي بين الحاكم والمحكوم ولا يجوز التنازل عنها .

مادة 5
الكويت إمارة وراثية في ذرية أمير الكويت الراحل "مبارك الصباح الجابر الصباح" 

مادة 6
الأمير يمثل الأمة بأسرها وهو رمز الكويت .

مادة 7
للأمير الحق منفردا أن يغير شعار الدولة وعلمها ونشيدها الوطني .

مادة 8
يعين ولي العهد بمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تولي الأمير مسند الإمارة ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تتم في جلسة خاصة .

مادة 7
يشترط في ولي العهد أن يكون لائق صحيا رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين . 

مادة 8
أمير البلاد وولي عهده هم رموز الدولة حصريا وذاتهم مصانة لا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال وأمير البلاد هو والد الجميع وكبير الجميع .


حقوق المجتمع الكويتي 
مادة 9
العدل والحرية والمساواة بين أفراد المجتمع لا يجوز انتهاكها بأي شكل من الأشكال ولا فرق بين ذكر أو أنثى في الحقوق والواجبات .

مادة 10 
الحكومة ووزرائها ومجلس الأمة والقضاء وكافة أجهزة الدولة يعملون في خدمة الشعب ولا يجوز التقصير أو الإهمال في الخدمة والخدمات . 

مادة 11
الحكومة تضمن الأمن والأمان للمجتمع كافة مواطنين ومقيمين وترسخ وتشدد على تكافؤ الفرص بين المواطنين الكويتيين حصريا .

مادة 12
الأسرة الكويتية هي مصدر الولاء الوطني والأمان الإجتماعي تتكاتف جهات الدولة كافة للحفاظ على تنمية وحماية ورعاية الأسرة الكويتية .

مادة 13
أطفال الكويت وشبابها تتحمل الدولة وأجهزتها مسؤلية أمنهم ورعايتهم وحمايتهم من أي أفكار هدامة أو أي إهمال نفسي وبدني .

مادة 14
تكفل الدولة دون تأخير أو التفاف المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز الطبي عن العمل وتوفر لهم خدمات التأمين الإجتماعي والمعونة الإجتماعية والرعاية الصحية كحقوق للمواطنين .

مادة 15
التراث الكويتي والتراث العربي والإسلامي فرضا على الدولة أن تحافظ عليهم دون إهمال أو تقصير .

مادة 16
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه ويحق للمواطن أن يدرس ويتعلم دون منع في ظل رقابة صارمة وفق أعلى مستويات التعليم الداخلي والخارجي .

مادة 17
ترعى الدولة العلوم والآداب والفكر والفنون بكافة أشكالها وتشجع البحث العلمي بكافة أشكاله .

مادة 18
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفرض إجراءات وعقوبات الأوبئة وفق القانون .

مادة 19
للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ومسؤل أيا كان منصبه وموقعة أو صفته .

مادة 20
الملكية الخاصة مصانة فلا يُمنع أحد من التصرف في ملكه في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال والكيفية التي تضمن أقصى درجات العدالة وبشرط تعويضه عنه تعويضاً 3 أضعاف سعر اليوم .

المادة 21
المواريث حقوق يجري تقسيمها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية حصرا .

المادة 22
المصادرة العامة للأموال والأملاك محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي نهائي في الأحوال التي يبينها القانون .

المادة 23
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم بحفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .

المادة 24
تشجع الدولة التعاون والادخار والتكافل الإجتماعي وتشرف على تنظيم الإئتمان المالي .

المادة 25
العدالة الإجتماعية والأسباب الإقتصادية القاهرة للدولة أساس الضرائب والتكاليف العامة وينظمها القانون .

المادة 26
تتحمل الدولة مباشرة الأعباء الناجمة عن الكوارث والحروب والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .

المادة 27
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفين الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلا في حالة عدم وجود مواطنين كويتيين يشغلون تلك الوظائف .


الحقوق والواجبات 
المادة 28
الجنسية الكويتية : الكويتيين هم من عاصروا أرضها وحكامها وشعبها في الحروب والغزوات والأزمات السياسية والأوقات العصيبة ومن تواجدوا في الكويت منذ 1783 إلى 1991 هم وأجيالهم .

المادة 29
الأبناء يتبعون أصلاب والدهم ولا جنسية لأبناء الكويتية .

المادة 30
الجنسية الكويتية من أعمال السيادة تمنحها الحكومة لمن تشاء دون سواها ولا سلطة عليها يحكمها أو يحاسبها في ذلك والسحب والإسقاط يتم عبر السلطة القضائية حصرا وينظم القانون ذلك .  

المادة 31
لا يجوز إبعاد أي مواطن كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها أيا كانت الأسباب .

المادة 32
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المذهب العرق أو اللون أو الشكل ولا يجوز الإستغلال أو التنمر وينظم القانون هذا الشأن .

المادة 33
الحرية الشخصية للأفراد مكفولة لا يجوز المساس بها إلا وفق القانون .

المادة 34
لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا بإذن وأمر قضائي ولا يُعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية سواء لفظا أو ممارسة .

المادة 35
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .

المادة 36
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع  ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً في مراكز التحقيق أو القضاء أو السجن وتراقب النيابة العامة وتحافظ على حقوق وأدمية الإنسان .

المادة 37
لا تحقيق مع متهم إلا بحضور محامي سواء في مراكز الأمن والمباحث أو النيابة العامة أو المحكمة مع تسجيلها وتوثيقها وإلا اعتبر التحقيق وإجراءات القبض والتفتيش باطلة ويستثنى من ذلك جهاز أمن الدولة وجهاز الإستخبارات العامة وينظم القانون ذلك .

المادة 38
حظر حجز المتهم لساعات وأيام لعدم وجود قاض تحقيق وتعمل أجهزة القضاء 24 ساعة طيلة أيام السنة .

المادة 39
حرية التفكير والإعتقاد مطلقة للجميع بما لا ينتهك القيم الكويتية وثوابت الدين الإسلامي وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والمذاهب الإسلامية طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب والأخلاق .

المادة 40
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة للجميع ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .

المادة 41
يحظر توقيف أو حبس أصحاب الرأي حبسا احتياطيا أو غيره في مراكز الأمن والنيابة العامة والقضاء والعقوبات يجري حصرها مالية فقط وينظم القانون ذلك .

المادة 42
الذات الإلهية ثم ذات الأنبياء والرسل ثم الذات الأميرية وذات سمو ولي العهد يحظر المساس بأي منهم باي شكل من الأشكال وكل من أساء لأحد منهم فإنه يشطب شطبا نهائيا من كشوف الناخبين والمرشحين للأبد وينظم القانون ذلك .

المادة 43
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة ويحق للصحافة أن تنشر ما تشاء دون أي رقابة ويحق لها أن تنشر محاضر الإجتماعات الحكومية والهيئات وإن كانت سرية ولا يوجد رقيب على الصحافة بما لا يضر بالأمن الوطني الكويتي ولا بالنسيج الإجتماعي وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا عقوبة حبس للصحفي .

المادة 44
التوثيق التاريخي بأي شكل من الأشكال هو حق للمواطنين ولا يجوز تقديمهم للقضاء بسبب التوثيق التاريخي وينظم القانون ذلك .

المادة 45
مساكن المواطنين والمقيمين لها حُرمة لا يجوز دخولها إلا بموافقة أهلها أو بأمر قضائي .

المادة 46
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها ولا يجوز التجسس على الأفراد ومحادثاتهم واتصالاتهم إلا بإذن قضائي حصرا .

المادة 47
التعليم حق للكويتيين حصرا تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب والتعليم إلزامي حتى مرحلة المتوسطة ومجاني حتى الجامعية ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي والنفسي .

المادة 48
لا يجوز منع المواطن من إكمال تعليمه مهما بلغ عمره ويجوز الدمج ما بين العمل والدراسة .

المادة 49
يحق للمواطن أن يجمع بين وظيفتين صباحا ومساء وينظم القانون ذلك . 

المادة 50
لكل كويتي الحق في العمل في القطاعين الخاص والحكومي والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه ومراقبة ضوابطه وفق ما يبينه القانون .

المادة 51
لا إكراه ولا فرض العمل على أحد إلا للضرورة القومية في حالات الضرورة التي تراها الدولة وبمقابل عادل وينظم ذلك القانون .

المادة 52
حظر إنشاء أو عمل الأحزاب السياسية في البلاد وحق حرية تكوين الجمعيات والنقابات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الإنضمام إلى جمعية أو نقابة أو تجمع .

المادة 53
للأفراد حق الإجتماع في المساكن والأملاك الخاصة دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ولا يجوز التجسس عليهم إلا بأمر قضائي وفق الضرورة وينظم القانون ذلك .

المادة 54
الإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها ويحددها القانون على أن تكون أغراض الإجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب ولا تعرض أمن البلاد أو السلم العام للخطر .

المادة 55
لكل فرد كويتي الحق أن يخاطب السلطة التنفيذية ولتشريعية والقضائية مباشرة بأي شكل كان .

المادة 56
تستقبل الكويت اللاجئين السياسيين ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين لأي جهة خارجية .

المادة 57
الدفاع عن الوطن واجب مقدس أثناء الأزمات والأخطار التي تهدد الكويت وشعبها وحق لكل مواطن أن يدافع عن بلاده وفق كافة أنواع وأشكال السبل المتاحة سواء بالكفاح المسلح والمقاومة أو بالعصيان المدني أو بالكتابة والنشر أو بالتبرعات وبأي وسيلة كانت .

المادة 58
لا ضرائب في الكويت إلا في لأسباب تعاني منها الدولة وتبين أسبابها للبرلمان مع تحديد المدة الزمنية والقيمة بشرط موافقة المجلس .

المادة 59
مراعاة النظام العام للدولة واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت .

المادة 60
لا سجن لأي شخص بلغ من العمر 70 عاما ولا سجن لمعاق من ذوي تصنيف إعاقة متوسطة وشديدة إلا في قضايا القتل وأمن الدولة والمال العام وتستبدل العقوبة بالإقامة الجبرية في منزله وينظم القانون ذلك .

المادة 61
ترعى الدولة المواطنين المعاقين من المهد للحد وتتكفل بهم وتكون مسؤلة عن علاجهم وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم ولذويهم .

المادة 62
للمرأة المطلقة أو الأرملة أو الغير متزوجة التي تعمل والتي لا تعمل حق السكن الحكومي فور بلوغها سن الخمسين سنة .

المادة 63
حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي أو التعاون والتعامل معه بأي شكل من الاشكال حبا وكرامة لشهدائنا الأبرار .


السلطات السيادية في الدولة
المادة 64
الأمير هو رئيس السلطات الدستورية التنفيذية والتشريعية والقضائية ويقوم نظام الحكم على أساس الفصل بين السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .

المادة 65
السلطة التشريعية يتولاها الأمير وفقا للدستور .

المادة 66
السلطة القضائية يتولاها الأمير وتصدر الأحكام بإسمه .

المادة 67
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير وفقا للدستور .

المادة 68
الأمير ذاته مصونة ولا تمس بأي حال من الأحوال ولا يسائل ولا يعقب عليه .

المادة 69
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوم ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة .

المادة 70
لا يجوز لأمير البلاد أن يكلف أي شخص بتولي رئاسة الحكومة أكثر من 5 مرات متتالية أو متفرقة .

المادة 71
يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة .

المادة 72
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة كما يسأل ويحاسب كل وزير أمامه عن أعمال وزارته .

المادة 73
يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة القسم الدستوري كالتالي "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .

المادة 74
يعين الأمير في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائباً مؤقتا من أحد رؤساء السلطات الدستورية "التنفيذية - التشريعية - القضائية" يمارس صلاحيات محدودة مدة غيابه وذلك بأمر أميري ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيماً خاصاً لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديداً لنطاقها .

المادة 75
يشترط في نائب الأمير أن لا يشارك في أعمال الحكومة ولا جلسات مجلس الأمة إلا في حالات غياب الأمير عن البلاد أو مرضه وبأمر أميري مسبق .

المادة 76
قبل مباشرة ولي العهد صلاحياته يؤدي نص القسم "أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للكويت ومخلصا للأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والله على ما أقول شهيد" أمام الأمير ثم أمام مجلس الوزراء ثم أمام مجلس الأمة بجلسات استثنائية وفي حال عدم وجود مجلس الأمة يؤدي ولي العهد القسم أمام الأمير ومجلس الوزراء .

المادة 77
للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ويكون الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة  وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الإستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وتحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار ويعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره .

المادة 78
يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب فإذا اقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدّق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الإنعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه وأصبح قانونا سارية المفعول والمضمون .

المادة 79
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي القادة ويعزلهم وفقا للقانون .

المادة 80
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم يذكر فيها الأسباب أما الحرب الهجومية فمُحرمة .

المادة 81
يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يراها منفردا ويحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي وأسبابه وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة كل ثلاثون يوما .

المادة 82
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة والخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية وإلا أصبحت المعاهدة أو الإتفاقية لاغية .

المادة 83
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير وفق تقديره حصريا أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض تلك المراسيم زالت بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس أيضا زالت بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر .

المادة 84
يضع الأمير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .

المادة 85
يضع الأمير بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والأدوات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .

المادة 86
يعين الأمير الممثلين السياسيين الكويتيين لدى الدول الأجنبية في البلاد ويعزلهم وفقا للقانون ويقبل ممثلي الدول الأجنبية في البلاد .

المادة 87
يعين الأمير أعضاء السلطة القضائية وأعضاء السلك الدبلوماسي ويعزلهم وفقا للقانون أما غيرهم فيتم تعيينهم بقرار وزاري تبعا لسلطة الوزراء كل في اختصاصه .

المادة 88
للأمير الحق أن يعفو عن العقوبة أو أن يخفضها عن فرد أو أفراد وجاز للأمير أن يصدر عفو شامل عن كافة السجناء .

المادة 89
يمنح الأمير أو سمة الشرف وفقاً للقانون .

المادة 90
تسك العملة باسم الأمير وفقاً للقانون .

المادة 91
راتب أمير الدولة يصدر بقانون يوافق عليه مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء ولا يجوز زيادة أو تخفيض راتب الأمير وفقا لما يقرره البرلمان في أول تصويت لراتب ومخصصات الأمير .

المادة 92
راتب ومخصصات ولي العهد يحددها الأمير ولا يجوز أن يكون أعلى من راتب ومخصصات الأمير ويصدر بقانون وبموافقة مجلس الأمة .


السلطة التشريعية 
المادة 93
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير .

المادة 94
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الإنتخاب العام السري المباشر ويحظر تعيين أعضاء مجلس الأمة في الحكومة وينظم القانون ذلك .

المادة 95
يجوز رفع عدد أعضاء المجلس إلى ما لا يتجاوز عن مائة عضو .

المادة 96
الكويت دائرة انتخابية واحدة تجرى الإنتخابات النيابية والبلدية فيها وفق نظام الصوت الواحد حصرا وبإشراف قضائي وفق الإقتراع السري .

المادة 97
رسوم الترشح لانتخابات مجلس الأمة عشرة آلاف دينار كويتي لا ترد وخمسة آلاف دينار لانتخابات المجلس البلدي لا ترد .

المادة 98
يشترط في عضو مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الإنتخاب وألا يقل سنه يوم الإنتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية ولم يسبق له أن حكم بقضية تمس الشرف والأمانة ولا قضايا تمس أمن الدولة .

المادة 99
كل من خاض انتخابات فرعية أو تشاورية مشهودة أو بإدانة قضائية في أي وقت يتم شطبه مدى الحياة من كشوف الناخبين والمرشحين .

المادة 100
الكويتيين في الخارج يدلون بأصواتهم في الإنتخابات البرلمانية في مقار السفارات الكويتية تحت سلطة وإشراف القضاء حصرا وينظم القانون ذلك وتقدم الحكومة كافة لتسهيلات للمواطنين الكويتيين في الخارج للإدلاء بأصواتهم .

المادة 101
تتولى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية نقل صناديق اقتراع الخارج إلى داخل الكويت بإشراف كامل من قبل السلطة القضائية وتفتح الصناديق بعد أن تنتهي الإنتخابات في داخل الكويت ويتم حصر وعد أصوات الداخل والخارج في وقت واحد أمام الجميع .

المادة 102
مدة مجلس الأمة سنتين ميلاديتين من تاريخ أول اجتماع له والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم لمرة ثانية فقط ثم يمنع ترشحهم نهائيا .

المادة 103
لا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب ويكون المد بقانون .

المادة 104
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بديله خلال 30 يوم من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل .

المادة 105
دور الإنعقاد السنوي لمجلس الأمة لا يقل عن 11 شهر ولا يجوز فض الدور قبل اعتماد الميزانية .

المادة 106
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير قي النصف الأول من شهر يناير من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الإنعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم الخامس عشر من ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة ويمارس المجلس سلطاته .

المادة 107
إذا امتنعت الحكومة عن حضور جلسات مجلس الأمة يكمل المجلس جلساته ولا يشترط حضور الحكومة الجلسات وتبلغ بقرارات المجلس ولا يجوز للحكومة أن ترفض قرارات المجلس لعدم حضورها . 

المادة 108
يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز في دور الإنعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها .

المادة 109
يعلن الأمير فض أدوار الإجتماع العادية وغير العادية .

المادة 110
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه داخل مبنى مجلس الأمة يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه .

المادة 111
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين بالنص الدستوري التالي "أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للكويت ومخلصا للأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والله على ما أقول شهيد" .

المادة 112
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الإنتخاب سريا في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الإنتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى الإثنين في المرة الثانية يخير أحدهما بالتنازل وإن لم يحدث كان الرئيس هو الأكبر سنا بين الأعضاء .

المادة 113
يحظر على الحكومة المشاركة في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وحق لها أن تشارك في انتخابات اللجان .

المادة 114
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه .

المادة 115
جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سريه .

المادة 116
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الإنتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الإختصاص إلى جهة قضائية .

المادة 117
مجلس الأمة هو المختص بقبول الإستقالة من عضويته .

المادة 118
يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور ثلث أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا .

المادة 119
عضو مجلس الأمة لا يسائل قانونيا ولا جزائيا فيما يقوله داخل جلسات البرلمان ولا يسائل عن الأوراق والمستندات التي يكشفها سواء في الجلسات أو في الإستجوابات وتضمنه وتحميه حصانته البرلمانية كاملة من المسائلة القانونية أثناء وبعد العضوية .

المادة 120
عضو مجلس الأمة يتمتع بحصانة برلمانية يحظر المساس بها داخل أسوار مبنى مجلس الأمة حصريا ومتى ما خرج من مبنى البرلمان بات مواطنا طبيعيا يسري عليه القانون .

المادة 121
كل نائب عقد اجتماعا سياسيا مع نائب أخر أو أكثر خارج أسوار مجلس الأمة تعطل عضويتهم لمدة 3 أشهر ويحظر من دخول مبنى البرلمان وإن حدث التكرار سقطت عضويته بشكل نهائي وإن حدث اجتماع سياسي لأغلبية برلمانية تتجاوز ثلثين المجلس عطل المجلس كاملا لمدة 3 أشهر دون مخصصات أو التزامات مالية وتحسب المدة من مدة السنتين من عمر الفصل التشريعي وإن تكرر الفعل مرة ثانية اعتبر المجلس منهي المدة وتجرى انتخابات برلمانية جديدة .

المادة 122
يقدم عضو مجلس الأمة ذمته المالية قبل وبعد العضوية وتنشر للعامة .

المادة 123
مدة عضوية النائب في دورتين برلمانيتين في فصلين تشريعين فقط ويحظر ترشحه في أي انتخابات قادمة .

المادة 124
لكل نائب الحق بتوجيه بما لا يتجاوز 20 سؤلا في السنة للحكومة وأعضائها وفرض على الحكومة ووزرائها أن يجيبوا على كافة الأسئلة الواردة إليهم من النواب شرط أن لا تنتهك الحقوق العامة للمواطنين ولا تنتهك الأمن القومي الكويتي ولا سرية المصارف وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة .
 
المادة 125
كل وزير مسؤول أمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .

المادة 126
لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بعد 7 أيام من المناقشة وإذا قدم طلب طرح الثقة قبل الموعد المقرر يعتبر الإستجواب ساقطا وفي حكم المنعدم .

المادة 127
حظر تدوير الوزراء بعد تقديم الإستجواب والحكومة مسؤلة عن الفساد وإن تغير أفرادها وتسائل عنه إلا إذا انعدم الموضوع أو أحيل للقضاء .

المادة 128
رئيس مجلس الوزراء ولا يتولى أي حقيبة أي وزارة ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به ورئيس مجلس الأمة أو ثلثين أعضاء المجلس هم من يحددون عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ويرفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل محلس الأمة وفي حالة حل مجلس الأمة وجب تغيير رئيس الحكومة وتشكل وزارة جديدة .

المادة 129
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفا له ولا يجوز له اتخاذ قرارات التعيين والنقل والفصل ولا توقيع العقود والإتفاقيات ولا يجوز له تمثيل الكويت خارجيا ولا يحق له حضور جلسات مجلس الأمة ويعتبر حضوره وتصويته باطلا .

المادة 130
يفتتح الأمير دور الإنعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطاباً أميريا ًيتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة وللأمير أن ينيب عنه في الإفتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري ولي العهد أو رئيس السلطة القضائية أو رئيس السلطة التشريعية أو رئيس السلطة التنفيذية .

المادة 131
للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا مبينا الأسباب ولا يتكرر التأجيل في نفس دور الإنعقاد الواحد وتحتسب مدة التأجيل ضمن فترة الإنعقاد .

المادة 132
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات السبب مرة أخرى من نفس السنة وإذا حل المجلس وجب إجراء الإنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ثلاثون يوما من تاريخ الحل فان لم تجر الإنتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويمارس المجلس سلطاته ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد .

المادة 133
عضو المجلس يمثل ناخبيه فقط ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه ورئيس المجلس يمثل كافة الناخبين والأمير هو رمز الأمة بأسرها .

المادة 134
تسقط عضوية النائب إذا قرر عدد أكبر من عدد فوزه يوم الإنتخاب بإسقاط عضويته بتوكيلات قضائية رسمية وبفرز قضائي علني لمرة واحدة في كل دور انعقاد وفي حال توفر العدد المطلوب تسقط عضوية النائب فورا دون الحاجة لتصويت المجلس وينظم القانون ذلك .
  
المادة 135
لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الإنعقاد ذاته .

المادة 136
لعضو مجلس الأمة سكرتير واحد فقط يتقاضى راتبا من المال العام .
 
المادة 137
يحدد راتب عضو مجلس الأمة وفق القانون .

المادة 138
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بأي حال من الأحوال شرط أن يكون في نطاق وحدود مبنى مجلس الأمة .

المادة 139
لا يجوز القاء القبض على عضو مجلس الأمة وتفتيشه وما إلى ذلك من إجراءات إلا وفق أذونات النيابة العامة والقضاء حصرا ويخطر المجلس بتفاصيل ذلك خلال 24 ساعة مرفقة بمحاضر تحريات المباحث ومحاضر الضبط وتفصيل القضية وتحسب فترة الإعتقال من مدة عضويته .

المادة 140
يجوز بناء طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شانه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الإشتراك في المناقشة .

المادة 141
إذا اتهم نائب نائبا أخر بالفساد أو السرقة في أيا من اللجان أو جلسات المجلس وجب على رئيس المجلس أن يفتح تحقيقا برلمانيا في هذا الشأن خلال 72 ساعة ويحظر مشاركة النواب محل التحقيق والنزاع حضور جلسات البرلمان والتصويت على القوانين حتى انتهاء التحقيق الذي لا يتجاوز مدته أسبوعين وإلا أحيل موضوع برمته للقضاء مع تعطيل كامل صلاحية النائب وتحسب المدة من عضويته الدستورية المقررة .

المادة 142
لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة وأن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة .

المادة 143
يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس لمدة لا تتجاوز شهرين ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم ويعزل من الوظيفة كل موظف عمومي على رأس عمله تقاعس أو رفض أو ماطل في حضور لجان تحقيق مجلس الأمة .

المادة 144
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوي التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة وتنشر للعامة إحصائية الشكاوي ونتائج عملها مع حفظ الأسماء ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية أو أن يؤثر عليها .

المادة 145
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها .

المادة 146
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال وتنظيم الإستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تُقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع .

المادة 147
إذا غاب عضو المجلس عن حضور الجلسات لخمس مرات بعذر أو من غير عذر في دور الإنعقاد عطلت عضويته كاملة لمدة 6 أشهر وتحب من مدة عضويته وإذا بقي على المدة المقررة لدور الإنعقاد الأول شهرين تستمر عملية الحضر لأربعة أشهر من دور الإنعقاد الثاني وتحسب من مدة عضويته وإذا تعرض عضو المجلس لعارض صحي يرسل تقرير طبي مفصل لحالته للبرلمان ويعرض على البرلمان في أقرب جلسة وتحسب المدة الطبية من عضويته وإذا استمر العارض الصحي للنائب أكثر من ثلاثة أشهر فقد عضويته تلقائيا وجرت انتخابات تكميلية لبديله دون زيادة في المدة المقررة من عمر وزمن دور الإنعقاد أو الفصل التشريعي .
 
المادة 148
حفظ الأمن والنظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيس المجلس حصرا ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس حصرا ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الإستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس مجلس الأمة .

المادة 149
رواتب ومخصصات أعضاء مجلس الأمة ورئيسهم تصدر بقانون وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي ويخطر العامة عبر النشر بكافة تفاصيل تلك المزايا والمخصصات .

المادة 150
كل عضو يجمع ما بين العمل النيابي وما بين أي أعمال إشرافية أو تجارية أو حكومية أو مهن أخرى تسقط عضويته فور ثبوت ذلك .
 
المادة 151
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري أو يستأجر مالاَ من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه بأي حال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال .


السلطة التنفيذية
المادة 152
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية .

المادة 153
مرتبات ومخصصات الوزراء ومجلس الوزراء تصدر بقانون .

المادة 154
لا يجوز لرواتب ومخصصات رئيس الحكومة والوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية أن تكون أعلى من راتب ومخصصات الأمير وولي العهد باي حال من الأحوال .

المادة 155
قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير وأمام مجلس الأمة القسم الدستوري هذا نصه "أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للكويت ومخلصا للأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والله على ما أقول شهيد" .

المادة 156
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة .

المادة 157
مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها .

المادة 158
استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم .

المادة 159
يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها ويكون مسؤلا مباشرا أمام الأمير عن أي إهمال أو أخطاء أو فساد أو تقصير .

المادة 160
يحظر على الوزير أثناء توليه الوزارة أن يزاول أي وظيفة عامة أو مهنة أخرى ولو بطريق غير مباشر ولا مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا كما لا يجوز لـه أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه .

المادة 161
الجرائم التي يقع فيها الوزراء تكون في المحاكم العامة حالهم كحال المواطنين ولا تمييز بينهم وكل وزير يدان بحكم نهائي ينشر بيان قضائي في هذا الشأن للعامة لتحقيق أقصى درجات الردع .


السلطة القضائية 
المادة 162
الأمير هو رئيس السلطة القضائية يعين ويعزل مجلس إدارة المجلس الأعلى للقضاء جزء أو جميعهم والمجلس الأعلى للقضاء يعزل أو يفصل كل من هم في القضاء أو النيابة العامة وفق القانون .

المادة 163
شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات في البلاد وكرامة القاضي لا يمكن المساس بها بأس شكل من الأشكال .

المادة 164
القضاء هو حامي الحريات وصمام الأمان للمواطنين من جور أي سلطة في البلاد .
 
المادة 165
لا سلطان لأي جهة حكومية سواء مدنية أو عسكرية على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم .

المادة 166
لرجال النيابة والقضاة حصانة أمنية لا يجوز المساس بهم أو ايقافهم أو تفتيش مركباتهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء حصرا .

المادة 167
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية في غير حالة الحكم العرفي على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وذلك في الحدود التي يقررها القانون .

المادة 168
جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون .

المادة 169
حق التقاضي مكفول للشعب كافة ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق .

المادة 170
القضاء هو ساحة العدل بين الأفراد يفتح أبوابه لهم ويسمع منهم ويتقبل شكواهم ونقدهم وللأفراد حق مخاصمة القضاء .

المادة 171
المحكمة الدستورية العليا تفض النزاعات الناشئة بين السلطات الدستورية الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية إن نشأت وحق المواطن باللجوء للمحكمة الدستورية العليا لمقاضاة السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية حق أصيل له لا يجوز انتهاكه وينظم القانون ذلك . 

المادة 172
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام وتراقب حقوق الإنسان ومنع انتهاك حقوقه الدستورية والقانونية والإنسانية ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الإستثناء ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون .

المادة 173
المجلس الأعلى للقضاء يعينه الأمير حصرا لمدة 4 سنوات تجدد مرة واحدة فقط .

المادة 174
لا سلطة للأمير على الأحكام القضائية إلا بعد أن تكون نهائية .
 
المادة 175
ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملا ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون .

المادة 176
يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء .

المادة 177
قضاة التفتيش القضائي سلطتهم نافذة على القضاة وأعضاء النيابة العامة ويعينهم المجلس الأعلى للقضاء لمدة 4 سنوات ويتم التجديد لهم لمرة واحدة فقط .

المادة 178
المجلس الأعلى للقضاء هو المختص بتطوير التشريعات القضائية وإصلاح القوانين الجزائية والتجارية والمرور والأحوال الشخصية وغيرها ويحيلها للحكومة لعرضها على مجلس الأمة كمشاريع بتعديل قوانين .
  
المادة 179
 المجلس الأعلى للقضاء هو مركز حل الخلافات على الإختصاص بين جهات القضاء والنيابة العامة ويرفع تقرير سنوي مفصل للأمير حصرا بأعماله .

المادة 180
المحكمة الدستورية العليا حصرا هي الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن .


الشؤون المالية 
المادة 181
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون .

المادة 182
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها .

المادة 183
تعقد القروض العامة بقانون ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية ولا يجوز للدولة أخذ قروض خارجية إلا في الحالات الإقتصادية القاهرة وبموافقة مجلس الأمة .

المادة 184
يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون .

المادة 185
يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك .

المادة 186
السنة المالية للدولة تعين بقانون على أن تبدأ في أول أسبوع من بداية السنة الجديدة .

المادة 187
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها في مجلس الأمة .

المادة 188
تعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة تكون حصريا لمناقشة تفاصيل الميزانية العامة للدولة باباً باباً ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون .

المادة 189
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية .

المادة 190
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه ولا ضريبة على أصحاب الدخل المحدود وينظم ذلك القانون .

المادة 191
تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون وتكون مفصلة وتنشر للعامة .

المادة 192
إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة وإذا كان مجلس الأمة قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب .

المادة 193
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية .

المادة 194
لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له ووجبت تشكيل لجان تحقيق لتبيان أسباب ذلك وأوجه الهدر إن وجد .

المادة 195
يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وفق القانون .

المادة 196
الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال شهرين التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره .

المادة 197
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية بجلسة مخصصة لذلك وفي حال تعطيل الأعضاء بعضهم أو جميعهم لتلك الجلسة اعتبرت الحالة المالية للدولة في حكم المقررة والمنتهية تلقائيا .

المادة 198
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته وديوان الرقابة المالية يملك السلطة القضائية بالتحقيق مع أي مسؤل واتخاذ الإجراءات بحقه ووقفه عن العمل وإحالته للقضاء .

المادة 199
كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وفق ما ينظمه القانون بذلك .

المادة 200
الإحتكار محظور والمنافسة التجارية مباحة بما يخدم المواطن والمستهلك وبما يمنع أي استغلال وأي تضخم وينظم القانون ذلك .

المادة 201
ينظم القانون النقد والمصارف والتداول ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .

المادة 202
ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة ويحظر منح الرواتب الإستثنائية .

المادة 203
يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية .

المادة 204
للأمير الحق منفردا بمنح الشعب منحة لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار .


الشؤون العسكرية 
المادة 205
السلام هدف الدولة وأساسها وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن .

المادة 206
الخدمة العسكرية الإلزامية يقرها مجلس الأمة وينظمها القانون .

المادة 207
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقا للقانون .

المادة 208
التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون .

المادة 209
ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والإشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون .


الأحكام العامة 
المادة 210
للأمير منفردا أن يطلب تعديل الدستور كله أو جزء منه وبتحديد مسبق للمواد الدستورية المراد تعديلها وتبيان أسباب ذلك لمجلس الأمة ولنصف أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه ومواده أو بإضافة أحكام جديدة إليه بشرط التضامن والتوافق الحكومي مع المجلس في ذلك فإذا توفرت تلك المعطيات ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة ويصوت عليه في المجلس مادة مادة ويشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات قادمة على العمل به .

المادة 211
حظر تعطيل العمل بالدستور أو بعض مواده مهما كانت الأسباب وللأمير الحق وللقضاء الحق وللشعب الحق أن يهبوا للدفاع عن دستورهم وحقوقهم .

المادة 212
الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بالمزيد من ضمانات الحرية للأفراد والمساواة الإجتماعية .

المادة 213
صلاحيات الأمير المبينة في الدستور غير قابلة للتعديل أو التنقيح بأي حال من الأحوال .

المادة 214
دستور الكويت أعلى ويسبق بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات ولا يجوز انتهاك الدستور من أجل معاهدة أو اتفاقية .

المادة 215
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من يوم إصدارها ويعمل بها بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشرها ولا يجوز مد هذا الميعاد .

المادة 216
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز، في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة .

المادة 217
تتغير القوانين تلقائيا بعد تعديل الدستور ويبدأ العمل من فور صدور التعديل الجديد للدستور وتتكيف معه كل قانون على حدى دون الإخلال أو الإهمال في المواد الدستورية .

المادة 218
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه .

المادة 219
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا في أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها وينظمها القانون ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه .

المادة 220
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به فور اجتماع مجلس الأمة الجديد وفق النظام والدستور الجديد وفق المرسوم الأميري الذي سيحدده أمير البلاد .

المادة 221
كل من انتهك أو خالف أو عارض أو عطل النظام الدستوري المعدل الجديد عزل من وظيفته ويقدم للقضاء دون الإخلال بالدستور والقانون .





دمتم بود ...


وسعوا صدوركم 







2024-06-04

التطبيع الكويتي الإسرائيلي .. هل ممكن ؟

 

إن مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني هي مسألة يمكن حدوثها مع أي دولة معارضة للكيان الصهيوني ... وحيثيات الممكن هي التي تحدد لك من هي الدول التي يمكن أن تطبّع مع الكيان الصهيوني ومن هي الدول التي من المستحيل أن تطبّع مع الكيان الصهيوني ... وهذه المعادلة هي من يقع فيها الكثيرين من المحللين السياسيين بجهالة مفرطة وسقوط مدوي لفهم الواقع السياسي كل دولة على حدى ... الأمر الذي أدى إلى توسع عمليات التنظير السياسي في الكثير من التحليلات السياسية للمهتمين في الشأن السياسي وذهب بعضهم لربط الكويت وبأحداثها الداخلية في مسألة التطبيع وبكل تأكيد هذه جهالة سياسية مفرطة ... أما في واقع وعميق الشأن الداخلي والسياسي الكويتي فتكهن العرافين والمنجمين من "هواة السياسة" بأن الكويت ذاهبة للتطبيع مع الكيان الصهيوني أسوة بالدول الخليجية ؟

لو بحثت ثم جمعت كل العوامل السياسية في الكويت بشأن إمكانية التطبيع مع الكيان الصهيوني يستحيل أن تخرج إلا بنتيجة واحدة وهي : يستحيل الكويت أن تطبّع مع الكيان الصهيوني لا بل هذا هو ضرب الخيال بعينه ... ولأن المُعرّف لا يُعرّف لكن وبكل أسف يجب أن يُعرّف لأن الكثيرين شطحت عقولهم وظنوا بالكويت وحكامها وشعبها ظن السوء وأسأؤوا الأدب معها ... ولذلك على الجميع أن ينتبه لهذه النقاط التي تكشف أسباب استحالة تطبيع الكويت مع الكيان الصهيوني ؟

أولا : الفطرة الإسلامية للشعب الكويتي منذ قيام الدولة قبل أكثر من قرنين من الزمان وحتى يومنا هذه ثابتة ولم ولن تتغير بموقف اليهود بشكل عام ومع الصهاينة بشكل خاص .

ثانيا : حكام الكويت ما قبل الدستور وما بعده موقفهم واضح وضوح الشمس من الكيان الصهيوني ما قبل نشأته وما بعده ولن يأتي حاكم كويتي واحد يشذ ويحطم قاعدة حكم الصباح في الكويت .

ثالثا : القانون رقم 21 الصادر في 1964 بمنع التعامل مع الكيان الصهيوني "حكاما ومحكومين" حتى يومنا هذا ... ولن ثم لن يأتي حاكما في الكويت يتنكر ويخون دماء شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا لجنات الخلد عند ربهم في حرب 1967 - 1973 .

رابعا : الجبهة الشعبية الكويتية "تجار - معارضة - نشطاء - مؤسسات المجتمع المدني - مواطنين" تلقائيا ستتوحد وستشكل جبهة ضغط مهولة لا يمكن مواجهتها بأي شكل من الأشكال لا بل ومن المهم أن تعرف أن حتى القبضة الأمنية مهما بلغت درجتها ستكون مبعث فخر واعتزاز يجاهر به المعتقلين الكويتيين تدفعهم حينها الغريزة الإسلامية والدعم الشعبي من خلفهم بمعنى أن المسألة ستتحول إلى سباق بطولات وستنجح المسألة نجاحا إياك أن تشك بها بل وحتى أبناء الأسرة الحاكمة سيكون لهم موقفا بمعنى هم منا ونحن منهم ولا تحسبهم منفصلين عنا .

خامسا : على فرض ذهبنا لجنون الخيال المحال وطبّعت الكويت مع الكيان الصهيوني فإنه دستوريا أي الإجراءات الدستورية المنصوص عليها تلقائيا فإن مجلس الأمة القادم سيراجع كل المراسيم الأميرية مرسوم مرسوم بقوة الدستور يقر ما يشاء ويرفض ما يشاء من كل المراسيم الأميرية التي صدرت في غياب مجلس الأمة بمعنى اتفاقية التطبيع عرضة لإلغائها كأنها لم تكن .

سادسا والأهم : بعد الفظائع الصهيونية ووحشيتها وجرائم الإبادات الجماعية التي ارتكبت بحق أهل غزة وموجهة الإستنكار والتنديد والشجب العالمية وبعد أحكام الإدانة التي صدرت من محكمة العدل الدولية فهناك الرأي السياسي يقول لك : أي معتوه سياسة هذا الذي يذهب للتطبيع مع كيان لقيط يصنف اليوم على أنه الكيان المنعدم أخلاقيا منعدم إنسانيا كافر بالله وما أنزل على رسله هو ذات الكيان الذي لم يبقى أحدا إلا وأدانه ووبخه لا بل وتفوق الكيان الصهيوني على نظام كوريا الشمالية بمراحل كبيرة ... وأما الرأي الشعبي : من هذا الحاكم الذي يطبّع اليوم مع الكيان الصهيوني ويلحق بأمته وبشعبه الخزي والعار بين شعوب اليوم وأمم اليوم ويجعلهم عرضة للشماتة والإهانة التلقائية في مواقع التواصل الإجتماعية !!!

سابعا : الكيان الصهيوني قد دخل فعليا وواقعيا في مرحلة العد العكسي لزواله أي أن من يطبّع اليوم فهو طبّع في الوقت الضائع ولن يحقق أي مكاسب سياسية من وراء التطبيع هذا إذا افترضنا أن من طبعوا مع الصهاينة أصلا حققوا مكاسب سياسية واقتصادية من عملية التطبيع ومن المهم أن ترى اليوم ما كان محرما المساس بإسرائيل أصبح اليوم حتى طفل في كولومبيا يبصق عليها جهارا نهارا فقليلا من العقل .

إن ما سبق سردته لكشف واقع التفكير السياسي والإجتماعي الكويتي والذي كثيرا من الجهلة والسفهاء قللوا من شأنه واستهانوا فيه وظنوا أن الكويت يمكن أن تكون مطية للكيان الصهيوني وجواريه ... وأقولها بكل صراحة ووضوح دون خوف ولا رياء ولا نفاق ولا تزلفا : ثقتنا بحكامنا أكبر بكثير جدا من ترهات وهرطقات هواة التحليل السياسي هي ذات الثقة التي يثق بها حكامنا بالمخلصين من شعبهم ... فلا الكويت تساوي شيئا دون حكم الصباح ولا الصباح يساوون شيئا دون الكويت وشعبها ... تلك العلاقة هي التي على أساسها تضع تحليلك وتقييمك جيدا فيها أي لن يحدث ويدخل الكيان الصهيوني النازي الإرهابي ليضرب إسفين في هذه العلاقة الحميمية لا الشعب يقبل ولا الحاكم أيا كان إسمه سيقبل ... سيموت أمير الكويت "مشعل الأحمد الجابر الصباح" وهو مخلصا وفيا للكويت وشعبها كمن سبقه وسيأتي من بعده سمو ولي عهده الشيخ "صباح الخالد الصباح" وأيضا سيكون مخلصا للكويت وشعبها كمن سبقه وسنموت ونحن مخلصين للكويت وحكامها ... فلا يخرج علينا مستقبلا أفلاطون ولا نيوتن ولا أينشتاين لينظروا علينا فإن في تنظيرهم خزيا وبكلماتهم عارا تفضح جهل عقولهم وربما استرزاقهم مدفوعين بجهات خارجية تأمر عبيدها أن يتحدثوا ويصمتوا كما تنادي كلابها بأن ينبحوا على الكويت منذ سنوات ... وقد سبقكم يا هذا أبواق النظام البعثي العفن المقبور فأين آلت بهم الأيام وماذا فعل بهم الزمان والنتيجة ذهبوا لمزابل التاريخ وبقيت الكويت بحكامها وشعبها بخير وأمان بفضل من ربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ... الكويت حكاما ومحكومين لن يخونوا الله ورسوله ولن يبيعوا المسجد الأقصى مهما كان الثمن ومهما بلغت الضغوط على الكويت ... { قضي الأمر الذي فيه تستفتيان } يوسف ؟




دمتم بود ...


وسعوا صدوركم 




2024-06-01

أحمد العبدالله الصباح .. لفت نظر ؟

 

إلى سمو رئيس الحكومة الشيخ / أحمد العبدالله الصباح 


لكم مني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


سمو رئيس الحكومة والشيخ والمواطن / أحمد العبدالله الصباح ... هذه السطور هي لفت انتباهك أو لألفت عنايتكم أن ما ستقرأه سينفعك اليوم نفعاََ كبيراَََ لكن في المستقبل ربما سيكون دليل إدانة ضدك ... لذا أرجو من سموك منحي ما تيسر من وقتكم الكريم واقرأ هذا الموضوع بعناية فائقة واهتمام شديد ... حتى أكون قد أبرأت ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى أولا ثم أمامكم ثم أمام قراء المدونة الكرام حتى لا يقع المحظور مستقبلاََ وتكن من النادمين ؟

سمو الرئيس قد لا تعلم من هي "مدونة الكويت ثم الكويت" وهذا أمر بديهي ولست بمعرض التسويق للمدونة ... لكن باختصار هذه المدونة تعرضت لـ "سرقات "فكرية" حدث ولا حرج من داخل وخارج الكويت من أفراد وحكومات ... وصدقا وحقا لا ألتفت لمساكين العقول ممن سرقوا جملة من هنا وفكرة من هناك ووجهة نظر هنا ورأيا هناك ... لأني على قناعة ويقين أني لو التفت لكل قزم وسفيه لما استمرت هذه المدونة بكتاباتها طيلة أكثر من 15 سنة وبكسب ثقة لا يستهان بها بين الأوساط السياسية والإجتماعية داخل وخارج الكويت في مفخرة كويتية وطنية صرفة ... لكن في موضوعي هذا ورسالتي هذه الأمر جدا مختلف مع سموك ... فسمو أمير البلاد الشيخ / مشعل الأحمد الصباح بارك الله في عمر سموه قد فعّل المادة 174 منن الدستور ... أي فعّل تعديل وتنقيح الدستور وهذا ما ناديت به منذ سنوات طويلة وهنا أرجو الإنتباه جيداََ ... أنا لا أعرف متى سوف يصدر مرسوم تشكيل "لجنة تنقيح الدستور" ... وبكل تأكيد لا أعرف من هي الأسماء التي لديكم المعدة لهذه اللجنة الوطنية من شخصيات كريمة ... لكن أنت لا تريد في عهدك أن يقول العامة في الأوساط السياسية والإجتماعية أن هذه اللجنة قدمت تصوراتها وتعديلاتها الدستورية "كلها أو بعضها سُرقـــــــت من مدونة الكويت ثم الكويت" ... وبلغة النفاق الإجتماعي تتحول كلمة "سرقة إلى اقتباس" ... وبكل ليس تأكيد بل يقين هذه ستكون أكبر فضيحة سياسية ستطالك ولن يمحيها التاريخ السياسي ولا التاريخ الدستوري القادم ؟

"بوعبدالله" يوم كنت أنظر للمستقبل وأكتب للمستقبل بنفس وطني وبروح وطنية صرفة والله وبالله وتلله لم أكن أنتظر شكراََ أو تكريماََ ولا مالاََ ولا منصباََ من الحكومة والحكومات نهائياََ ومطلقاََ ... واليوم أجد حقي الوطني أولا ثم حق سهر الليالي وحرقة النفس على وطني ثم حقي الأدبي والفكري يلزموني بأن أقف وأدافع عن تلك الحقوق وتلك الأمانات ... سمو الرئيس يوم كنت أكتب وأنشر كان الناس في وادي وأنا في وادي المستقبل أنظر له بعين الرصد والتمني واليقين ... الناس في سفر ولهو وأحوالهم وهرطقاتهم وصراعات سياسية سطحية شخصية وأنا جل تفكيري في الكويت ... وحيث أن الأقدار قد لعبت أدوارها وصدر الأمر الأميري السامي بتعديل الدستور ... فإني ألفت عنايتكم ناصحاََ منبهاََ محذراََ أن أي تعديل دستوري قادم اقتبس أو سرق كليا أو جزئيا من المواضيع المنشورة والمسجلة والموثقة باليوم والتاريخ والساعة على "مدونة الكويت ثم الكويت" فهذا يعني أن "لجنة تنقيح الدستور" قد ظللتكم أولا ثم سرقتني وانتهكت حقي الوطني جهاراََ نهاراََ والذي بطبيعة الحال لن أتنازل عنه مطلقاََ ؟

سمو الرئيس أدباََ وأخلقاََ مع سموك لن أقدم لك اقتراحات أو عروض بل سأترك الأمر كله بين يديك لأني أعرف علم اليقين ما هي حدود سلطاتك وأعرف جديداََ ما هي حدود حقوقي ... وأصارحك بكل صدق وأمانة لو جلبت دهاة العقول في الكويت من أبرع العقليات القانونية والدستورية فمن سابع المستحيلات أن يقدموا تعديلات دستورية بعيدة كلياََ أو جزئياََ عما كتبته ونشرته "مدونة  الكويت ثم الكويت" يعني "ساد الباب عليكم" لأنه نتاج جهد كبير وسنوات من الرؤيا السياسية ... لأن كل التعديلات الدستورية التي كُتبت ونشرت على المدونة جاءت من بعد بحث كبير وتحليل عميق لتاريخ الكويت السياسي القديم والتاريخ الدستوري بكل تفاصيله ووقائعه وأزماته ثم استشراقاََ للمستقبل بما ينفع أجيال الكويت القادمة بعدالة ومسؤلية وطنية ناسفاََ محطماََ "القبيلة والعنصرية والطائفية" مغلقاََ أبواب الفساد السياسي محصناََ مسند الإمارة بما يضمن ديمومته ... وخذ ما قلته نصحا حقا وليست نرجسية لأن ما كُتب ونُشر صدر من صميم القلب والعقل الكويتي الوطني الذي أبدع بأمانة ونشر بصدق وصدح بالحق ... والقرار لديكم فاختر ما شئت وقرر بما شئت ... وكشف الحقائق أمامك هي أمانة وطنية لأن محور حديثنا في النهاية يصب في عميق ما ينفع الكويت وشعبها كل في مكانه وموقعه ومسؤليته ... وبهذه السطور أكون قد أبلغتك وكشفت لك ما يمكن أن يتم حجبه عن سموك مستقبلاََ ... شاكرا لسموك سعة صدرك ووفق الله في عملك وأعانك الله على أمانة المسؤلية الثقيلة ؟


{ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين } الأعراف


  

دمت بود ...


2024-05-28

السقوط المدوي للإمبراطورية الصهيونية العالمية ؟

 

يوم تدخلت أمريكا لتحرير الكويت في 1991 كانت أمريكا تملك أخلاق اتفق معها 95% من دول العالم تدفعها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ... ويوم تدخلت أمريكا في حرب "البوسنة والهرسك" 1995 مدفوعة ومحمية من مجلس الأمن الدولي كان تدخلا لحماية الإنسانية من وحشية الصرب وتم تقديم قادة الصرب للمحاكم الدولية ... ويوم تدخلت أمريكا في حرب "كوسوفو - بيوغسلافيا" في 1999 أيضا كانت حربا أخلاقية مدفوعة بقرارات مجلس الأمن الدولي ... ويوم غزت أمريكا دولة أفغانستان في 2001 كانت ردة فعل طبيعية لإسقاط نظام "طالبان الحامي الأول لتنظيم القاعدة" الذي نفذ هجمات 11-9-2001 ... ويوم "غزت أمريكا العراق" في 2003 كانت مدفوعة بقرارات مجلس الأمن الدولي "القرار 1441" لنزع أسلحة العراق وإسقاط أقذر رئيس عربي "صدام حسين" الذي خلف من وراءه أكثر من 400 مقبرة جماعية حسب التصريح الرسمي للأمم المتحدة في 2004 ... ومن هنا خرج مصطلح "أمريكا شرطي العالم" أي الدولة الوحيدة التي كانت قادرة على حسم الصراعات ولو أدى ذلك إلى تدخل عسكري مباشر ؟

بداية انهيار أمريكا وسقوط عظمتها 

عندما تولى أشهر رئيس في تاريخ أمريكا بعدد أكاذيبه وهو "دونالد ترامب" في 2017 أول ما بدأه هو ضرب مصداقية أمريكا باتفاقياتها الدولية ... فأخرج أمريكا من 6 معاهدات وهي "اتفاقية باريس للمناخ - الإتفاق النووي الإيراني الدولي - معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا - المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية - اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو" ... ومن هنا بدأ حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط وأوروبا وشرق أسيا يعيدون حساباتهم بتوجس كبير جدا وأصبح الجميع لا يثق بالوعود الأمريكية ولا باتفاقياتها ... وخلال حملته الإنتخابية من 2016 إلى 2017 أطلق "ترامب" 9 تصريحات علنية مصورة فيها من التحقير والإهانة المباشرة للمملكة العربية السعودية ... وثاني قرار اتخذه "ترامب" فور توليه لمنصب الرئاسة هو إصدار "القرار التنفيذي رقم 13769" والذي يستخدم الرئيس صلاحياته الرئاسية وقام بحظر دخول رعايا 7 دول عربية وإسلامية حصريا للأراضي الأمريكية "ليبيا - ‌إيران - ‌العراق - ‌الصومال - ‌السودان - ‌سوريا - اليمن" ... سقط الكذاب "ترامب" في 2001 وجاء كذاب أخر ومجرم أكثر ممن سبقه وهو "جو بايدن" والذي بفضله أكمل تحطيم ما تبقى من "شرطي العالم" حتى جاءت عملية "طوفان الأقصى" في 7-10-2023 حتى يومنا هذا ففقدت أمريكا سمعتها الخارجية وأصبحت "دولة بلا أخــــــلاق" ... خرج "جو بايدن" مرات ومرات وهو يكذب بوقاحة ودون أدنى حياء من البشرية ولا حتى خجل من أسرته ... ارتكبت فظائع ومجازر وإبادات جماعية على يد "الكيان الصهيوني النازي" بدعم وتمويل مطلق من الإدارة الأمريكية وسط تأييد مطلق من "بايدن" ... انتهكت أدمية الإنسان في غزة وانتهك القانون الدولي وانتهكت معاهدات ومواثيق الأمم المتحدة وانتهكت السياسة الدولية ... وكان ثمن ذلك أن أصبح "الكيان الصهيوني" اليوم هو أشهر كيان يملك أقذر سمعة دولية على الإطلاق بل وتجاوز حتى "كوريا الشمالية" ... أما أمريكا ففقدت احترامها كاملا بين دول وحكومات العالم وحتى بين حلفائها في منطقة الشرق الأوسط ولم يعد هناك شعب عربي واحد اليوم يحترم أمريكا ولا يثق بها والجميع أصبح يتمنى هلاك وزوال أمريكا ... أضف إلى ذلك شعوب أمريكا الجنوبية وأوروبا ودول شرق أسيا بمظاهراتهم التي لا تعد ولا تحصى كافية لتخبركم كيف أصبح العالم ينظر لأمريكا الدولة التي لا تملك أخلاقا مطلقا ؟

الولايات المتحدة الإسرائيلية 

اليوم بعدما فقد العالم ثقته بأمريكا وسقطت أخلاقها وأصبح "البيت الأبيض الأمريكي" رمزا للجرائم ضد الإنسانية وأشهر بيت في العالم كذبا على شعبه قبل أن يصبح لسان الشيطان في العالم ... فإن السياسيين والصحفيين والشعب الأمريكي عليهم أن يعلموا يقينا أن إعادة احترام العالم لأمتهم من جديد يحتاج لعقود من إعادة بناء الثقة من جديد ... وبعد أن تم تدمير أمريكا أمام العالم الخارجي فإن المجانين الذي يحكمون البيت الأبيض اليوم ومستقبلا سيكملون في مشروع تحطيم وتمزيق أمريكا لكن هذه المرة من "الداخل الأمريكي" ... وحتى سنة 2030 أي بعد 6 سنوات لن تكون هناك أمريكا ولن يكون هناك دولار ولن يكون هناك انترنت في العالم ... ناهيك عن دعوات انفصال أول الولايات الأمريكية وستكون "تكساس + كاليفورنيا" وباستقلالهما ستكونان دولتنا مستقلتان بنسبة ديون 0% وبعدها ستتبعها عمليات الإنفصال واستقلال الولايات الباقية ... حتى تتخلص كل ديون الولايات المتحدة الأمريكية من ديونها والتي بلغ مجموعها 34 تريليون دولار في 2024 ... وقتها كل الودائع والسندات العربية والأجنبية المودعة والمتداولة في أمريكا ستكون في حكم المنعدمة قانونيا بنسية 100% ... وفي دولة هي الأولى في العالم بحمل مواطنيها السلاح المرخص بأكثر من مليار قطعة سلاح وتضم أكثر من 100 ميليشيا مسلحة مرخصة فلا داعي الخوض أكثر كيف سيكون شكل المجتمع الأمريكي مستقبلا ... وهذا ثمن الدولة العظمى التي ضحت بشعبها وصناعاتها وبمركزها السياسي العالمي وبمصالحها الإستراتيجية من أجل "إسرائيل النازية" ... وأيضا هذا ثمن بديهي لأكاذيب سياسيين الكونجرس الأمريكي عندما لبسوا "قناع الإنجيل" وهم أبعد ما يكونون عن الدين وأخلاقياته ... إنما هم عبيـــــد إسرائيل وحكام أمريكا اليوم هم مجرد موظفين لدى الكيان الصهيوني الذي يتلاعب بهم كالأطفال ويلهو بهم كالصبية والمراهقين ؟

انهيار امبراطورية الصهيونية العالمية

هذه الإمبراطورية التي كان محرماََ المساس بها أصبحت اليوم عرضة كل يأتيها ويصفعها على وجهها جهارا نهارا ويمرغ أنفها في التراب ... فعندما ينسلخ الرئيس الأمريكية "بايدن" من "وطنيته وأمريكيته" ويتفاخر بصهيونيته فهو هنا قد داس بأقدامه على وجوه كل الشعب الأمريكي ... وعندما يقدم "ترامب" خدمات عظيمة استثنائية للكيان الصهيوني إرضاء لابنته "إيفانكا" التي كانت مسيحية ثم تحولت لليهودية رغبة من زوجها الصهيوني "كوشنر" فهنا البيت الأبيض الأمريكي أصبح قراره في إسرائيل مباشرة لا في واشنطن ... واليوم تخرج محكمة العدل الدولية لتصفع أمريكا على وجهها وتمرغ أنف الكيان الصهيوني في التراب وتفضح جرائمهما وإبادتهما الجماعية ... وتصدر المحكمة قراراتها التي ستذهب تلقائيا إلى مجلس الأمن الدولي والطبيعي والمعتاد أن أمريكا "عديمة الأخلاق" ستستخدم "حق النقض - الفيتو" لإبطال أي قرار يدين أسيادها وولاة أمرها في إسرائيل ... وقبل محكمة العدل الدولية هناك المقاومة الفلسطينية في غزة التي فضحت فشل وبلاهة العقليات والقيادات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ولم يحققوا نصرا عسكريا واحدا ... وسط فشل من مخابرات الكيان الصهيوني والمخابرات الأمريكية بشكل فاضح جعل أجهزة المخابرات الأخرة في العالم تضحك بسخرية عليهما ... فلا أحد عرف هوية "أبو عبيدة" ولا أحد استطاع الوصول لقائد المقاومة في غزة "يحيى السنوار" ولا أحد استطاع أن يوقف بث التسجيلات القتالية لهزائم "الجيش الصهيوني النازي" ولا منع خطابات "أبو عبيدة" ... ولا أحد استطاع أن يكشف عميق أنفاق غزة ولا أحد استطاع أن يمنع أو يوقف شبكة اتصالات المقاومة ولا أحد استطاع أن يحرر رهينة إسرائيلي واحد ... بعد أكثر من 6 أشهر وأكثر من 200 يوم مقابل أكثر جيوش العالم تقدما وحداثة وتكنولوجيا أمام ميليشيات متواضعة جدا جدا ... كان ثمن ذلك خسائر صهيونية تجاوزت أكثر من 73 مليـــار دولار في كافة القطاعات الإسرائيلية الإقتصادية والتجارية والعسكرية ... ومقتل أكثر 700 جندي إسرائيلي وجرح أكثر من 5.000 مقاتل بالإضافة إلى مقتل أكثر من 800 مدني وتم تدمير وإعطاب أكثر من 1.000 آلية عسكرية حربية إسرائيلية ... والأكبر من كل هذا أن صورة إسرائيل اليوم في العالم قد تمزقت ورميت في القمامة وأصبحت "كيان منبوذ" وفقدت كامل احترامها في "اتصالاتها السياسية" بين حلفائها ... وخسائرها السياسية داخليا وخارجيا أكبر من أن يتم حصرها لا بل وأصبح اليوم كل من يتعامل مع إسرائيل يعني أنه رئيس حكومة أو رئيس دولة غير محترم ولا يمكن احترامه على الإطلاق لأنه يتعامل مع كيان مجرم إرهابي قاتل ... أما "أمريكا الصهيونية" فمن اليوم انتهت كوميديا تقاريرها السنوية في مجال "حقوق الإنسان" لأن أي دولة عربية أو في العالم تنتقد أمريكا سجلها في هذا السياق فتلقائيا تلك الدول ستقول لأمريكا : أنتم أخر دولة في العالم تعلمنا حقوق الإنسان وتوجه لنا دروسا بحقوق الإنسان بعد الذي فعلتموه في غزة "shame on you" ... وبعد ما سبق على الجميع أن يهيأ نفسه لانهيار "الإمبراطورية الصهيونية العالمية" ويترقب سقوط وانهيار "أمريكا الدولة العظمى" ... أما إسرائيل فزوالها مؤكد مليـــــــار% والحمقى فقط هم من لا يشاهدون المستقبل ولا يحسبون حساب دورة الأيام ... ومن يُخيّل في أوهام عقله المتواضع أن حماس ستنتهي وستنهزم فصلي عليه صلاة الميت وهو حي ؟




دمتم بود ...


وسعوا صدوركم 




2024-05-18

أرخص شيء في الدنيا هو الإنسان العربي ؟


في الحرب الأهلية "اللبنانية اللبنانية" التي بدأت في 1975 وانفجرت توحشا في منتصف الثمانينات وانتهت في 1990 كانت كافية لتخبرنا كم قيمة الإنسان العربية رخيصة جدا ... وفي الحرب الأهلية "السورية السورية" التي بدأت في 2011 وانفجرت توحشا في 2015 حدث ولا حرج من فظائع ووحشية الإبادات الجماعية التي وصلت أن الطلقة كانت أكثر قيمة بكثير جدا من الإنسان نفسه ... وهي الحرب التي حتى اليوم لم يخرج أحد ليوثقها بتفاصيلها الدقيقة وستحتاج لـ 20 سنة قادمة حتى يستوعب الكثير منكم فظائع ما حصل وحدث ... والثابت من التاريخ أن يوم ولدت "جبهة النصرة & داعش" ولدوا حتى يجهضوا الثورة الأهلية السورية واخترقوا صفوفها عن بكرة أبيهم ... تماما كما حدث في حرب "البوسنة والهرسك" أي متى ما دخل "المجاهدين" في أي ملف تلقائيا يجب أن تعرف أن هناك عملية إجهاضا للقضية وليس دعما ولا نصرة لها مطلقا ... وفي الحرب الأهلية "اللبنانية والسورية" كلاهما كانتا مؤامرات أمريكية فرنسية صهيونية تمت بأيادي عربية فتحول السياسيين لمليشيات ومافيا وعصابات حرب وحكام فتكوا ببعضهم البعض جهارا نهارا دون أدنى قيمة نهائيا لقيمة النفس البشرية والروح المسلمة ... ثمن ذلك كله كان أكثر من 900 ألف قتيل و 3 ملايين جريح و 9 ملايين لاجئ ؟


أما في "طوفان الأقصى" والتي لا يزال يصر الكثير من معاتيه العقول من جواري الكيان الصهيوني أنها كانت عملية خطأ في التوقيت الخطأ ... صهيونيتهم تمنعهم من قول الحقائق وأن أكثر من 300 شهيد فلسطيني انتقلوا إلى جنة الخلد قبل "طوفان الأقصى" خلال 3 أشهر فقط "راجع المدونة" ... الغريب في الأمر أن أجهزة المخابرات العربية لديها كافة المعلومات والصور التي تقشعر منها البشرية كافة من هول وحشية الفظائع التي لا يزال الكيان الصهيوني اللقيط يرتكبها ... مشاهد تقشعر منها الأبدان من أوصال مقطعة ورؤوس مبعثرة وأجساد مشوهة ومسلمين حرقوا حرقا ويستحيل أن تستدل على هوياتهم ... تلك المشاهد والوحشية لم تحرك ساكنا في ضمائرهم واستمروا بالدراما السياسية "ندين - نشجب - نستنكر - نناشدة" !!! ... والإدارة الأمريكية الإرهابية وبكل فجاجة ووقاحة وبكل معايير حيوانات البرية تخرج وتقول "إننا لا نعتقد أن هناك إبادة جماعية في غزة" !!! ... تلك حالة سياسية كاشفة فاضحة مزلزلة في فهم واقع أنظمة الحكم العربية التي أصلا لا أحد يثق بالأخر مطلقا ... أي يجب أن تعلم أن هناك دولا تريد التدخل العسكري بجيوشها نصرة لغزة لكنها لا تأمن لجارها من أن يخونها ويغدر بها فيكون الثمن "كرسي العرش" ... والتاريخ القريب موجود يوم هددت مصر نظام الحكم في الأردن في 1968 والسعودية في 1969 ويوم غدر العراق بالكويت في 1990 ... وقبلها غزو السعودية للكويت في 1920 وحصار السعودية للكويت لأكثر من 10 سنوات في 1922 إلى 1932 ... وتمرد ملك الحجاز "الشريف حسين" على الدولة العثمانية في 1916 بتحريض من بريطانيا ... وصولا لأيامنا هذه من صراعات "خليجية خليجية" وتدخلها المباشر في شأن "تونس - ليبيا - الأردن - مصر - السودان" ... وصولا أيضا لغزو السعودية لليمن في 2015 وصولا لحصار "السعودية الإمارات البحرين مصر" لقطر في 2017 ... ناهيك عن علاقات متوترة جدا ما بين كل من "الجزائر والمغرب - الجزائر والإمارات - السودان والإمارات - لبنان وسوريا - سوريا والأردن - اليمن والسعودية - الكويت والعراق - البحرين وقطر" ... هذا الإستعراض السياسي المختصر كافيا ليخبرك لماذا الكيان الصهيوني يعربد فوق رؤوس كل الدول العربية جهارا نهارا دون أدنى حساب لأكثر من 16 نظام حكم في الوطن العربي ولأكثر من 400 مليون نسمة ؟

إن الحرب الأهلية "اللبنانية والسورية" كانت فتن عظيمة بين المسلمين أنفيهم وبين أهل الأرض والشعب الواحد ... والصراعات السياسية بين الدول العربية أيضا تقع في دائرة الفتن السياسية العربية ... لكن في فلسطين المحتلة وتحديدا في غزة الصامدة فالأمر هنا دخل في المسائل العقائدية والشرعية جملة وتفصيلا ... بمعنى لا يحق لأي نظام حكم عربي ولا لأي حكومة عربية أن تجزع أو تغضب من ثورة وغيرة النفوس العربية في كل الأوطان العربية من غضبهم وغيرتهم على ما يحدث لإخوانهم هناك ... فالتحريم القرآني حدث ولا حرج وعدد ولا تخاف أي أن الأمر سماوي بحت وصرف ومن خالفه فقد كفر بما أنزل على محمد ... ولا يعني أن الكيان الصهيوني قد احتل الأرض في 1948 أي قبل 76 سنة يعني أن تسلم للأمر الواقع ... بدليل أن رئيس مجلس النواب الأمريكي "مايك جونسون" قال في 25-4-2024 : إن دعم إسرائيل هو واجب إنجيلي مقدس "انتهى الإقتباس" ... وقبله الإرهابي "جو بايدن" في "عيد الأنوار" المنعقد في البيت الأبيض في واشنطن بتاريخ 12-12-2023 قال نصاََ : ليس من الضروري أن تكون يهودياً لكي تكون صهيونياً وأنا صهيوني "انتهى الإقتباس" ... وأيضا في 5-12-2023 في مدينة بوسطن خلال حملة جمع تبرعات لحملته الإنتخابية قال النازي "بايدن" : ليس ضرورياً أن تكون يهودياً حتى تصبح صهيونياً وأنا صهيوني وهذه حقيقة لا أعتذر عنها "انتهى الإقتباس" ... ولا أكثر معنى وضوحا من أننا اليوم كأمة عربية وإسلامية نقف أمام حالة طغيان واستبداد من "الدّين السياسي" أو "الدّين المسيّس" ... وهنا تنتفي كل قواعد أصول الفهم والفكر السياسي بكل أفرع المنفعة السيادية للدول والشعوب ... ويكون المعيار الوحيد هو "الدافع الديني والعقائدي" ولا شيء سواه وأما التفاهمات السياسية فما هي سوى ترهات وهرطقات لا وجود لها نهائيا على أرض الواقع ... وبالتالي نحن أمام واقع دولي سياسي جديد تجلى بشكله القبيح بعدما أصبح القانون الدولي ملجأ للضعفاء حصريا ... وسط تمادي الدول العظمى تماما "copy paste" من مشاهد الحركة السياسية العالمية ما قبل الحرب العالمية الأولى في 1914 ... وبالتالي تلك الدول العظمى تتمادى على الأخرين لكنها تقف بكل أدب واحترام أمام بعضها البعض بسبب "سلاح الردع النووي" ... أي فناء أمم الدول العظمى حصريا وبالتالي تناثر وتبخر عروشهم بدولها بشعوبها إلى غير رجعة ... واليوم انتفى مبدأ "الإساءة للدول الصديقة والشقيقة" لأن ما يحدث في غزة اليوم أكبر بسنوات ضوئية من المصطلحات السخيفة التي أخرجها شراذم خياطين القوانين لمزيد من تحقير وإهانة الأمة الإسلامية ومقدساتها ... وإن لم تقنعك دماء المسلمين التي جرت كالأنهار ولا تزال فاعلم أن 1.027 أسيرا فلسطينيا وفلسطينية تم إطلاق سراحهم مقابل أسير صهيوني واحد أكرر واحد فقط في صفقة تبادل الأسرى جرت في 2008 مقابل الأسير الصهيوني "جلعاد شاليط" ... لله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؟


وااا أمتاه الصمت قد أردانا

إنا سئمنا الجور والطغيانا

سفك العداة دمائنا في غزة

والغرب قد كانوا لهم أعوانا

فالحق والعدل الذي يرجونه

في شرعهم نصبوا له ميزانا

أن يُقتل العربي ليس تجنيا

فالعدل في أن يُكثروا قتلانا




دمتم بود ...


وسعوا صدوركم 



 


2024-05-16

تاريخ التعديلات الدستورية في العالم حلال وفي الكويت انتهاك وحرام !!!

 

من فوائد المصائب والبلاء أنها تكشف الأقوام على حقيقتهم وتسقط أقنعتهم وتكشف عميق أدبياتهم وأخلاقهم ... والمعارضين العرب في الخارج لبسوا ألف قناع وقناع ليخفوا عميق فحشهم وفجورهم وجهل عقولهم إلا أن المصائب تأبى إلا أن تكشفهم واحدا تلو الأخر ... ينظّرون عليك بالأخلاق والدين وبعضهم يحمل فكرا محترما حقا لكن سوء أخلاقه تمحي جميل ما كتب وقال وسرد ... لا يتقصّون ولا يتبينوا الحق من الباطل لا يتعبوا أنفسهم في فهم الواقع للإستدلال على الحقائق بذاتها ... مكالمة مع بضعة حمقى وتصفح حسابات سطحيين الرأي والتوجه يعتبر كافيها لصناعة الإنطباع ومن خلاله يتم صنع محتوى كاذب عن الكويت ... صح خطأ لا يهم المهم أني أواكب الأحداث وعلى يقين أن من خلفي قطعان من الأغنام تثق فيني ولا تبحث من ورائي في زمن السمع والمشاهدة لا القراءة والبحث والتقصي ... طيب رحلة مشاركة بالحكم منذ 1921 أي أكثر من 100 سنة ؟ ... لا يهم المهم محتواي الكاذب يحقق أعلى أرقام مشاهدة !!! 

يا هذا إن برلمان الكويت كان برلمانا فاسدا ... يا ابن الحلال برلماننا كاذبا ... يا الطيب برلمان الكويت شراذم من الأفاقين والكذابين ... والله وبالله العلي العظيم إن برلماننا فاسدا كاذبا صبية ورعاع سياسة ... ولو أقسمت على التوراة والإنجيل والقرآن بأن برلمان الكويت فاسد جاهل سياسة انتهك الدستور عشرات المرات فلن يصدقك صناع المحتوى الكاذب والمظلل ... وهذه المدونة شاهدة بالتواريخ والأيام والأحداث وثقت فساد البرلمان وكذب الأعضاء بسوادهم الأعظم وأيضا فساد وسطحية الحكومات ... هل راجعت ؟ كلا ... هل تبينت الحق من الباطل ؟ كلا ... هل أنت أصلا صانع محتوى أمين الضمير وتنقل الحق ؟ 99% كلا ... خلاص أنا شفت الأخبار والدستور الكويتي تم تعطيله إذن انتهك حق الشعب الكويتي والكويت دخلت في فريق التطبيع الصهيوني !!! ... نعم هكذا ببساطة صوروا للعالم أن الدستور كله تم الغاؤه وتم إبطاله وبقدرة قادر تحولت الكويت لحظيرة مطايا وعبيد والصهاينة يسرحون ويمرحون في أسواق المباركية !!! ... لم يقرؤوا دستور الكويت ولم يشاهدوا سوى 6 مواد دستورية تم تعطيلها من أصل 183 مادة ... بدليل اليوم وليس غدا يحق لكل متضرر من المراسيم الأميرية الأخيرة أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا ويتقدم برفع قضية على المراسيم الأميرية الأخيرة ... وهذا إثبات ودليل لا يقبل الشك أو اللبس مطلقا بأن الدستور باق ومستمر بمواده التي تحدد الحقوق والواجبات وتفصل المحكمة الدستورية العليا في النزاعات ... ولم ولن يقتنعوا بمسألة تعديل الدستور القادم والذي أصلا وضع كأساس لتعطيل وشرط البرلمان ... ولا وألف لا انتظر بضعة أشهر والكويت ستطبع مع الكيان الصهيوني ويقولونها بثقة الراقصات العراة في وصلات رقصهن !!! ... فسبحان من أنطق الحمير وجعل لها لسان بشر ينهقون فتمضرط المتمضرطون فظنوا أنهم دهاة العقول ورب الديمقراطية التي بها يؤمنون !!! 

التعديلات الدستورية في العالم 

تم تعديل الدستور الأمريكي 27 مرة أخرها في 2017 ... وفرنسا أصدرت 15 دستور وعدلت 15 دستور ... وألمانيا 36 مرة أخرها في 2017 ... ومصر فنسفت 8 دساتير من 1882 إلى 1923 + 4 مرات تم إلغاء الدستور برمته وأكثر من 10 مرات تم تعديله ... وتونس غيرت 3 دساتير وعدلت على 4 دساتير 1959 - 1999 - 2002 - 2020 ... والمغرب عدلت دساتيرها 4 مرات 1972 - 1992 - 1996 - 2011 ... والنرويج عدلت دستورها أكثر من 52 مرة ... وإيطاليا نسفت 3 دساتير وعدلت 15 مرة ... وهولندا نسفت 7 دساتير وعدلت 21 مرة ... وروسيا نسفت 6 دساتير وعدلت أكثر من 43 مرة ... والبرازيل نسفت 8 دساتير منذ 1824 ولا تزال تعدل في كل سنتين مرة ... وأستراليا دستور واحد 1901 تم تعديله 8 مرات ... وليس بالضرورة فيما سبق أن الدساتير القديمة والجديدة أن تم ولادة الدستور الجديد والتعديل الجديد بوجود البرلمان ... ففي فرنسا وأسبانيا ومصر وروسيا وألمانيا وغيرهم ولدت دساتير جديدة وتمت تعديلات دستورية في غياب البرلمان ... ومن هنا نضع أيدينا على كارثة الكويت أن تعديل وتطوير وتنقيح الدستور الكويتي قد تأخر كثيرا وهذا التأخير نتج عنه فساد برلماني فاضح ... دستور ولد في 1961 وتم العمل به في 1962 أي قبل 63 سنة أي واقع الدستور الكويتي مضى عليه جيلين بشريين "الجيل 33 سنة" ... بمعنى دستور الكويت لم يعد صالحا للعمل به بل كل الأزمات السياسية التي مضت كان سببها الإلتفاف على الدستور وبعضها كان انتهاكا به ... والكويتيين من أهل البصيرة منذ ثمانينات القرن الماضي كانوا ينادون بتعديلات دستورية ... ومدونة الكويت ثم الكويت منذ سنوات وهي تنادي بتعديل الدستور لأنه لم يعد صالحا للعمل به لا بل ونشرت المواد الدستورية المقترح تعديلها والمواد الجديدة المستحدثة في مواضيع عديدة "راجع المدونة" ؟

إن فترة تعطيل البرلمان لمدة 4 سنوات أجدها كافية ومبررة لطي وجوه وأسماء برلمانية نرجسية دكتاتورية فاسدة كذابة مدلسه فاجرة ... وكيف لا وأنا ممن نادى بتعديل الدستور وسد الطريق على كل نائب كذاب وفاسد ... وأنا ممن نادينا القيادة السياسية الكريمة بالتدخل بعدما استمرأ الأوغاد بالكويت وشعبها وانتهكوا دستورها وقوانينها جهارا نهارا ... ونظيف اليد ومن في قلبه غيرة وطنية لا يخاف ولا يهاب من التعديل أو التعطيل لكن الفاسدين قلوبهم اليوم كالجمر لأن أنهار المنفعة والمصالح وضع سدا أمامها اليوم وتم وقف حنفية التنفيع الفاسد ... ولا يعترض عما حدث من قرارات أميرية سامية سوى الفاسدين وفداوية وأدوات الأقطاب السياسية والتي تلك الأقطاب في طريقها للزوال ... وسنة الحياة هي التغيير مواطن بمواطن ووزير بوزير وحاكم بحاكم وأيضا دستور بدستور ... ودستور الكويت لا يزال قائما وحقوق الشعب الدستورية مصانة ومحفوظة ولم تمس ... والجميع في الكويت يعلم علم اليقين أن قرارات سمو أمير البلاد لا تُنتقد ولا يُعقّب عليها ومن يجد نفسه متضررا عليه وبكل أدب واحترام أن يسلك المسالك الصحيحة والقانونية التي كفلها له الدستور ... في دولة يملك فيها المواطن حق اللجوء للمحكمة الدستورية العليا في حالة لا يملكها أي وطن عربي بالطلق ونهائيا ولا يوجد لها مثيلا في العالم إلا في 6 دول وهي "الكويت - أمريكا - سويسرا - المانيا - النرويج - السويد" ... أكرر حق الأفراد باللجوء للمحكمة الدستورية العليا وليس حق المنظمات والأحزاب والحكومات ... الكويت دولة مؤسسات ودولة قانون واليوم لدينا حكومة لن تفعل سوى تفعيل القانون وتطبيقه دون استثناء ... شكرا سمو الأمير على جرأتك وقوتك بتعديل الدستور القادم وشكرا من القلب على وضع حد للكذابين والفاسدين وشكرا لإعادة الكويت لمسارها وخطها الصحيح شاء من شاء وأبى من أبى ... أيها السيادات والسادة الكويت هي فن العمل السياسي واحترافية الصفقات السياسية لكن اللاعبين كانوا صبية حمقى بقواعد اللعبة التي كانت أكبر منهم بكثير جدا ... واليوم ستتغير قواعد الفن السياسي لمستوى أكثر متطور وتقدم حتى لا يدخل اللعبة إلا من هم محترفي سياسة ... أي ممنوع دخول صبية ومراهقي السياسة في المستوى السياسي الجديد القادم ؟



دمتم بود ...


وسعوا صدوركم